وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدى    مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج    وزارة التعليم توجه بإطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية    وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية    وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    أمم أفريقيا 2025| مدرب السودان: سنعالج أخطاء لقاء الجزائر قبل مباراة غينيا بيساو    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها ال 21    وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    توسع النزاع يهدد صادرات النفط…تصاعد الأعمال العسكرية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "الفحص الطبى الشامل قبل الزواج" بعد إحالته للجان مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2022

حصلت "اليوم السابع"، على مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيا بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية على عدد من المباديء فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
إلى نص مشروع القانون:
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
مشروع قانون
بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
وعلى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1978 بإنشاء صندوق لتحسين الخدمة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى: إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه. كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال:

1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.
2- وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.
3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.
4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.

المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به مناليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج
مادة 1- يقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج فى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التييتضمنها هذا الفحص ومواعيدها

مادة 2: ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.

وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.

مادة 3: ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

مادة 4: الزواج الصحي: مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحيةوالنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

مادة 5: يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.

مادة 6: يتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.

مادة 7: إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.

مادة 8: يجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.

مادة 9: إذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.

مادة 10: للخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.

فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التيتمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنيةإما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.

مادة 11: يحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر عمل فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الإضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فيهذا الشأن.

مادة 12: تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

مادة 13: تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمةللمقبلين على الزواج.

مادة 14: يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى. وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.

مادة 15: لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

مادة 16: تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.

مادة 17: تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.

مادة 18: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 19: يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.