المستشار أيمن عباس أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه يجوز لمنظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية، إبلاغ اللجنة علي الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تري أهمية إحاطة اللجنة بها، حيث تتولي اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. الاقتراع والفرز وأوضحت اللجنة العليا أن منظمات المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، تتولي عملية الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية، والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، حيث إنه يحظر علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي منح أو هدايا أو عطايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه. وتوافي منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا، الأمانة العامة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤي وتوصيات. وأوضحت اللجنة أنه من المقرر أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرا عما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلي اللجنة العليا للانتخابات، حيث يراعي في إعداد هذه التقارير الحيدة والاستناد إلي وقائع قابلة للإثبات والتقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات التي قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من اللجنة العليا بشأن ملاحظات المنظمة. وكان سباق الدعاية الانتخابية قد انطلق رسمياً في محافظات المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب لمدة 17 يوماً حتي 15 أكتوبر الجاري، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح علي ان يبدأ الصمت الانتخابي 16 أكتوبر . وبدأ المرشحون في عرض برامجهم علي الناخبين في الدوائر المختلفة في محافظات الجمهورية. وفي ذات السياق حددت اللجنة العليا للانتخابات عددا من المحظورات في الدعاية الانتخابية وهي : عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض علي الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. كما حظرت اللجنة استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. هدايا وتبرعات وكذلك إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنعت اللجنة المرشحين من الكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي علي خداع الناخبين، أو التدليس عليهم، أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن أخلاقه أو التشهير به، من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر، بقصد التأثير علي العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلي إبداء الرأي علي وجه معين أو الامتناع عنه، أو استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها «وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي»، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية. الدعاية الانتخابية كما منعت اللجنة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء علي وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة. و كذلك استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير علي آراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية، كما يحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، والمقصود به أنه يحظر علي شاغلي المناصب السياسية، وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي، أو السلبي علي نتيجة الانتخاب أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد دشنت لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب، لمنع حدوث تلك المحظورات ومتابعة حسن سير العملية الانتخابية. مخالفة للضوابط وتتلقي تقارير لجان المراقبة وتفحصها لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية، لعرضها علي اللجنة العليا لتتخذ القرارات المناسبة حيالها، وتعد اللجنة سجلًا لقيد ما يرد إليها من تقارير وبلاغات وما يتم بشأنها.. وفي حالة ثبوت أن مرشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية فعلي رئيس اللجنة التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية في الدائرة، علي أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة علي ارتكاب المترشح للمخالفة.