تحرك عاجل من التعليم بعد واقعة إهانة معلمة الإسكندرية... قرارات حاسمة لرد هيبة المعلّم    تعرف على المواعيد المتبقية من عمر انتخابات النواب 2025    رانيا المشاط: التكامل الأفريقي ضرورة استراتيجية لمواجهة تحديات القارة وتحقيق التنمية الاقتصادية    وزير الإسكان من كفر الشيخ: مستمرون في دعم المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطنين    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية بأبنوب    حسام هيبة يؤكد ريادة مصر كواجهة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر    الغرفة التجارية: مصر تقلص واردات القمح بمليار دولار وتقترب من الاكتفاء الذاتي    القاهرة الإخبارية: قطاع غزة يشهد خروقات إسرائيلية متواصلة واستهداف المدنيين    رئيس وزراء باكستان يؤكد وقوف بلاده الثابت مع فلسطين    سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية استفزازات لجر البلاد إلى مواجهة شاملة    متفوقا على فرج عامر وعرفات.. محمد بلال رئيسا لنادي سموحة حتى 2029    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    ضبط عاطل يروج لبيع المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي    بشاير الشتاء هلت.. انخفاض مفاجئ ودرجات حرارة تسجل لأول مرة بخريف العام الحالى    التحقيق مع معلمة في واقعة إصابة تلميذ وفقد عينه بقنا    إحباط ترويج 750طربه حشيش بالعاشر من رمضان    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة إحياء منطقة درب اللبانة    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    مازن الغرباوى يكشف رحلة تأسيس مهرجان شرم الشيخ: 10 من الإيمان والتحدى    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسرار جديدة في حيثيات حكم التحرش
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 08 - 2014

المحكمة: الجناة حاولوا قتل الأم بكتم أنفاسها.. وسكبوا عليها ماء مغليًّا سلق جسدها.. وهتكوا موطن عفتها بجرح طوله 3 سم.. وتسببوا فى نزفها لولا تدخل الشرطة بإطلاق النيران لإنقاذها
المتهمون أقاموا دوائر مغلقة لاحتجاز الضحايا وهتك عرضهن
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم مجدى السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً فى قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين، وأنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات فى ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا، ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذًا لمخططهم الإجرامى، وهو ما حدث مع المجنى عليهن بتلك القضية،هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثلة، وتواجد المتهمين مع آخرين فى ميدان التحرير جميعًا بجهة واحدة من ميدان التحرير بباعث واحد هو الخطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، ووضع الأيدى فى مهبل المجنى عليها، الأولى، وإحداث جرح تهتكى به، أدى إلى نزيف، وشروع فى قتل تلك المجنى عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة المتواجدين مع المتهمة، وألقى أحدهم ماء مغلى على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجنى عليهن بإدخالهم فى دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعم من الهرب، ومنع وصول أى شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدى على الضحايا، بما يعد تعذيبًا ومساسًا بالشرف، وتنكيلًا بدنيًّا ثابتًا بتقارير الطب الشرعى.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعًا بغية هدف واحد لتواجدهم فى مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية أو أي مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات، يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين فى جنايات الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى واختطافها ونجلتها بالإكراه وباقى الجرائم، بما يترتب عليه بينهم فى صحيح القانون التضامن فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران بين الجرائم المرتكبة استنادًا إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع فى القتل، وفقًا للثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجنى عليها الأولى، وقام آخر بإلقاء الماء المغلى على جسدها من الجانب الأيمن محدثًا بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف فى موطن عفتها رغم مقاومتها له، مما أحدث إصابتها بحرج تهتكى بالمهبل تسبب فى نزفها، وكل ذلك بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر تلك الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التى بها المجنى عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى الذى تداركها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت فى وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدى مصطفى أهم يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمرر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها، وألقوا عليها ماء مغليًّا وطرحوها أرضًا وانهالوا عليها فى مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابتها الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجنى عليها باعتراض سبيلها وحملها قصرًا، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفقًا للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280_2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين تلك الجرائم وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد، ونظرًا لكون المتهم الثالث لم يتجاوز عمره 18 عامًا فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عامًا، التى تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عامًا لأي جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا، كما رأت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ العقوبة.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم فى حق المجنى عليهن، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب فى إصابات المجنى عليهن، وثبوت ضرر الضحايا ماديًّا وفق للإصابات الثابتة بجسد المجنى عليهن، وفقًا للثابت بتقارير الطب الشرعى، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم فى حق المجنى عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعًا متضامنين فى بينهم، فإن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجنى عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملًا بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدى مصطفى بموجب قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.