أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً يرد فيه على ما أثير في إحدى الصحف حول أن المجلس هو المتسبب في زيادة معدلات الطلاق. جاء في البيان أنه يتأكد من واقع الأرقام أن ارتفاع نسبة الطلاق يعود إلى ظروف اجتماعية واقتصادية، وليس له علاقة مطلقا بإنشاء المجلس عام 2000، فوفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نلاحظ أن مؤشر حالات شهادات الطلاق بإرادة الزوج والتي تتم أمام مأذون يكاد يكون مستقر حيث من عام 1986- 1996 يتراوح بين 64 إلى 69 ألف حالة سنويا ويتراوح ما بين 69 -71 ألف حالة خلال الفترة 1997-2003 وينخفض أعوام 2004-2006 ليكون 64 ألف حالة يرتفع أعوام 2007- 2008 إلى مابين 78- 84 ألف حالة ويرتفع أعوام 2009-2011 من 141 إلى 153 ألف حالة. وأوضح المجلس أن قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية فأن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت 175.283 حالة، من بينها 149.376 حالة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%، يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع 3335 بنسبة 2% فقط، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 22.572 بنسبة 13%. وبشأن المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية لما تكنه من ضرر كبير على الأطفال، فوفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 284793 طلبا، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها 5% فقط، وبلغ إجمالي طلبات الرؤية 4.7% فقط، فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها 82%، وخلال عام 2010 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 353619 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% ونسبة طلبات الرؤية 4.8%، والنفقات 81%، وخلال عام 2011 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 368296 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% والنفقات 80%، ونسبة طلبات الرؤية 4.6%، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 174907، منها نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5%، ونسبة طلبات الرؤية 4.9%، والنفقات 77%. وأضاف أن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائها، كما تؤكد المبالغة في الهجوم الذي يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية والذي لا يرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية، مشدداً على أن المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الاجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل، وأن ما ورد في القانون المصري متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث أن الجهات المسؤولة تراعي دائما عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالشريعة على الأزهر الشريف أولا، لإبداء رأيه فيها وفقاً للشريعة الإسلامية، وظروف العصر، وما تقتضيه مصلحة الأطفال من رعاية أسرية واجتماعية، كما جاء متوافقاً مع التشريعات الخاصة بالأسرة في قوانين معظم الدول العربية والإسلامية . وبشأن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فجميعها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتحفظ مصر على أي بند في أي اتفاقية دولية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالمجلس يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي والذي كرمها ومنحها من الحقوق ما لم يرد في القوانين الوضعية حتى في الدول المتقدمة . وأشار إلى مطالبة المجلس بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فإن الدستور المصري الحالي ووفقاً لديباجته والكثير من مواده مثل 9، 10 ينص على أن تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ،كما يؤكد في ديباجته على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات، وأن النساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسؤوليات الوطنية.