أكد مصدر مسئول بالقضاء العسكري بأن بقاء أو إلغاء المادة السادسة من أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 لن يؤثر على عمل المحاكم العسكرية خاصة مع ظهور مطالب برلمانية بضرورة تعديله. وأوضح المصدر أن التعديل المقترح خاص بالمادة السادسة وتحديدا الفقرتين الأولى والتى تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة من جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. ولفت المصدر إلى أن الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الاممالمتحدة 1966 والذي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.