ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    ترامب يؤكد تفويض سي آي إيه بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ويدرس شن هجمات برية    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين في قضية التحرش بفتيات التحرير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 08 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها فى قضية التحرش بالتحرير.
وكانت المحكمة قد أمرت بمعاقبة كل من المتهمين (كريم شعبان على رزق)، (وأحمد سعيد محمد أحمد)، بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم مجدي السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين.
وأوضحت المحكمة أنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامي وهو ما حدث مع المجني عليهن بهذه القضية هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثله وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، وتواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو خطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة وألقى أحدهم ماء مغلي على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها.
وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعهم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدي على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدني ثابت بتقارير الطب الشرعي.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون ألعقوبات يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع في قتل المجني عليها الأولى واختطافها ونجلتها وبالإكراه وباقي الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين هذه الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق الثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجني عليها الأولي وقام آخر بإلقاء الماء المغلي على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجني عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع اليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدي مصطفى، أهموا يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلي وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابات والموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280فقرة 2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتباراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين هذه الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد.
ونظراً لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجني عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجني عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجني عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعي، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجني عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبيه ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدي مصطفى، بموجب قانون الطفل.
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها فى قضية التحرش بالتحرير.
وكانت المحكمة قد أمرت بمعاقبة كل من المتهمين (كريم شعبان على رزق)، (وأحمد سعيد محمد أحمد)، بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم مجدي السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين.
وأوضحت المحكمة أنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامي وهو ما حدث مع المجني عليهن بهذه القضية هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثله وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، وتواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو خطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة وألقى أحدهم ماء مغلي على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها.
وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعهم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدي على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدني ثابت بتقارير الطب الشرعي.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون ألعقوبات يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع في قتل المجني عليها الأولى واختطافها ونجلتها وبالإكراه وباقي الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين هذه الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق الثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجني عليها الأولي وقام آخر بإلقاء الماء المغلي على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجني عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع اليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدي مصطفى، أهموا يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلي وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابات والموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280فقرة 2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتباراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين هذه الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد.
ونظراً لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجني عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجني عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجني عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعي، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجني عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبيه ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدي مصطفى، بموجب قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.