صور.. إقبال كبير على البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم    نائب عن حزب مستقبل وطن: اتحاد القبائل العربية سيستكمل دوره الوطني مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب    محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير المعهد التكنولوجي العالي    "المصريين": توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم بفاعلية في حماية الأمن القومي    «مايلستون» تنطلق بأول مشروعاتها في السوق المصري باستثمارات 6 مليارات جنيه    الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعمار قطاع غزة ما بين 30 إلى 40 مليار دولار    زيزو يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي    هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح    إحالة تجار الأسلحة بالبدرشين للمحاكمة الجنائية    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    وزيرة التضامن تُكرم مؤلف مسلسل "حق عرب" لدوره التوعوى حول الإدمان    بالصور.. كواليس حلقة "مانشيت" من داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب غدًا    نادي الأسير الفلسطيني يعلن استشهاد معتقلين اثنين من غزة بسجون الاحتلال    غسل الأرجل بمياه اللقان ومنع المصافحة والقبلات.. تعرف على أهم الطقوس في «خميس العهد».. «صور»    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    الترجي التونسي يتخذ هذا الاجراء قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال    "لا مكان لمعاداة السامية".. بايدن يهاجم طلاب الجامعات الأمريكية بسبب الاحتجاجات    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 280 كيانا روسيا    السعودية.. حريق هائل بأحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية وتحرك عاجل للسلطات    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    للبنات.. تعرف على خريطة المدارس البديلة للثانوية العامة 2024-2025 (تفاصيل وصور)    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر    الكشف على 1540 مريضا.. قافلة طبية مجانية غربي الإسكندرية    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    أدباء ومختصون أكاديميون يدعون لتحويل شعر الأطفال إلى هدف تربوي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    تونس .. بيان مهم من البنك المركزي    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يخالف قانون العقوبات ولا الدستور
الإرهاب فى قبضة القضاء العسكرى
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2014

بعد الحوادث الإرهابية التى وقعت مؤخراً على أرض الوطن والتى أدت إلى استشهاد 30 جندياً وإصابة نحو 26 آخرين فى سيناء، صدر قرار لتحويل كل المتورطين فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام المحاكم أخيراً إلى القضاء العسكرى لسرعة البت فيها،
جاء ذلك بعد القرار الصادر بتعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد. فهل يمكن لمثل هذا القرار أن يحسم كل القضايا المعلقة حتى الآن فى المحاكم العادية وهل هو بالفعل الحل الأمثل لمواجهة حوادث الإرهاب فى تلك المرحلة الحرجة؟!
أكد الخبراء ورجال القانون أن إحالة الإرهابيين إلى القضاء العسكرى يستند إلى ثلاث مواد من الدستور وهى المواد 156 و204 و237، وبعد تطبيق هذا القرار ستخضع كل جريمة تقع بعد إصداره للقضاء العسكرى بكافة أحكامه، علماً بأن قانون القضاء العسكرى والتعديلات التى أدخلت عليه قد غير تماماً مفهوم المحاكم العسكرية وجعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخرى مثل القضاء العادى وجعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ووفقاً لخبراء أصبح لزاماً على القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكرى.
التوافق مع الدستور
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكريتر عام حزب الوفد، الفقيه القانونى الكبير، أن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور.
وقال «أبوشقة»: الأصل العام أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون فى تحديد ما هية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هى التى تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب.
ويضيف الفقيه القانونى بهاء أبوشقة: نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التى يمكن إحالتها للقضاء العسكرى.
وأوضح سكرتير عام الوفد أن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية حدد سريان هذه الإحالة لمدة عامين قادمين، وقال أبوشقة مصر خلال العامين القادمين تستطيع أن تجتاز المؤامرة التى تحاك ضد الدولة المصرية وضد المصريين.
سرعة البت
يقول الدكتور مصطفى عبدالرحمن، نائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، إن المبدأ هو أن تكون لكل جريمة عقاب، وأن يقدم المتهم للعدالة وهناك اعتقاد سائد أن القضاء العادى من خصائصه البطء بينما القضاء العسكرى يتميز بالسرعة فى البت.. ولا شك أن اعتبارات العدالة وهى التى يجب أن تكون فى المقدمة، بحيث يخضع المتهم لإجراءات عادلة علماً بأن القضاء العادى ليس بطيئاً ولكنه مقيد بضمانات أهمها حق الدفاع والخضوع للإجراءات الجنائية، حيث إن الإدانة تتطلب اليقين كما ينص قانون العقوبات وهذه مبادئ دستورية معروفة. ومما يلفت النظر أن القضاء العسكرى الآن أصبحت تحكمه منظومة جديدة ويخضع لضمانات مشابهة للقضاء العادى أهمها ضمانات الدفاع الموجودة فى كلا القضاءين، إذن فهناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكرى خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن، ولا يحول ذلك دون أن يظل القضاء العادى أيضاً مختصاً لأن الجريمة قد تأخذ أكثر من جانب.
أمر طبيعى
ويقول المستشار محمد الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، إن عرض قضايا الإرهاب على القضاء العسكرى من أجل سرعة الفصل يتفق مع توجه الدولة الآن وهو قرار صائب وهو أمر طبيعى أن يتم عرض تلك النوعية من الجرائم على القضاء العسكرى خاصة فى الظروف الراهنة علماً بأن القضاة العسكريين لهم نفس حصانات رجال القضاء العادى والإدارى، فضلاً عن أن كل وسائل المحاكمة العادلة متوافرة وقابلة للطعن عليها وهذا أمر لم يكن متوافراً من قبل، باختصار أن ما نمر به الآن يبرر تماماً القدوم على هذه الخطوة والتى لا تتعارض مع مبادئ الدستور الذى ينص فى المادة 204 على «جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية»، وهذا ما يحدث بالفعل الآن من اغتيالات لرجال الجيش والاعتداء على معسكراته ومعداته.
مصير القضايا المنظورة
أما بالنسبة للقضايا المنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب، فقد أكد المستشار إسماعيل حمدى، عضو مجلس القضاء الأعلى،رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقاً، أنها إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى، فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكرى لتوقيع العقاب السريع والرادع على مرتكبى تلك الجرائم.
مكافحة الإرهاب
وأكدت الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذة القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الدستور الحالى لا يمنع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان 156 و204 تسمحان بمقاومة الإرهاب، كما أن قانون العقوبات منذ عام 1992 يمتلئ بالعديد من المواد التى تمنح السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف ضد منشآت عسكرية وشرطية أو عناصرها بداية من المادة 86 إلى 102.
وأضافت: إحالة الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية مهم جداً حالياً، لكى يستطيع الجيش التعامل مع تلك العصابات الإرهابية، وحتى يمكن سرعة إنجاز العدالة.
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جرجس، مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، القرار الجمهورى المتعلق بإحالة الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية، أمر مطلوب لأنه يتعلق بقضايا الإرهاب التى تعتدى على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة وتهدد سلامة وأمن البلاد.
وطالب بسرعة إنجاز مشروع القانون مع تطبيقه بأثر رجعى حتى تتمكن الدولة من معاقبة كل من ارتكبوا أعمالاً إرهابية فى الماضى، واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور القانون تحقيقاً للأمن القومى، مؤكداً: مثل هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر شهداء الواجب.
بعد تطبيق القانون
أحمد عودة، أستاذ القانون، نائب رئيس حزب الوفد، يرى أن وفقاً للقاعدة العامة أو للقوانين الجنائية يعاقب على الجريمة بالقانون المعمول به وقت ارتكابها، أما مسألة صدور قوانين أو عقوبات جديدة. فهى تطبق على ما يقع من وقائع أو جرائم إرهابية، وهنا لا يجوز التطبيق بأثر رجعى فى مسألة قوانين التجريم والعقاب.. وإذ ما صدرت جرائم جديدة من هذا النوع شديد الإجرام.. فيجب تشديد العقوبة فوراً على هذه الوقائع.
وأوضح «عودة»: إن القاعدة تطبق على الوقائع التى تحدث بعد سريانه أو تطبيقه.. وإذا كنا نطالب بتشديد العقوبة فى مواجهة التصاعد فى موجات جرائم الإرهاب.. فإن القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تحدث بعد ذلك، موضحاً أنه لا يمكن الطعن بعد صدور القانون، لأن هذا القانون الذى يصدر الآن لمواجهة حالة استثنائية مستجدة وهى الجرائم الإرهابية التى تمس الصالح العام وتعتدى على أمن الوطن والمواطن أو الأرواح والأموال، وهنا يكون لا مجال للطعن.
موضحاً أننا أمام مشهد مأساوى يبعث على إعلان حالة الطوارئ فى محافظة شمال سيناء، لمواجهة الجرائم الإرهابية، وبالتالى يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون الجديد بحسم وحزم، مؤكداً أن الرأى العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة، ومن ثم ليست هناك إشكالية من صدوره نهائياً.
إنقاذ الوطن
الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، يرى أن المادتين (200 و204) فى الدستور الجديد تلزمان من يعتدى على المناطق والمنشآت العسكرية وقوات الجيش والشرطة، بإحالته إلى المحاكمات العسكرية فى جرائم إرهابية، وحماية الأمن القومى للبلاد، مؤكداً أنه ضرورى لإنقاذ الوطن من الإرهاب الذى عشش فى أركانه.
الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، يرى أن وقت صدور القانون مناسب، خاصة بعدما استفحل الإرهاب فى البلاد، وهو يردع المعتدين على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة والشرطة أو أفرادها.
وأضاف الدكتور «النمر»: إن الإرهاب تضخم خلال الفترات السابقة بسبب التراخى أو التهاون فى قواعده المعاقبة أو المحاسبة لهؤلاء المجرمين، والتى رأينا أنها عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ليطبق العقاب على مرتكب الأفعال الإجرامية، مما أعطاهم امتيازات كثيرة لدرجة أنهم أرسلوا رسائل خطيرة وهم فى محبسهم.
وتابع: المجتمع ضاق واختنق من انتشار الإرهاب الأسود، وازدياد حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التى حدثت خلال الفترات الماضية، وبالتالى وجود القانون الرادع الآن ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التى يشهدها مجتمعنا، مؤكداً أنه سوف يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره، بحيث إن ما ارتكب من جرائم إرهابية من قبل لا ينطبق عليه هذا القانون الجديد، مؤكداً أن القضاء العسكرى هو قضاء شرعى ومنظم، له قواعده وأحكامه ولا يمكن بأى حال من الأحوال الطعن على شرعيته ومن يصدر أحكامه هم قطاع كبير من رجال القانون فى هذا المجال.
اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى والأمنى، يرى أن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعاً، خاصة بعد تكرار حدوث الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد أفراد أو منشآت تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، حتى يمكن مواجهة كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذى يلجأ إليها مرتكب الجرائم الإرهابية لتنفيذ مشروعه الإجرامى فردى أو جماعى، بما يهدف إلى إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو يخل بالنظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.