سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. جرام 21 يسجل 4595 جنيهًا    شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا    نهائي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    رئيس بعثة الحج: نعمل على راحة حجاج القرعة على مدار 24 ساعة    خارجية أستراليا: نشعر بالأسف إزاء التقارير بشأن المخاطر على الرضع فى غزة    مصرع وإصابة 39 شخصا في هجوم استهدف حافلة مدرسية جنوب غربي باكستان    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    38 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    مشاجرة وإطلاق نار فى الهواء دون إصابات بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين    طعنوه ب"مطواة".. تحقيق عاجل في مصرع صاحب مقهى بمشاجرة مع 3 أشخاص بكرداسة    قضية نوال الدجوي.. س: هل تتهمين أحدا بالسرقة ج: يرافقونني منذ عامين    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    النسيان والذى منه!    إيهود أولمرت: ما تفعله إسرائيل بغزة يقترب من "جريمة حرب"    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "الفحص الطبى الشامل قبل الزواج" بعد إحالته للجان مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2022

حصلت "اليوم السابع"، على مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيا بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية على عدد من المباديء فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
إلى نص مشروع القانون:
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
مشروع قانون
بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
وعلى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1978 بإنشاء صندوق لتحسين الخدمة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى: إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه. كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال:

1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.
2- وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.
3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.
4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.

المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به مناليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج
مادة 1- يقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج فى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التييتضمنها هذا الفحص ومواعيدها

مادة 2: ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.

وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.

مادة 3: ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

مادة 4: الزواج الصحي: مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحيةوالنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

مادة 5: يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.

مادة 6: يتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.

مادة 7: إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.

مادة 8: يجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.

مادة 9: إذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.

مادة 10: للخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.

فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التيتمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنيةإما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.

مادة 11: يحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر عمل فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الإضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فيهذا الشأن.

مادة 12: تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

مادة 13: تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمةللمقبلين على الزواج.

مادة 14: يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى. وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.

مادة 15: لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

مادة 16: تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.

مادة 17: تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.

مادة 18: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 19: يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.