النصر يُلغي معسكره في النمسا بسبب ظروف طارئة ويبحث عن بديل    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب دستورية


المستشار اسماعيل حمدى
علي اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة علي ارض الوطن والتي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة والشرطة وعلي ضوء ما صدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة من قرارات وما انتهي اليه مجلس الوزراء من سرعة تعديل قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع من سرعة الفصل في القضايا لمحاربة ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.
الوقت المناسب
اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور والقانون..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء.. وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت علي جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية اضافت بأنه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وعلي هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخري..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل ومنها جنايات الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الاجنبية وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج وان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان علي القضاء العادي والنيابة العامة.
تكدس القضايا
وأوضح من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية وما تشهده اخيرا من سيل كبير وتكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية إلي تخريب عمدي لمرافق الدولة إلي تعطيل للمواصلات وتخابر مع الدول الاجنبية وغير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات والتحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج إلي العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوي امام محكمة الجنايات وما يتتبعه ذلك من تحقيقات وسماع شهود واستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من النيابة العامة والمتهمين والمدعيين بالحق المدني إلي ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض..لتبدأ مرحلة جديدة يلغي فيها الحكم في الغالب الاعم وتعيد محكمة النقض القضية او الدعوي الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخري بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فإنه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخري امام محكمة النقض..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام إلي 4 إلي ان يصدر الحكم النهائي البات فيها..فإذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسي الجريمة وانشغل بغيرها واذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضي عدة اعوام وهو مقيد الحرية..و علي هذا يكون حل هذه الازمة ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع علي مرتكبي تلك الجرائم.
كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق إلي ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب وغيرها التي ستحال إلي المحاكم العسكرية وايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق علي القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات والتي لم تصدر فيها احكام بعد..و انه من الاغلب انه سيختصر علي الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره وان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لأن هذا يتعلق بإجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري بأثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام..بخلاف الاحكام الموضوعية والعقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي ولا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها.
منذ قرن
ويري المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن وهي التي مازالت تسري علي اجراءات المحاكمة ولا تواءم سرعة الاجرام والارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه علي الهروب من المحاكمة وعدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن وفي الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية والارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن وسلامة الدولة.. واشار المستشار فتحي عزت إلي انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء بأقصي العقوبات التي تنص عليها علي مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود واهل الوطن.
واشار ألي انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نحترم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر ولكنه له اختصاص محدد علي سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع علي ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه..ولكن اذا اضفنا إلي اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معني ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم وبالتالي يؤدي في النهاية إلي بطء التقاضي..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.