قرينة السيسي تهنىء أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد    محافظ الدقهلية يهنئ الأنبا صليب أسقف مطرانية ميت غمر بمناسبة عيد القيامة    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    سيرة بطريرك الكلدان الجديد    حكم قضائي: ثبوت الجنسية المصرية لمواطنين فلسطينيي الأم    تراجع الدولار وضعف الطلب يحدّان من صعود الذهب محليًا رغم ارتفاعه عالميًا    التعليم العالي: تحويل مبادرات الطلاب لتكليفات تنفيذية قابلة للتطبيق داخل الجامعات    محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد طوال فترة الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    وزير المالية: 120 مليار جنيه لدعم الطاقة و3 طروحات حكومية قبل نهاية العام المالي    الفريق كامل الوزير يتابع جاهزية محطات مونوريل غرب النيل من أكتوبر الجديدة وحتى وادي النيل    قاليباف: فقدنا الثقة بواشنطن والقرار الآن بيدها لاستعادة مسار التفاوض    حزب الله ينفذ 4 هجمات داخل لبنان وإسرائيل    من التهدئة إلى الهيمنة.. إيران تعيد رسم أمن الخليج عبر "هرمز"    برئاسة سيد عبد الحفيظ.. وفد الأهلي يصل اتحاد الكرة للاستماع لتسجيلات الفار في أزمة سيراميكا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 والقنوات الناقلة: قمة تشيلسي ومانشستر سيتي تتصدر المشهد    موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري.. والقنوات الناقلة    ضبط 850 كجم أسماك مملحة فاسدة.. ومحافظ أسيوط يوجه بتشديد الرقابة قبل شم النسيم    يحاول قتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    حكاية رسالتين    أمين عام سنودس النيل الإنجيلي يكتب: قيامة الرجاء    وزيرة التضامن عن واقعة سيدة الإسكندرية: وصمة عار في جبين كل من استقوى ليحرم صغارًا من حضن أمهما    «الرعاية الصحية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ» بكلية التجارة جامعة عين شمس    الحماية المدنية تخمد حريقا اشتعل بمحل تجارى فى الهرم    تزامنًا مع «شم النسيم» و«عيد القيامة».. رفع 52 طن مخلفات بنجع حمادي    الرعاية الصحية: وضعنا خطة للتأمين الطبي باحتفالات أعياد القيامة والربيع    لماذا فشلت المفاوضات بين أمريكا وإيران؟ نيويورك تايمز: نقاط الخلاف الرئيسية تركزت حول مصير 900 رطل من اليورانيوم والتحكم فى مضيق هرمز ومطالبة طهران بتعويضات.. وترامب يواجه خيارات صعبة منها استئناف الحرب    الداخلية تضبط أبطال فيديو الاستعراض بالتجمع    الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه: الفرق بين الصغرى والعظمى يتجاوز 12 درجة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    مسئولان سابقان بالناتو: واشنطن لن تنسحب وقد تقلص وجودها بالحلف    وزير التعليم العالي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ويقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد    استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم.. وطرح السلع بتخفيضات    تلوين البيض في شم النسيم.. من أين بدأت الحكاية؟    قبل عرضه، كل ما تريد معرفته عن فيلم "الكراش"    7 ملايين برميل يوميا.. السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته    عماد النحاس: نجحنا في احتواء اللاعبين نفسيا أمام بيراميدز لتجاوز آثار رباعية الزمالك    اليوم.. نهائي كأس العالم للخماسي الحديث لفردي الرجال والسيدات    تشيلسي يواجه السيتي والترجي يتحدى صنداونز.. أبرز مباريات اليوم الأحد 12 ابريل 2026 والقنوات الناقلة    محافظ الدقهلية: تقديم 3316 خدمة ل 1069 مواطنًا في قافلة طبية بقرية 31 بصار    وزارة الزراعة تصدر 987 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    برنامج ميتا أيه.آي يقفز إلى المركز الخامس في متجر آب ستور    روايات متباينة عن فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    وسط الأوضاع المتوترة في لبنان... مصير ألبوم راغب علامة على صفيح ساخن بين التأجيل والطرح الصيفي    رسميا.. طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مواجهة سموحة    عيد ميلاد صاحبة السعادة.. فى كاريكاتير اليوم السابع    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على متهمين و20 عاماً لأخر في أخر قضايا التحرش
نشر في الفجر يوم 07 - 08 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى الفقى حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم مجدى السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً فى قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل، فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين، وأنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات فى ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الاناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا، ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامى، وهو ما حدث مع المجنى عليهن بتلك القضية، هاجر ونجلتها إكرام.

وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثلة، وتواجد المتهمين مع آخرين فى ميدان التحرير، تواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو الخطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، ووضع الأيدى فى مهبل المجنى عليها، الأولى، وإحداث جرح تهتكى به، أدى إلى نزيف، وشروع فى قتل تلك المجنى عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة، والقى أحدهم ماء مغلى على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجنى عليهن بإدخالهم فى دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعم من الهرب، ومنع وصول أى شخص لانقاذهم، واصروا بكثرة على التعدى على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدنى ثابت بتقارير الطب الشرعى.

وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم فى مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.

وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات، يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين، فى جنايات الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى واختطافها ونجلتها بالإكراه، وباقى الجرائم، بما يترتب عليه بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.

وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران، بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع فى القتل، وفق للثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجنى عليها الأولى، وقام آخر بإلقاء الماء المغلى على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف فى موطن عفتها رغم مقاومتها له، مما أحدث إصابتها بحرج تهتكى بالمهبل تسبب فى نزفها، وكل ذلك بقصد قتلها ونية اذهاق روحها، إلا أن أثر تلك الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التى بها المجنى عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الاسعاف ثم المستشفى التى تداركتها بالعلاج.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت فى وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدى مصطفى أهم يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلى وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها فى مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين اصابتها الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى.

وخطفوا وآخرون مجهولون المجنى عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280_2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يجب اعتبراها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين تلك الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد، ونظراً لكون المتهم الثالث جاء وسنة 15 ميلادية ولم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التى تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.

كما رأت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ العقوبة، وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم فى حق المجنى عليهن، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب فى إصابات المجنى عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجنى عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعى، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم فى حق المجنى عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين فى بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجنى عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدى مصطفى، بموجب قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.