جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    جولدمان ساكس يتوقع استمرار صعود أسعار الذهب بدعم استثمارات القطاع الخاص    أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    البنتاجون يخطط لإجراء اختبارات عشوائية للجنرالات والموظفين، ما القصة؟    الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية    انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص    القبض على سيدة تهدد زوجة شقيقها بأعمال السحر والشعوذة في الشرقية    قتيلان وجرحى في جنوب المغرب خلال احتجاجات تلتها أعمال شغب    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    الصحة: لا يوجد فيروس اسمه HFMD.. وأعراضه لا تشكل خطرا صحيا    مصر والسودان يجددان رفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    وزراء مالية دول "مجموعة السبع" يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا    الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب على مرحلتين والسبت تلقى أوراق الترشح    رابطة الأندية توضح سبب عدم معاقبة جماهير الزمالك وحسين الشحات بعد القمة 131    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    النواب يناقش اليوم تقرير بشأن اعتراض الرئيس السيسى على الإجراءات الجنائية    المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    موقع وزارة التربية والتعليم.. التقييمات الأسبوعية عبر هذا الرابط    إيلون ماسك يقترب من عتبة أول تريليونير في العالم    وفاة الشيخ بشير أحمد صديق كبير القراء فى المسجد النبوى عن عمر ناهز 90 عاما    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التنمية المحلية فى جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    تعليم أسيوط: تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون شرط أو قيد    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    «الرعاية الصحية» توافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمعي الأقصر الدولي والسويس الطبي    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب    السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 60 جنيهًا    أودي تعتزم طرح أول سيارة إس.يو.في ذات 7 مقاعد العام المقبل    معركتك خسرانة.. كريم العدل يوجه انتقادات حادة لمخرج فيلم «اختيار مريم»: انتحار فني كامل    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي‏:‏ القضاء العسكري غير معني بتعديل المادة السادسة من قانونه أو بقائها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 02 - 2012

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون لرقم‏25‏ لسنة‏1966‏ بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا علي إتخاذ إجراءات تعديله‏.‏ ويذكر ان التعديل يتضمن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتين الاولي والثانية, فالاولي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة منه جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر وسبق الطعن علي الفقرة الثانية من المادة السادسة ان المحكمة الدستورية العليا المحكمة العليا سابقا وقضت الدعوي رقم12 لسنة5 قضائية في3 ابريل عام76 بدستورية تلك الفقرة من المادة السادسة كما انتهي رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالقضية رقم72 لسنة17 ق دستورية بعدم قبول نظر الدعوي المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة سالفة الذكر الثانية من المادة السادسة
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.