أكد اللواء عادل المرسى رئيس هئية القضاء العسكرى أن الهيئة هى التى طلبت تعديلات على قانون القضاء العسكرى ليتلاءم مع الحياة السياسية للبلاد، وما تشهده من تطور ديمقراطى, خاصة ما يخص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 66 وتعديلاته, والتى تتضمن سلطات رئيس الجمهورية فى إحالة قضايا تخص مدنيين للقضاء العسكرى, خاصة فيما يخص أمن الدولة من جهة الداخل والخارج بصرف النظر عن حالة الطوارئ. والفقرة الثانية منه تجيز إحالة رئيس الجمهورية لأى من الجرائم من قانون الجنايات مرتبطة بحالة الطوارئ, وهذه الفقرة لم يعد لها قيمة بوقف حالة الطوارئ. و حول تعديل قانون القضاء العسكرى، أكد اللواء عادل المرسى ل"بوابة الأهرام" أن القضاء العسكرى يعمل وفقا لاختصاصه، والقضاء العسكرى ملتزم بما يرد بنصوص القانون الذى تم تعديله ومنطوقها. وعن إعادة القضايا المتهم فيها مدنيين أمام محاكم النقض، أكد اللواء عادل أنه لم يحدث فى التاريخ القضائى أن عرضت أحكاما أو طعنا فى أحكام صادرة من جهة قضائية معينة على جهة أخرى غيرها, موضحا أنه فى بعد نشر القانون وسريانه سيتم فتح باب الطعون العسكرية من جديد. كان أحد أعضاء مجلس الشعب قد تقدم بمشروع قانون ينص على تعديل لقانون القضاء العسكري, أولاً فى مادته الأولى على إلغاء المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 والتى تنص على: "تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من قانون العقوبات العام التى تحال للقضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية"، بينما تنص المادة الثانية من القانون المقدم على أنه: "تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة اليها طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص, طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادا للمادة السادسة المشار اليها كأن لم تكن حتى لو قد صدق عليها, وذلك متى لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد, وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها".