القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة متابعة انتخابات النواب 2025    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    زيلينسكي يقترح استفتاء شعبياً حول الأراضي الشرقية في أوكرانيا    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسرار جديدة فى حيثيات حكم التحرش
نشر في النهار يوم 07 - 08 - 2014

المحكمة: الجناة حاولوا قتل الأم بكتم أنفاسها.. وسكبوا عليها ماء مغلى سلق جسدها.. وهتكوا موطن عفتها بجرح طوله 3 سم.. وتسببوا فى نزفها لولا تدخل الشرطة بإطلاق النيران لإنقاذها
المتهمون أقاموا دوائر مغلقة لاحتجاز الضحايا وهتك عرضهن
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم مجدى السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً فى قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل، فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين، وأنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وأخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات فى ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإيناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عررايا، ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامى، وهو ما حدث مع المجنى عليهن بتلك القضية، هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثلة، وتواجد المتهمين مع آخرين فى ميدان التحرير، تواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو الخطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، ووضع الأيدى فى مهبل المجنى عليها، الأولى، وإحداث جرح تهتكى به، أدى إلى نزيف، وشروع فى قتل تلك المجنى عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة، وإلقى أحدهم ماء مغلى على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجنى عليهن بإدخالهم فى دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعم من الهرب، ومنع وصول أى شخص لانقاذهم، وإصروا بكثرة على التعدى على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدنى ثابت بتقارير الطب الشرعى.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه االمتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم فى مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات، يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين، فى جنايات الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى واختطافها ونجلتها بالإكراه، وباقى الجرائم، بما يترتب عليه بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران، بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع فى القتل، وفق للثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجنى عليها الأولى، وقام آخر بإلقاء الماء المغلى على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف فى موطن عفتها رغم مقاومتها له، مما أحدث إصابتها بحرج تهتكى بالمهبل تسبب فى نزفها، وكل ذلك بقصد قتلها ونية اذهاق روحها، إلا أن أثر تلك الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التى بها المجنى عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الاسعاف ثم المستشفى التى تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت فى وجدان المحكمة على وجه القطع وااليقين أأن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدى مصطفى أهم يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمرر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلى وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها فى مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين اصابتها الموصوفى فى تقرير الطب الشرعى.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجنى عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280_2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعترابها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين تلك الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد، ونظراً لكون المتهم الثالث جاةو السة 15 ميلادية ولم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التى تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، كما رأت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ العقوبة.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم فى حق المجنى عليهن، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب فى إصابات المجنى عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجنى عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعى، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم فى حق المجنى عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين فى بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجنى عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدى مصطفى، بموجب قانون الطفل.ش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.