ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    إصابة رجل بعد تبادل إطلاق نار مع دورية حرس الحدود قرب الحدود الأمريكية-المكسيكية    إدارة ترامب تبلغ الكونجرس بخطوات أولى لإعادة فتح السفارة الأمريكية في فنزويلا    تقرير للكونجرس: ضابطان اتحاديان أطلقا النار في واقعة مقتل الممرض أليكس بريتي بمينيابوليس    ترامب يحدد 4 أسماء لخلافته في رئاسة أمريكا ويؤكد: إنجازاتي السياسية جعلت الناس يبكون    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    قفزة غير مسبوقة لسعر الذهب قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون : نحتاج لثورة تشريعية.. ولا تعارض بين قانوني الإرهاب والإجراءات
والمعارضون: قانون العقوبات الحاليكاف.. ونجح في التسعينيات

بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة تجددت المطالبات بإصدار قانون الإرهاب، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة البدء في تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتناسب مع المتغيرات الجديدة.
لهذا طالب الكثير من فقهاء القانون بإخراج مشروع قانون الإرهاب من أدراج وزارة العدالة الانتقالية، لأنه يساهم في الإسراع بإجراءات القضايا واختصار زمن نظر كل دعوي.. في المقابل أكد آخرون أن هناك تعارضا بين مواد قانوني الإرهاب والإجراءات.
تعريف للإرهاب
في البداية يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا السابق ان المشكلة ليست في نصوص القوانين، وخاصة قانون العقوبات ومواده الخاصة بالارهاب ذلك ويضيف أن الارهاب لا يطالع النصوص قبل ارتكاب جرائمه ولا يفتح قانون العقوبات للتعرف علي العقوبة قبل ارتكاب جريمته ومع ذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات الحالي بالقانون رقم 97 لسنة 92 لمواجهة جرائم الارهاب التي سادت في التسعينات من القرن الماضي وقد تم تطبيقه والحكم بموجبه دون أن يشكو احد من وجود تصور فيه إذ إن هذا القانون قد تضمن في القسم الاول من الكتاب الثاني منه تعريفا شاملا جامعا لماهية الإرهاب.. وأشار إلي أنه يشمل كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني لتنفيذ مشروع اجرامي فردي اوجماعي يهدف للإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ألحق الضرر بالبيئة او الاتصالات او المواصلات او عرقلة السلطات العامة عن ممارسة اعمالها. كما نص القانون الحالي علي عقوبة الإعدام اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ او تحقيق الأغراض التي تدعو اليها الجماعة بل انه يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من انضم الي جماعة ارهابية وهو يعلم بالغرض منها، لكن هذا النص لم يطبق.
واضاف المستشار اسماعيل حمدي أنه بحكم رئاسته السابقة لمحاكم امن الدولة العليا طوارئ فان نصوص القانون رقم 97 لسنة 92 التي تضمنها قانون العقوبات الحالي هي التي قدمت بها جميع قضايا الارهاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي وهي التي صدرت بموجبها احكام الادانة بالاعدام وغيره علي الارهابيين في ذلك الوقت وقد كانت جرائمه مماثلة لما يحدث الان.
الظروف العادية
ويري د. السيد عتيق استاذ القانون ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أنه لا تعارض بين قانوني الارهاب والإجراءات الجنائية مؤكدا أنهما سيكونان مكملين لبعضهما البعض.. وأضاف أنه من الطبيعي أن يطبق قانون الاجراءات الجنائية في ظل الظروف العادية، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي نواجها الان جميعا سواء كنا مواطنين او رجال قضاء او اعلام او رجال الشرطة او القوات مسلحة فيجب بكل حزم أن تسرع في تطبيق قانون استثنائي « قانون الإرهاب» لردع هؤلاء الخونة الذين استباحوا دماء المصريين.. خاصة ان قانون الارهاب سينص علي سرعة إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوي بما يحقق العدالة الناجزة.
ويشير د.اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان قانون الارهاب مازال حتي الان حبيس الادراج بوزارة العدالة الانتقالية وأوضح أنه يشتمل علي بعض السلطات الاوسع من قانون الاجراءات الجنائية..حيث أنه ينص علي مجموعة من المصطلحات الواسعة التي تعطي للقاضي او رئيس المحكمة سلطة اوسع مما يساعده علي اصدار حكم بعقوبة اشد ضد المتهمين دون التقيد باي اجراءات تطول المحاكمة. واضاف ان سبب التضارب بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية يرجع الي توسع قانون الارهاب في معني القياس والتفسير حيث ان ذلك التوسع يعد تعارضا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ظل الظروف العادية التي نص عليها قانونا العقوبات والاجراءات الجنائية.
الظروف الاستثنائية
وشدد د.عبيد علي ان جميع فقهاء القانون علي دراية كاملة بان ذلك المبدأ الخاص بشرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وحالة الحرب مع الارهاب وبالتالي فان اصدار قانون الارهاب اصبح أمراً وجوبياً مثل تطبيق قانون الطوارئ خلال العهد السابق لمحاربة الارهاب. يؤكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف قنا علي عدم وجود اي تعارض بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية وذلك لان اي متهم يحاكم بالقوانين الجنائية.. مشددا علي اهمية اجراء ثورة تشريعية جنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتي تواجه المصريين الان لمحاربة الارهاب..وذلك من خلال تقليل زمن التقاضي امام محكمة النقض لتكون مرة واحدة فقط وان تنظر اي قضية جنائية بمعرفة ثلاثة رؤساء استئناف ويتم الطعن علي الحكم الصادر منهم امام محكمة نقض مكونة من 5 نواب نقض وبالتالي تكون الجناية نظرت امام ثمانية شيوخ من رجال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.