بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء اليوم    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    إيداع اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام    "التضامن": بدء سداد قيمة رسوم اشتراك الرحلة من الحجاج بداية من غد الأحد    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن كيفية كشف تزوير وثائق السفر    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون : نحتاج لثورة تشريعية.. ولا تعارض بين قانوني الإرهاب والإجراءات
والمعارضون: قانون العقوبات الحاليكاف.. ونجح في التسعينيات

بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة تجددت المطالبات بإصدار قانون الإرهاب، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة البدء في تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتناسب مع المتغيرات الجديدة.
لهذا طالب الكثير من فقهاء القانون بإخراج مشروع قانون الإرهاب من أدراج وزارة العدالة الانتقالية، لأنه يساهم في الإسراع بإجراءات القضايا واختصار زمن نظر كل دعوي.. في المقابل أكد آخرون أن هناك تعارضا بين مواد قانوني الإرهاب والإجراءات.
تعريف للإرهاب
في البداية يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا السابق ان المشكلة ليست في نصوص القوانين، وخاصة قانون العقوبات ومواده الخاصة بالارهاب ذلك ويضيف أن الارهاب لا يطالع النصوص قبل ارتكاب جرائمه ولا يفتح قانون العقوبات للتعرف علي العقوبة قبل ارتكاب جريمته ومع ذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات الحالي بالقانون رقم 97 لسنة 92 لمواجهة جرائم الارهاب التي سادت في التسعينات من القرن الماضي وقد تم تطبيقه والحكم بموجبه دون أن يشكو احد من وجود تصور فيه إذ إن هذا القانون قد تضمن في القسم الاول من الكتاب الثاني منه تعريفا شاملا جامعا لماهية الإرهاب.. وأشار إلي أنه يشمل كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني لتنفيذ مشروع اجرامي فردي اوجماعي يهدف للإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ألحق الضرر بالبيئة او الاتصالات او المواصلات او عرقلة السلطات العامة عن ممارسة اعمالها. كما نص القانون الحالي علي عقوبة الإعدام اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ او تحقيق الأغراض التي تدعو اليها الجماعة بل انه يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من انضم الي جماعة ارهابية وهو يعلم بالغرض منها، لكن هذا النص لم يطبق.
واضاف المستشار اسماعيل حمدي أنه بحكم رئاسته السابقة لمحاكم امن الدولة العليا طوارئ فان نصوص القانون رقم 97 لسنة 92 التي تضمنها قانون العقوبات الحالي هي التي قدمت بها جميع قضايا الارهاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي وهي التي صدرت بموجبها احكام الادانة بالاعدام وغيره علي الارهابيين في ذلك الوقت وقد كانت جرائمه مماثلة لما يحدث الان.
الظروف العادية
ويري د. السيد عتيق استاذ القانون ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أنه لا تعارض بين قانوني الارهاب والإجراءات الجنائية مؤكدا أنهما سيكونان مكملين لبعضهما البعض.. وأضاف أنه من الطبيعي أن يطبق قانون الاجراءات الجنائية في ظل الظروف العادية، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي نواجها الان جميعا سواء كنا مواطنين او رجال قضاء او اعلام او رجال الشرطة او القوات مسلحة فيجب بكل حزم أن تسرع في تطبيق قانون استثنائي « قانون الإرهاب» لردع هؤلاء الخونة الذين استباحوا دماء المصريين.. خاصة ان قانون الارهاب سينص علي سرعة إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوي بما يحقق العدالة الناجزة.
ويشير د.اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان قانون الارهاب مازال حتي الان حبيس الادراج بوزارة العدالة الانتقالية وأوضح أنه يشتمل علي بعض السلطات الاوسع من قانون الاجراءات الجنائية..حيث أنه ينص علي مجموعة من المصطلحات الواسعة التي تعطي للقاضي او رئيس المحكمة سلطة اوسع مما يساعده علي اصدار حكم بعقوبة اشد ضد المتهمين دون التقيد باي اجراءات تطول المحاكمة. واضاف ان سبب التضارب بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية يرجع الي توسع قانون الارهاب في معني القياس والتفسير حيث ان ذلك التوسع يعد تعارضا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ظل الظروف العادية التي نص عليها قانونا العقوبات والاجراءات الجنائية.
الظروف الاستثنائية
وشدد د.عبيد علي ان جميع فقهاء القانون علي دراية كاملة بان ذلك المبدأ الخاص بشرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وحالة الحرب مع الارهاب وبالتالي فان اصدار قانون الارهاب اصبح أمراً وجوبياً مثل تطبيق قانون الطوارئ خلال العهد السابق لمحاربة الارهاب. يؤكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف قنا علي عدم وجود اي تعارض بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية وذلك لان اي متهم يحاكم بالقوانين الجنائية.. مشددا علي اهمية اجراء ثورة تشريعية جنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتي تواجه المصريين الان لمحاربة الارهاب..وذلك من خلال تقليل زمن التقاضي امام محكمة النقض لتكون مرة واحدة فقط وان تنظر اي قضية جنائية بمعرفة ثلاثة رؤساء استئناف ويتم الطعن علي الحكم الصادر منهم امام محكمة نقض مكونة من 5 نواب نقض وبالتالي تكون الجناية نظرت امام ثمانية شيوخ من رجال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.