تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب " مستقل " اليوم الى المجلس بمشروع قانون لالغاء محاكمة المدنيين عسكريا .... وينص المشروع المقترح بالغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم25 لسنة 1966والتى تنص على "ان تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم ، والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ، و لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ." كما ينص مشروع القانون المقترح على الغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى نصت على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها ام لا.