الإعلامي محمد فودة يشيد بقرارات وزير التعليم ويؤكد: شجاعة في المواجهة وحرص على كرامة المعلم وحماية الطالب    وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    "سرايا القدس" تعتزم تسليم جثة أسير إسرائيلي إلى تل أبيب    الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    سليماني: طرد أمين عمر صعب مهمة المنتخب الجزائري أمام السودان    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة    توقعات أمطار القاهرة اليوم    الداخلية تكشف ملابسات نشر سيدة لفيديو تتهم فيه سائق نقل ذكي بحمل سلاح أبيض بالجيزة    تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف الغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ    الداخلية تضبط سائقا يتجول بمحيط لجان انتخابية بمكبر صوت بالبحيرة    كأس العرب 2025.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر والسودان    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    "من أجل قلوب أطفالنا".. توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي ببنها    الاحتلال يكثف اعتداءاته في نوفمبر.. أكثر من 2100 انتهاك و19 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة    رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي‏:‏ القضاء العسكري غير معني بتعديل المادة السادسة من قانونه أو بقائها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 02 - 2012

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون لرقم‏25‏ لسنة‏1966‏ بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا علي إتخاذ إجراءات تعديله‏.‏ ويذكر ان التعديل يتضمن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتين الاولي والثانية, فالاولي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة منه جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر وسبق الطعن علي الفقرة الثانية من المادة السادسة ان المحكمة الدستورية العليا المحكمة العليا سابقا وقضت الدعوي رقم12 لسنة5 قضائية في3 ابريل عام76 بدستورية تلك الفقرة من المادة السادسة كما انتهي رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالقضية رقم72 لسنة17 ق دستورية بعدم قبول نظر الدعوي المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة سالفة الذكر الثانية من المادة السادسة
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.