السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الافريقية.. حاصل على الماجيستير من جامعة نوتردام الأمريكية.. يتمتع بخبرات دبلوماسية واسعة في ملف ليبيا.. ساهم بالترويج لتوسيع قاعدة تصدير الصناعات المصرية لليابان    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    زهران ممداني يدعو إلى زيادة الضرائب 2% على أثرياء نيويورك    تقييم عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وفولهام وماذا قال عنه جوارديولا؟    عطل مفاجئ يعطل القطار 976 المتجه إلى أسوان ويقطع الكهرباء على الركاب في المنيا    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    71 مليون جنيه تمويل لمشروعات صغيرة في دمياط    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    شقيق حنين أشرف طالبة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من "الميكروباص": عادت للمنزل ولا تزال في فترة العلاج    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    الإعلام الحكومي بغزة: 1620 خرقا في 4 شهور منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    السيطرة على حريق بمحل تجاري في منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى سفير روسيا فى مصر    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    محمود عزت رأس الأفعى    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    خالد منتصر يفتح النار على شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    الشيخ خالد الجندي: النفس أخطر من إبليس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الفيوم يتابع جهود وأنشطة مديرية الصحة    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    «صناع الخير» تسلم عدداً من المنازل للأسر الأولى بالرعاية بكوم إمبو    رئيس قطاع المسرح يهنئ جيهان زكي لتوليها وزارة الثقافة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    انطلاق حملة «حمايتهم واجبنا» لتعزيز الوعي الرقمي لطلاب الإسكندرية    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يخالف قانون العقوبات ولا الدستور
الإرهاب فى قبضة القضاء العسكرى
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2014

بعد الحوادث الإرهابية التى وقعت مؤخراً على أرض الوطن والتى أدت إلى استشهاد 30 جندياً وإصابة نحو 26 آخرين فى سيناء، صدر قرار لتحويل كل المتورطين فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام المحاكم أخيراً إلى القضاء العسكرى لسرعة البت فيها،
جاء ذلك بعد القرار الصادر بتعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد. فهل يمكن لمثل هذا القرار أن يحسم كل القضايا المعلقة حتى الآن فى المحاكم العادية وهل هو بالفعل الحل الأمثل لمواجهة حوادث الإرهاب فى تلك المرحلة الحرجة؟!
أكد الخبراء ورجال القانون أن إحالة الإرهابيين إلى القضاء العسكرى يستند إلى ثلاث مواد من الدستور وهى المواد 156 و204 و237، وبعد تطبيق هذا القرار ستخضع كل جريمة تقع بعد إصداره للقضاء العسكرى بكافة أحكامه، علماً بأن قانون القضاء العسكرى والتعديلات التى أدخلت عليه قد غير تماماً مفهوم المحاكم العسكرية وجعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخرى مثل القضاء العادى وجعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ووفقاً لخبراء أصبح لزاماً على القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكرى.
التوافق مع الدستور
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكريتر عام حزب الوفد، الفقيه القانونى الكبير، أن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور.
وقال «أبوشقة»: الأصل العام أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون فى تحديد ما هية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هى التى تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب.
ويضيف الفقيه القانونى بهاء أبوشقة: نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التى يمكن إحالتها للقضاء العسكرى.
وأوضح سكرتير عام الوفد أن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية حدد سريان هذه الإحالة لمدة عامين قادمين، وقال أبوشقة مصر خلال العامين القادمين تستطيع أن تجتاز المؤامرة التى تحاك ضد الدولة المصرية وضد المصريين.
سرعة البت
يقول الدكتور مصطفى عبدالرحمن، نائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، إن المبدأ هو أن تكون لكل جريمة عقاب، وأن يقدم المتهم للعدالة وهناك اعتقاد سائد أن القضاء العادى من خصائصه البطء بينما القضاء العسكرى يتميز بالسرعة فى البت.. ولا شك أن اعتبارات العدالة وهى التى يجب أن تكون فى المقدمة، بحيث يخضع المتهم لإجراءات عادلة علماً بأن القضاء العادى ليس بطيئاً ولكنه مقيد بضمانات أهمها حق الدفاع والخضوع للإجراءات الجنائية، حيث إن الإدانة تتطلب اليقين كما ينص قانون العقوبات وهذه مبادئ دستورية معروفة. ومما يلفت النظر أن القضاء العسكرى الآن أصبحت تحكمه منظومة جديدة ويخضع لضمانات مشابهة للقضاء العادى أهمها ضمانات الدفاع الموجودة فى كلا القضاءين، إذن فهناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكرى خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن، ولا يحول ذلك دون أن يظل القضاء العادى أيضاً مختصاً لأن الجريمة قد تأخذ أكثر من جانب.
أمر طبيعى
ويقول المستشار محمد الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، إن عرض قضايا الإرهاب على القضاء العسكرى من أجل سرعة الفصل يتفق مع توجه الدولة الآن وهو قرار صائب وهو أمر طبيعى أن يتم عرض تلك النوعية من الجرائم على القضاء العسكرى خاصة فى الظروف الراهنة علماً بأن القضاة العسكريين لهم نفس حصانات رجال القضاء العادى والإدارى، فضلاً عن أن كل وسائل المحاكمة العادلة متوافرة وقابلة للطعن عليها وهذا أمر لم يكن متوافراً من قبل، باختصار أن ما نمر به الآن يبرر تماماً القدوم على هذه الخطوة والتى لا تتعارض مع مبادئ الدستور الذى ينص فى المادة 204 على «جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية»، وهذا ما يحدث بالفعل الآن من اغتيالات لرجال الجيش والاعتداء على معسكراته ومعداته.
مصير القضايا المنظورة
أما بالنسبة للقضايا المنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب، فقد أكد المستشار إسماعيل حمدى، عضو مجلس القضاء الأعلى،رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقاً، أنها إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى، فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكرى لتوقيع العقاب السريع والرادع على مرتكبى تلك الجرائم.
مكافحة الإرهاب
وأكدت الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذة القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الدستور الحالى لا يمنع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان 156 و204 تسمحان بمقاومة الإرهاب، كما أن قانون العقوبات منذ عام 1992 يمتلئ بالعديد من المواد التى تمنح السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف ضد منشآت عسكرية وشرطية أو عناصرها بداية من المادة 86 إلى 102.
وأضافت: إحالة الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية مهم جداً حالياً، لكى يستطيع الجيش التعامل مع تلك العصابات الإرهابية، وحتى يمكن سرعة إنجاز العدالة.
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جرجس، مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، القرار الجمهورى المتعلق بإحالة الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية، أمر مطلوب لأنه يتعلق بقضايا الإرهاب التى تعتدى على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة وتهدد سلامة وأمن البلاد.
وطالب بسرعة إنجاز مشروع القانون مع تطبيقه بأثر رجعى حتى تتمكن الدولة من معاقبة كل من ارتكبوا أعمالاً إرهابية فى الماضى، واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور القانون تحقيقاً للأمن القومى، مؤكداً: مثل هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر شهداء الواجب.
بعد تطبيق القانون
أحمد عودة، أستاذ القانون، نائب رئيس حزب الوفد، يرى أن وفقاً للقاعدة العامة أو للقوانين الجنائية يعاقب على الجريمة بالقانون المعمول به وقت ارتكابها، أما مسألة صدور قوانين أو عقوبات جديدة. فهى تطبق على ما يقع من وقائع أو جرائم إرهابية، وهنا لا يجوز التطبيق بأثر رجعى فى مسألة قوانين التجريم والعقاب.. وإذ ما صدرت جرائم جديدة من هذا النوع شديد الإجرام.. فيجب تشديد العقوبة فوراً على هذه الوقائع.
وأوضح «عودة»: إن القاعدة تطبق على الوقائع التى تحدث بعد سريانه أو تطبيقه.. وإذا كنا نطالب بتشديد العقوبة فى مواجهة التصاعد فى موجات جرائم الإرهاب.. فإن القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تحدث بعد ذلك، موضحاً أنه لا يمكن الطعن بعد صدور القانون، لأن هذا القانون الذى يصدر الآن لمواجهة حالة استثنائية مستجدة وهى الجرائم الإرهابية التى تمس الصالح العام وتعتدى على أمن الوطن والمواطن أو الأرواح والأموال، وهنا يكون لا مجال للطعن.
موضحاً أننا أمام مشهد مأساوى يبعث على إعلان حالة الطوارئ فى محافظة شمال سيناء، لمواجهة الجرائم الإرهابية، وبالتالى يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون الجديد بحسم وحزم، مؤكداً أن الرأى العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة، ومن ثم ليست هناك إشكالية من صدوره نهائياً.
إنقاذ الوطن
الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، يرى أن المادتين (200 و204) فى الدستور الجديد تلزمان من يعتدى على المناطق والمنشآت العسكرية وقوات الجيش والشرطة، بإحالته إلى المحاكمات العسكرية فى جرائم إرهابية، وحماية الأمن القومى للبلاد، مؤكداً أنه ضرورى لإنقاذ الوطن من الإرهاب الذى عشش فى أركانه.
الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، يرى أن وقت صدور القانون مناسب، خاصة بعدما استفحل الإرهاب فى البلاد، وهو يردع المعتدين على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة والشرطة أو أفرادها.
وأضاف الدكتور «النمر»: إن الإرهاب تضخم خلال الفترات السابقة بسبب التراخى أو التهاون فى قواعده المعاقبة أو المحاسبة لهؤلاء المجرمين، والتى رأينا أنها عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ليطبق العقاب على مرتكب الأفعال الإجرامية، مما أعطاهم امتيازات كثيرة لدرجة أنهم أرسلوا رسائل خطيرة وهم فى محبسهم.
وتابع: المجتمع ضاق واختنق من انتشار الإرهاب الأسود، وازدياد حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التى حدثت خلال الفترات الماضية، وبالتالى وجود القانون الرادع الآن ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التى يشهدها مجتمعنا، مؤكداً أنه سوف يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره، بحيث إن ما ارتكب من جرائم إرهابية من قبل لا ينطبق عليه هذا القانون الجديد، مؤكداً أن القضاء العسكرى هو قضاء شرعى ومنظم، له قواعده وأحكامه ولا يمكن بأى حال من الأحوال الطعن على شرعيته ومن يصدر أحكامه هم قطاع كبير من رجال القانون فى هذا المجال.
اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى والأمنى، يرى أن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعاً، خاصة بعد تكرار حدوث الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد أفراد أو منشآت تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، حتى يمكن مواجهة كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذى يلجأ إليها مرتكب الجرائم الإرهابية لتنفيذ مشروعه الإجرامى فردى أو جماعى، بما يهدف إلى إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو يخل بالنظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.