سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري    استهداف متكرر للنازحين بغزة.. الاحتلال يقصف خيام الإيواء ومدارس المدنيين    المتطرف إيتمار بن غفير: "أؤيد تجويع سكان قطاع غزة"    مصرع عنصر شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية بأسيوط    طقس اليوم الجمعة.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025    الفن السيناوي يضيء ليالي مهرجان جرش. .فرقة العريش للفنون الشعبية تتألق وتبهر الأردنيين بتراث سيناء (صور)    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 25- 7- 2025 في أسواق الشرقية    أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نائب رئيس جنوب إفريقيا: القارة السمراء تحصل على 3% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات مع كمبوديا إلى 15 شخصًا    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    رفضًا لتجويع غزة| احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو    الأهلى يواجه البنزرتي التونسي اليوم    الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    إزالة فورية ل 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    اسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    خلال عمله.. دفن عامل صيانة سقط من الطابق السادس بعقار بحدائق الأهرام    حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 25-7-2025    تجهيزات خاصة لحفل عمرو دياب في لبنان    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم.. والتردد والموعد    في حادث مأساوي.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أطفالها في حادث سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    مصطفى كامل: دعمي لشيرين مش ضد أنغام.. ومكنتش أعرف بالخلاف بينهم    رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    إليسا تتصدر ترند جوجل بعد ليلة لا تُنسى في موسم جدة    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الهلال الأحمر يعلن رفع قدرات تشغيل المراكز اللوجيستية لأعلى مستوياتها    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    محامي أسرة ضحية حادث «الجيت سكي» بالساحل الشمالي يطالب بإعادة تحليل المخدرات للمتهمة    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    "قلب أبيض والزمالك".. حامد حمدان يثير الجدل بصورة أرشيفية    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    يوسف حشيش يكشف كواليس صعبة بعد ارتباطه ب منة عدلي القيعي    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    العثور على رضيعة حديثة الولادة أمام مستشفى الشيخ زويد    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    الشيخ خالد الجندي: «ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي‏:‏ القضاء العسكري غير معني بتعديل المادة السادسة من قانونه أو بقائها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 02 - 2012

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون لرقم‏25‏ لسنة‏1966‏ بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا علي إتخاذ إجراءات تعديله‏.‏ ويذكر ان التعديل يتضمن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتين الاولي والثانية, فالاولي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة منه جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر وسبق الطعن علي الفقرة الثانية من المادة السادسة ان المحكمة الدستورية العليا المحكمة العليا سابقا وقضت الدعوي رقم12 لسنة5 قضائية في3 ابريل عام76 بدستورية تلك الفقرة من المادة السادسة كما انتهي رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالقضية رقم72 لسنة17 ق دستورية بعدم قبول نظر الدعوي المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة سالفة الذكر الثانية من المادة السادسة
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.