القومي للمرأة ينعى سيدة الإسكندرية ويشدد على تعزيز منظومة الدعم النفسي والحماية    أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد    هندسة شبرا تطلق المدرسة الصيفية للروبوتات لإعداد جيل من المبتكرين    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان آخر مستجدات الوضع الإقليمي    الحرب والسلام وفشل المفاوضات    قافلة مساعدات طبية إماراتية تحمل 53 طنًا تدخل قطاع غزة دعمًا للقطاع الصحي    مانشستر سيتي يدمر تشيلسي بثلاثية ويطارد آرسنال على صدارة البريميرليج    الزمالك يصرف مكافأة لفريق 2007 بعد الفوز على الأهلي    الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم فعالية "قادرون على التحدي" بمشاركة العشرات من ذوي الهمم    الغزاوي: بطولة إفريقيا للطائرة تعكس ريادة مصر، والأهلي جاهز لتنظيم الحدث    ضبط مسئولين عن محطتي وقود بالجيزة بتهمة حجب مواد بترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء    مطاردة بين الشرطة وسيارة ملاكى تنقذ شابا من الاختطاف وسرقة أمواله بمدينة نصر    لمواصلة إنقاذ الضحايا.. محافظ سوهاج يوجه بمتابعة مستجدات سقوط سيارة بنهر النيل بالمراغة    مهرجان الفيلم العربي في برلين يكرم يوسف شاهين وداود عبدالسيد خلال دورته السابعة عشرة    الثقافة تواصل فعاليات المرحلة 6 من "المواجهة والتجوال" بالوادي الجديد    صحة الشرقية: دعم مستشفى فاقوس المركزي بجهازين للسمعيات    «لو لسة مشترتش».. علامات ضرورية يجب ملاحظتها على الرنجة والفسيخ    كواليس مثيرة في أزمة استماع الأهلي لتسجيلات «الفار» في مباراة سيراميكا    بدعم البنك الأفريقي للتنمية.. انطلاقة قوية لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر    النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية    كونتي يتمسك بالأمل: تعادل مُحبط أمام بارما لا يُنهي حلم اللقب    السعودية تستدعى سفير بغداد بعد إطلاق مسيرات من العراق هاجمت دول الخليج    هل الاحتفال بشم النسيم حلال أم بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    «الإسكان» تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة ال11 من مشروع «بيت الوطن»    بسبب أمريكا.. فرنسا ترفض نظام مايكروسوفت ويندوز    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة    تشييع جثمان سيدة ألقت بنفسها من الطابق ال13 بالإسكندرية    محافظ الجيزة: قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وترابط نسيجها الوطني    معتز وائل يتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث    ماذا فعلت التربية والتعليم لمواجهة نقص العمالة في المدارس؟    أمير رمسيس وشاهيناز العقاد ضمن لجنة التحكيم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    الصحة اللبنانية: 2055 شهيدا و6588 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي    الجامعة الدول العربية تدين بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لموسم حصاد وتوريد القمح    الأوقاف: إزهاق الروح انسحاب من الدنيا ومن كبائر الذنوب    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    الحرارة تصل 38 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأيام المقبلة    الأزهر للفتوى: طلب الراحة بالانتحار وهم وكبيرة من كبائر الذنوب    وزير الزراعة يتفقد معرض الزهور بالدقي ويقرر مده لنهاية مايو وإعفاء من الرسوم    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا استعداد لكأس الأمم الأفريقية    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهي أسوان على حكم إعدامه    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    من التهدئة إلى الهيمنة.. إيران تعيد رسم أمن الخليج عبر "هرمز"    مراسل القاهرة الإخبارية: الرفض الإيرانى للشروط دفع الوفد الأمريكى للعودة سريعا    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة بالمراكز والأحياء للتهنئة بعيد القيامة المجيد    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين في قضية التحرش بفتيات التحرير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 08 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها فى قضية التحرش بالتحرير.
وكانت المحكمة قد أمرت بمعاقبة كل من المتهمين (كريم شعبان على رزق)، (وأحمد سعيد محمد أحمد)، بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم مجدي السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين.
وأوضحت المحكمة أنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامي وهو ما حدث مع المجني عليهن بهذه القضية هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثله وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، وتواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو خطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة وألقى أحدهم ماء مغلي على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها.
وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعهم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدي على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدني ثابت بتقارير الطب الشرعي.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون ألعقوبات يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع في قتل المجني عليها الأولى واختطافها ونجلتها وبالإكراه وباقي الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين هذه الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق الثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجني عليها الأولي وقام آخر بإلقاء الماء المغلي على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجني عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع اليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدي مصطفى، أهموا يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلي وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابات والموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280فقرة 2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتباراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين هذه الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد.
ونظراً لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجني عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجني عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجني عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعي، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجني عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبيه ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدي مصطفى، بموجب قانون الطفل.
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها فى قضية التحرش بالتحرير.
وكانت المحكمة قد أمرت بمعاقبة كل من المتهمين (كريم شعبان على رزق)، (وأحمد سعيد محمد أحمد)، بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم مجدي السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين.
وأوضحت المحكمة أنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامي وهو ما حدث مع المجني عليهن بهذه القضية هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثله وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، وتواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو خطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة وألقى أحدهم ماء مغلي على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها.
وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعهم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدي على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدني ثابت بتقارير الطب الشرعي.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون ألعقوبات يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع في قتل المجني عليها الأولى واختطافها ونجلتها وبالإكراه وباقي الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين هذه الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق الثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجني عليها الأولي وقام آخر بإلقاء الماء المغلي على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجني عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع اليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدي مصطفى، أهموا يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلي وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابات والموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280فقرة 2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتباراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين هذه الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد.
ونظراً لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجني عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجني عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجني عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعي، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجني عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبيه ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدي مصطفى، بموجب قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.