أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها فى قضية التحرش بالتحرير. وكانت المحكمة قد أمرت بمعاقبة كل من المتهمين (كريم شعبان على رزق)، (وأحمد سعيد محمد أحمد)، بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم مجدي السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين. وأوضحت المحكمة أنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامي وهو ما حدث مع المجني عليهن بهذه القضية هاجر ونجلتها إكرام. وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثله وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، وتواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو خطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة وألقى أحدهم ماء مغلي على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها. وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعهم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدي على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدني ثابت بتقارير الطب الشرعي. وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى. وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون ألعقوبات يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع في قتل المجني عليها الأولى واختطافها ونجلتها وبالإكراه وباقي الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم. وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين هذه الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق الثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجني عليها الأولي وقام آخر بإلقاء الماء المغلي على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجني عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع اليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدي مصطفى، أهموا يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلي وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابات والموصوفة في تقرير الطب الشرعي. وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280فقرة 2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتباراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين هذه الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد. ونظراً لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجني عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجني عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجني عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعي، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجني عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبيه ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدي مصطفى، بموجب قانون الطفل. أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها فى قضية التحرش بالتحرير. وكانت المحكمة قد أمرت بمعاقبة كل من المتهمين (كريم شعبان على رزق)، (وأحمد سعيد محمد أحمد)، بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم مجدي السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين. وأوضحت المحكمة أنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامي وهو ما حدث مع المجني عليهن بهذه القضية هاجر ونجلتها إكرام. وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثله وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، وتواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو خطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة وألقى أحدهم ماء مغلي على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها. وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعهم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدي على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدني ثابت بتقارير الطب الشرعي. وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى. وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون ألعقوبات يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع في قتل المجني عليها الأولى واختطافها ونجلتها وبالإكراه وباقي الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم. وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين هذه الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق الثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجني عليها الأولي وقام آخر بإلقاء الماء المغلي على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجني عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع اليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدي مصطفى، أهموا يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلي وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابات والموصوفة في تقرير الطب الشرعي. وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280فقرة 2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتباراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين هذه الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد. ونظراً لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجني عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجني عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجني عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعي، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجني عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبيه ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدي مصطفى، بموجب قانون الطفل.