وزارة الشئون النيابية تصدر سلسلة توعوية بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    المستهلك هو الضحية..تراجع أسعار الدواجن بالمزارع وارتفاعها فى الأسواق    المواطنون يلتقتون صورا تذكارية أمام السفينة الغارقة بسواحل بورسعيد.. فيديو    إزالات فورية لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية فى المنوفية    شهيدان برصاص الاحتلال شرق خان يونس    معرض الكتاب يحتفى بمئوية صوت العرب أحمد سعيد    الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسئولين    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    نادر رشاد يعلن قائمة لاعبي منتخب مصر للصالات لمواجهة كاب فيردي    القبض على سائق بتهمة دهس موظف ونجله في الجيزة    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة من منظور الخطاب الحديث    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    أم كلثوم نجيب محفوظ تشارك في تسليم جائزة نجيب محفوظ للرواية في حفل ختام معرض الكتاب    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    استقرار نسبي في سعر الدينار الأردني أمام الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي‏:‏ القضاء العسكري غير معني بتعديل المادة السادسة من قانونه أو بقائها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 02 - 2012

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون لرقم‏25‏ لسنة‏1966‏ بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا علي إتخاذ إجراءات تعديله‏.‏ ويذكر ان التعديل يتضمن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتين الاولي والثانية, فالاولي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة منه جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر وسبق الطعن علي الفقرة الثانية من المادة السادسة ان المحكمة الدستورية العليا المحكمة العليا سابقا وقضت الدعوي رقم12 لسنة5 قضائية في3 ابريل عام76 بدستورية تلك الفقرة من المادة السادسة كما انتهي رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالقضية رقم72 لسنة17 ق دستورية بعدم قبول نظر الدعوي المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة سالفة الذكر الثانية من المادة السادسة
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.