القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    وزارة« التموين» تؤكد عدم تغيير سعر وجودة رغيف العيش المدعم للمستهلكين    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أشرف داري بعد التتويج بالسوبر: الأهلي دائمًا على قدر المسئولية    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    سمر فودة تُثير الجدل بسبب «الهوية المصرية».. أزمة «الجلابية» بين التأييد والرفض (تقرير)    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    طارق السعيد: أُفضّل شكرى عن كوكا فى تشكيل الأهلى وشخصية زيزو مثل السعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يخالف قانون العقوبات ولا الدستور
الإرهاب فى قبضة القضاء العسكرى
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2014

بعد الحوادث الإرهابية التى وقعت مؤخراً على أرض الوطن والتى أدت إلى استشهاد 30 جندياً وإصابة نحو 26 آخرين فى سيناء، صدر قرار لتحويل كل المتورطين فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام المحاكم أخيراً إلى القضاء العسكرى لسرعة البت فيها،
جاء ذلك بعد القرار الصادر بتعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد. فهل يمكن لمثل هذا القرار أن يحسم كل القضايا المعلقة حتى الآن فى المحاكم العادية وهل هو بالفعل الحل الأمثل لمواجهة حوادث الإرهاب فى تلك المرحلة الحرجة؟!
أكد الخبراء ورجال القانون أن إحالة الإرهابيين إلى القضاء العسكرى يستند إلى ثلاث مواد من الدستور وهى المواد 156 و204 و237، وبعد تطبيق هذا القرار ستخضع كل جريمة تقع بعد إصداره للقضاء العسكرى بكافة أحكامه، علماً بأن قانون القضاء العسكرى والتعديلات التى أدخلت عليه قد غير تماماً مفهوم المحاكم العسكرية وجعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخرى مثل القضاء العادى وجعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ووفقاً لخبراء أصبح لزاماً على القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكرى.
التوافق مع الدستور
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكريتر عام حزب الوفد، الفقيه القانونى الكبير، أن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور.
وقال «أبوشقة»: الأصل العام أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون فى تحديد ما هية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هى التى تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب.
ويضيف الفقيه القانونى بهاء أبوشقة: نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التى يمكن إحالتها للقضاء العسكرى.
وأوضح سكرتير عام الوفد أن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية حدد سريان هذه الإحالة لمدة عامين قادمين، وقال أبوشقة مصر خلال العامين القادمين تستطيع أن تجتاز المؤامرة التى تحاك ضد الدولة المصرية وضد المصريين.
سرعة البت
يقول الدكتور مصطفى عبدالرحمن، نائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، إن المبدأ هو أن تكون لكل جريمة عقاب، وأن يقدم المتهم للعدالة وهناك اعتقاد سائد أن القضاء العادى من خصائصه البطء بينما القضاء العسكرى يتميز بالسرعة فى البت.. ولا شك أن اعتبارات العدالة وهى التى يجب أن تكون فى المقدمة، بحيث يخضع المتهم لإجراءات عادلة علماً بأن القضاء العادى ليس بطيئاً ولكنه مقيد بضمانات أهمها حق الدفاع والخضوع للإجراءات الجنائية، حيث إن الإدانة تتطلب اليقين كما ينص قانون العقوبات وهذه مبادئ دستورية معروفة. ومما يلفت النظر أن القضاء العسكرى الآن أصبحت تحكمه منظومة جديدة ويخضع لضمانات مشابهة للقضاء العادى أهمها ضمانات الدفاع الموجودة فى كلا القضاءين، إذن فهناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكرى خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن، ولا يحول ذلك دون أن يظل القضاء العادى أيضاً مختصاً لأن الجريمة قد تأخذ أكثر من جانب.
أمر طبيعى
ويقول المستشار محمد الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، إن عرض قضايا الإرهاب على القضاء العسكرى من أجل سرعة الفصل يتفق مع توجه الدولة الآن وهو قرار صائب وهو أمر طبيعى أن يتم عرض تلك النوعية من الجرائم على القضاء العسكرى خاصة فى الظروف الراهنة علماً بأن القضاة العسكريين لهم نفس حصانات رجال القضاء العادى والإدارى، فضلاً عن أن كل وسائل المحاكمة العادلة متوافرة وقابلة للطعن عليها وهذا أمر لم يكن متوافراً من قبل، باختصار أن ما نمر به الآن يبرر تماماً القدوم على هذه الخطوة والتى لا تتعارض مع مبادئ الدستور الذى ينص فى المادة 204 على «جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية»، وهذا ما يحدث بالفعل الآن من اغتيالات لرجال الجيش والاعتداء على معسكراته ومعداته.
مصير القضايا المنظورة
أما بالنسبة للقضايا المنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب، فقد أكد المستشار إسماعيل حمدى، عضو مجلس القضاء الأعلى،رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقاً، أنها إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى، فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكرى لتوقيع العقاب السريع والرادع على مرتكبى تلك الجرائم.
مكافحة الإرهاب
وأكدت الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذة القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الدستور الحالى لا يمنع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان 156 و204 تسمحان بمقاومة الإرهاب، كما أن قانون العقوبات منذ عام 1992 يمتلئ بالعديد من المواد التى تمنح السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف ضد منشآت عسكرية وشرطية أو عناصرها بداية من المادة 86 إلى 102.
وأضافت: إحالة الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية مهم جداً حالياً، لكى يستطيع الجيش التعامل مع تلك العصابات الإرهابية، وحتى يمكن سرعة إنجاز العدالة.
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جرجس، مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، القرار الجمهورى المتعلق بإحالة الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية، أمر مطلوب لأنه يتعلق بقضايا الإرهاب التى تعتدى على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة وتهدد سلامة وأمن البلاد.
وطالب بسرعة إنجاز مشروع القانون مع تطبيقه بأثر رجعى حتى تتمكن الدولة من معاقبة كل من ارتكبوا أعمالاً إرهابية فى الماضى، واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور القانون تحقيقاً للأمن القومى، مؤكداً: مثل هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر شهداء الواجب.
بعد تطبيق القانون
أحمد عودة، أستاذ القانون، نائب رئيس حزب الوفد، يرى أن وفقاً للقاعدة العامة أو للقوانين الجنائية يعاقب على الجريمة بالقانون المعمول به وقت ارتكابها، أما مسألة صدور قوانين أو عقوبات جديدة. فهى تطبق على ما يقع من وقائع أو جرائم إرهابية، وهنا لا يجوز التطبيق بأثر رجعى فى مسألة قوانين التجريم والعقاب.. وإذ ما صدرت جرائم جديدة من هذا النوع شديد الإجرام.. فيجب تشديد العقوبة فوراً على هذه الوقائع.
وأوضح «عودة»: إن القاعدة تطبق على الوقائع التى تحدث بعد سريانه أو تطبيقه.. وإذا كنا نطالب بتشديد العقوبة فى مواجهة التصاعد فى موجات جرائم الإرهاب.. فإن القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تحدث بعد ذلك، موضحاً أنه لا يمكن الطعن بعد صدور القانون، لأن هذا القانون الذى يصدر الآن لمواجهة حالة استثنائية مستجدة وهى الجرائم الإرهابية التى تمس الصالح العام وتعتدى على أمن الوطن والمواطن أو الأرواح والأموال، وهنا يكون لا مجال للطعن.
موضحاً أننا أمام مشهد مأساوى يبعث على إعلان حالة الطوارئ فى محافظة شمال سيناء، لمواجهة الجرائم الإرهابية، وبالتالى يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون الجديد بحسم وحزم، مؤكداً أن الرأى العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة، ومن ثم ليست هناك إشكالية من صدوره نهائياً.
إنقاذ الوطن
الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، يرى أن المادتين (200 و204) فى الدستور الجديد تلزمان من يعتدى على المناطق والمنشآت العسكرية وقوات الجيش والشرطة، بإحالته إلى المحاكمات العسكرية فى جرائم إرهابية، وحماية الأمن القومى للبلاد، مؤكداً أنه ضرورى لإنقاذ الوطن من الإرهاب الذى عشش فى أركانه.
الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، يرى أن وقت صدور القانون مناسب، خاصة بعدما استفحل الإرهاب فى البلاد، وهو يردع المعتدين على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة والشرطة أو أفرادها.
وأضاف الدكتور «النمر»: إن الإرهاب تضخم خلال الفترات السابقة بسبب التراخى أو التهاون فى قواعده المعاقبة أو المحاسبة لهؤلاء المجرمين، والتى رأينا أنها عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ليطبق العقاب على مرتكب الأفعال الإجرامية، مما أعطاهم امتيازات كثيرة لدرجة أنهم أرسلوا رسائل خطيرة وهم فى محبسهم.
وتابع: المجتمع ضاق واختنق من انتشار الإرهاب الأسود، وازدياد حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التى حدثت خلال الفترات الماضية، وبالتالى وجود القانون الرادع الآن ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التى يشهدها مجتمعنا، مؤكداً أنه سوف يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره، بحيث إن ما ارتكب من جرائم إرهابية من قبل لا ينطبق عليه هذا القانون الجديد، مؤكداً أن القضاء العسكرى هو قضاء شرعى ومنظم، له قواعده وأحكامه ولا يمكن بأى حال من الأحوال الطعن على شرعيته ومن يصدر أحكامه هم قطاع كبير من رجال القانون فى هذا المجال.
اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى والأمنى، يرى أن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعاً، خاصة بعد تكرار حدوث الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد أفراد أو منشآت تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، حتى يمكن مواجهة كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذى يلجأ إليها مرتكب الجرائم الإرهابية لتنفيذ مشروعه الإجرامى فردى أو جماعى، بما يهدف إلى إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو يخل بالنظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.