انتخابات الشيوخ 2025.. التنسيقية: لجان الاقتراع في نيوزيلاندا تغلق أبوابها    تجهيز 476 لجنة انتخابية ل«الشيوخ».. 12 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردي بالمنيا    «الاتصالات» تطلق مسابقة «Digitopia» لدعم الإبداع واكتشاف الموهوبين    روسيا: تحرير بلدة "ألكساندرو كالينوفو" في دونيتسك والقضاء على 205 مسلحين أوكرانيين    نقابة الموسيقيين تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية وتدين حملات التشويه ضد مصر    الكوري سون يعلن نهاية مسيرته مع توتنهام الإنجليزي    تفاصيل القبض على سوزي الأردنية وحبس أم سجدة.. فيديو    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - السلام" بالشرقية    «تيشيرتات في الجو».. عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله: اختراع جديد لأحمد عصام (فيديو)    لا تتسرع في الرد والتوقيع.. حظ برج الجوزاء في أغسطس 2025    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 26 مليونا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يوما    استجابة ل1190 استغاثة... رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو 2025    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    طعنة غادرة أنهت حياته.. مقتل نجار دفاعًا عن ابنتيه في كفر الشيخ    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    الثقافة تطلق الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا" برأس البر.. صور    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب دستورية


المستشار اسماعيل حمدى
علي اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة علي ارض الوطن والتي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة والشرطة وعلي ضوء ما صدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة من قرارات وما انتهي اليه مجلس الوزراء من سرعة تعديل قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع من سرعة الفصل في القضايا لمحاربة ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.
الوقت المناسب
اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور والقانون..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء.. وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت علي جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية اضافت بأنه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وعلي هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخري..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل ومنها جنايات الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الاجنبية وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج وان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان علي القضاء العادي والنيابة العامة.
تكدس القضايا
وأوضح من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية وما تشهده اخيرا من سيل كبير وتكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية إلي تخريب عمدي لمرافق الدولة إلي تعطيل للمواصلات وتخابر مع الدول الاجنبية وغير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات والتحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج إلي العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوي امام محكمة الجنايات وما يتتبعه ذلك من تحقيقات وسماع شهود واستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من النيابة العامة والمتهمين والمدعيين بالحق المدني إلي ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض..لتبدأ مرحلة جديدة يلغي فيها الحكم في الغالب الاعم وتعيد محكمة النقض القضية او الدعوي الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخري بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فإنه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخري امام محكمة النقض..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام إلي 4 إلي ان يصدر الحكم النهائي البات فيها..فإذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسي الجريمة وانشغل بغيرها واذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضي عدة اعوام وهو مقيد الحرية..و علي هذا يكون حل هذه الازمة ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع علي مرتكبي تلك الجرائم.
كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق إلي ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب وغيرها التي ستحال إلي المحاكم العسكرية وايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق علي القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات والتي لم تصدر فيها احكام بعد..و انه من الاغلب انه سيختصر علي الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره وان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لأن هذا يتعلق بإجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري بأثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام..بخلاف الاحكام الموضوعية والعقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي ولا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها.
منذ قرن
ويري المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن وهي التي مازالت تسري علي اجراءات المحاكمة ولا تواءم سرعة الاجرام والارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه علي الهروب من المحاكمة وعدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن وفي الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية والارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن وسلامة الدولة.. واشار المستشار فتحي عزت إلي انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء بأقصي العقوبات التي تنص عليها علي مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود واهل الوطن.
واشار ألي انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نحترم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر ولكنه له اختصاص محدد علي سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع علي ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه..ولكن اذا اضفنا إلي اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معني ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم وبالتالي يؤدي في النهاية إلي بطء التقاضي..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.