أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة الاعتداء علي طبيب المنوفية    رئيس الوزراء الإثيوبي: لم نتلق أي مساعدات مالية من أي مصدر أجنبي لبناء هذا السد الكبير    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    الأنبا ميخائيل يشارك بمؤتمر شباب الخريجين السنوي ببني سويف تحت شعار «مفهوم الصلاة»    أسعار البيض اليوم السبت 7 فبراير 2026    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 7 فبراير 2026    مصر للطيران تعتذر لعملائها عن تأخيرات الرحلات بسبب تسريب وقود بمطار القاهرة    وزير الري يشدد على ضرورة عدم التهاون مع أية تعديات على نهر النيل    شعبة الدواجن: المحال تستغل الظروف وهي السبب الرئيسي لارتفاع السعر على المستهلك.. ولا توجد مغالاة في المزرعة    أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لاجتماع لمجلس السلام بواشنطن في 19 فبراير الجاري    الليلة.. الأهلي يواجه شبيبة القبائل في مباراة حسم الصعود    مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة الانتصارات أمام توتنهام    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا    اليوم.. نظر محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون    أتربة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    حالة الطقس اليوم السبت 7فبراير 2026 فى محافظة المنيا    "أموال الموسيقيين للموسيقيين"، مصطفى كامل يفتح باب المشاركة لتحديد آليات الدعم الرمضاني    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    بلاغ يتهم صيدلية شهيرة بالمنصورة بصرف دواء خاطئ لفتاة ونقلها للعناية المركزة    الأم والابن سقطوا من الدور الثامن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية    مصر للطيران تطمئن المسافرين: تأخيرات محدودة بسبب عطل فني طارئ بمطار القاهرة    ماسبيرو يستعيد حضوره الدرامي.. «حق ضايع» و«الإسكندر الأصغر» في رمضان    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 7 فبراير 2026    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    بعد سنوات من الجدل.. نورا السباعي تكشف الحقيقة الكاملة وراء إعلان التخسيس وتتصدر تريند جوجل باعتراف صادم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    اليوم، قطع الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة نجع حمادي    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    لا أشعر بالخطأ، أول تعليق من ترامب على الفيديو "المسيء" لأوباما وزوجته    مصرع فتاة سقطت من الدور السابع بمساكن اللنش ببورسعيد    "بنتنا مولودة بكلية واحدة".. صرخة أب وأم في البحيرة لإنقاذ صغيرتهما فاطمة: نفسنا تتعالج (فيديو)    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    ترامب: لدينا أسطول كبير يتجه إلى الشرق الأوسط وسوف نرى كيف ستجري الأمور    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    السياسة الخارجية المصرية والحكمة التى تفوز بال«جولدن شوت»    تحرك برلماني لتأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان    خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسرار جديدة فى حيثيات حكم التحرش
نشر في النهار يوم 07 - 08 - 2014

المحكمة: الجناة حاولوا قتل الأم بكتم أنفاسها.. وسكبوا عليها ماء مغلى سلق جسدها.. وهتكوا موطن عفتها بجرح طوله 3 سم.. وتسببوا فى نزفها لولا تدخل الشرطة بإطلاق النيران لإنقاذها
المتهمون أقاموا دوائر مغلقة لاحتجاز الضحايا وهتك عرضهن
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم مجدى السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عاماً فى قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل، فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين، وأنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وأخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات فى ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإيناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عررايا، ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذاً لمخططهم الإجرامى، وهو ما حدث مع المجنى عليهن بتلك القضية، هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثلة، وتواجد المتهمين مع آخرين فى ميدان التحرير، تواجدوا جميعاً بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو الخطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، ووضع الأيدى فى مهبل المجنى عليها، الأولى، وإحداث جرح تهتكى به، أدى إلى نزيف، وشروع فى قتل تلك المجنى عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة، وإلقى أحدهم ماء مغلى على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجنى عليهن بإدخالهم فى دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعم من الهرب، ومنع وصول أى شخص لانقاذهم، وإصروا بكثرة على التعدى على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدنى ثابت بتقارير الطب الشرعى.
وأكدت الحيثيات على قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه االمتهمين جميعاً بغية هدف واحد، لتواجدهم فى مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات، يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين، فى جنايات الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى واختطافها ونجلتها بالإكراه، وباقى الجرائم، بما يترتب عليه بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران، بين الجرائم المرتكبة، استناداً إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع فى القتل، وفق للثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجنى عليها الأولى، وقام آخر بإلقاء الماء المغلى على جسدها من الجانب الأيمن محدثاً بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف فى موطن عفتها رغم مقاومتها له، مما أحدث إصابتها بحرج تهتكى بالمهبل تسبب فى نزفها، وكل ذلك بقصد قتلها ونية اذهاق روحها، إلا أن أثر تلك الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التى بها المجنى عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الاسعاف ثم المستشفى التى تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت فى وجدان المحكمة على وجه القطع وااليقين أأن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدى مصطفى أهم يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمرر 15 عاماً، شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلى وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها فى مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين اصابتها الموصوفى فى تقرير الطب الشرعى.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجنى عليها باعتراض سبيلها وحملها قصراً، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280_2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة فإنه يجب اعترابها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين تلك الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد، ونظراً لكون المتهم الثالث جاةو السة 15 ميلادية ولم يتجاوز عمره 18 عاماً فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عاماً، التى تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، كما رأت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ العقوبة.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم فى حق المجنى عليهن، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب فى إصابات المجنى عليهن، وثبوت ضرر الضحايا مادياً وفق للإصابات الثابتة بجسد المجنى عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعى، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم فى حق المجنى عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً متضامنين فى بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجنى عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملاً بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية، عملاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدى مصطفى، بموجب قانون الطفل.ش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.