في 154 ورقة و282 سبباً أودعت نيابة النقض العسكرية بالمحكمة مذكرة للرد علي الطعون التي تقدم بها خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المحظورة و18 آخرون علي الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في القضية التي أدينوا فيها بالانضمام إلي جماعة نظمت علي خلاف أحكام القانون وغسيل أموال متحصلة عن طريق الانضمام لتلك الجماعة واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة التي انضموا إليها بالإضافة إلي حيازة وإحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأهداف جماعة الإخوان المسلمين. النيابة ردت في مذكرتها علي طعن المتهم الأول خيرت الشاطر ب11 سبباً والمتهم حسن مالك ب26 سبباً وتم تقسيم باقي الأسباب علي المتهمين بأعداد متفاوتة وقبلت النيابة طعون المتهمين شكلاً ورفضها موضوعاً. تعطيل الدستور وحول طعون المتهمين بأن الحكم جاء مشوباً بالقصور ولم يظهر أركان الجريمة في حق كل متهم وكيفية الضبط والتفتيش ولم يذكر مضمون التحريات وأن القانون لا يعاقب علي الأحلام والأماني، كما لم يبين الحكم الدليل علي توافر جريمة حيازة وإحراز المضبوطات في حق المتهمين.. وأوضحت مذكرة النيابة أن الحكم توافر فيه العناصر القانونية لجريمة الانضمام لجماعة نظمت علي خلاف أحكام القانون وتولوا قيادة فيها وكان الغرض منها الدعوة إلي تعطيل الدستور والقانون واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض ونشر أفكار الجماعة بين طلاب الجامعات للسيطرة علي هذا القطاع وتوجيه لخدمة تحقيق أغراضها. واستهدفت التغلغل بصفة خاصة واختراق القطاع الطلابي بجامعة الأزهر بتحقيق تأثير فعال بين صفوفهم، مستهدفين إثارة هذه القاعدة الطلابية ضد النظام القائم لدفعها للتظاهر لتعطيل الدراسة بهذه الجامعة وبهدف الإخلال بالنظام العام وخلق مناخ للفوضي وصولاً إلي السعي بعد مرحلة التمكين إلي ما اسموه إقامة الخلافة الإسلامية مقصدها استبدال القوانين الوضعية المعمول بها في مصر، وفي سبيل تحقيق ذلك قسم أعضاء هذه الجماعة المنضمين إليها أنفسهم تنظيمياً إلي تقسيم جغرافي وآخر نوعي، وتمثل التقسيم الأول مناطق إقليمية وتتبعها مكاتب وتتبع المكاتب شعب . وأسندوا إلي كل تقسيم مناطق عملها وحدود اختصاصها والتبعية بينهم تبعية إدارية هرمية ويترأس كل ما سلف مكتب الإرشاد العام وتمثل التقسيم الثاني في عدد مجموعات منها مجموعة التخطيط التي تكونت من المتهم الأول خيرت الشاطر باعتباره المسئول عن توفير الدعم المادي لأنشطة هذه الجماعة والمتهم محمود أحمد أبوزيد للإشراف علي حركة هذه الجماعة بالقطاع الطلابي بمختلف الجامعات. وأشارت النيابة إلي أن الحكم سرد وقائع بالتحديد أدوار كل المتهمين في تلك المجموعات وأورد الحكم أيضا واقعة ودور مجموعة اختراق القطاعات الطلابية التي هدفها تشكيل تشكيلات بين صفوف الطلاب وانتخاب اتحاد طلابي موازٍ لاتحاد الطلاب الشرعي وإلزام هذه التشكيلات بارتداء زي موحد في جامعة الأزهر بغرض التظاهر داخل الجامعة لإرهاب باقي الطلاب وأساتذة الجامعة فتكونت مجموعة الاختراق من المتهمين المنضمين لهذه الجماعة لتحقيق هذه الأهداف وعن طريق المتهمين استجاب إليهم بعض الطلاب بجامعة الأزهر. ميليشيات الأزهر لذلك وبتاريخ 10 ديسمبر من عام 2006 قامت مجموعة من جامعة الأزهر بتنظيم تظاهرة شبه عسكرية في استعراض للقوة مماثلة لطوابير "الميليشيات العسكرية" وارتدوا أغطية سوداء علي رءوسهم تحمل عبارة "صامدون" والبعض منهم قام بتغطية وجهه لاخفاء هويته فروعوا بذلك باقي طلاب الجامعة وأساتذتها ببث الفزع في نفوسهم وإلقاء الرعب لعرقلة مسيرة العملية التعليمية بالجامعة وعلي ذلك كان الإرهاب باستخدام الترويع من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراض تلك الجماعة وبناء علي تلك الأحداث والمعلومات سطر ضابط مباحث أمن الدول العليا محضره المؤرخ في 13 ديسمبر عام 2006 واستصدر إذناً من النيابة بضبط المتهمين وتفتيش محل إقامتهم. وكشفت التحريات أيضا عن تلقي التنظيم المحظور أموالاً من خارج البلاد لتمويلها عن طريق المتهمين، كما أن هذه الجماعة تتلقي أموالاً من داخل البلاد من التبرعات واشتراكات أعضاء هذه الجماعة تحت إشراف المتهمين خيرت الشاطر وحسن مالك ويعاونهما في ذلك باقي المتهمين ثم قامت جماعة الإخوان المسلمين باستخدام هذه الأموال التي تتلقاها من الداخل والخارج في تنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها واستثمارها في شركات تجارية وبضبط المتهمين وبتفتيش محال إقامتهم تم ضبط محررات ومطبوعات ومبالغ مالية وأن المطبوعات تقطع بيقين لدي المحكمة أنها تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة بما يؤكد مشاركتهم فيها بالصورة التي كشف عنها وقد تأكد تأييد ذلك أيضا من خلال ما أثبت بمحضر اطلاع النيابة علي مضبوطات المتهمين ومحتواها وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراض هذه الجماعة مع علم المتهمين بأغراضها. كما قامت النيابة بعمل لجنة ثلاثية من قطاع الخبراء التابعين لجهات الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الأوراق والمستندات المالية والتجارية المضبوطة لبيان مصادر رءوس الأموال الحقيقية لهذه الشركات وعما إذا كانت تتلقي تبرعات مالية أو مساهمات خارجية وأوجه الصرف والإنفاق لهذه الشركات وكشف هذا التقرير الأصلي الذي أودعته اللجنة لدي المحكمة أن شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة وفروعها مسجل بها ضمن شركائها المتهم خيرت الشاطر وأولاده القصر وظهر وجود جريمة الأموال في شركتي رواج وحياة وغيرهما من الشركات الأخري المملوكة للمتهمين. وبالنسبة لجريمة حيازة وإحراز محررات ومضبوطات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأهداف الجماعة التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها التي تدعو إليها ومعدة لاطلاع الغير عليها هما الجريمتان اللتان أدان الحكم المتهمين بهما فإن الحكم دلل علي ثبوت هاتين الجريمتين في حق المتهمين بأدلة حددها في حق كل طاعن علي حدة بعد أن تبين دوره تحديداً وهي أدلة منطقية وسائغة في العقل وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي علي نحو يدل علي أنها فحصتها فحصًا كافيا وألمت بها إلماماً شاملاً. وحول طعن المتهمين بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2007 لمخالفته نصوص المواد 80 و40 و64 و65 و68 من الدستور وعدم دستورية المحاكمة لمخالفته القرار للمادة 167 من الدستور وكذا عدم الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية وأن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصيل وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالتحفظ علي أموال المتهمين والإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطياً ومازال الاختصاص قائمًا لمحكمة جنايات القاهرة. القضاء العسكري رأي النيابة : ولما كان البين من مدونات الحكم أنه قد أورد في شأن ذلك أن القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2007 أحال الدعوي استناداً لنص المادة السادسة من قانون القضاء العسكري والتي ستقرر أنه تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني قانون العقوبات وما يرتبط بهما من جرائم والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية وأن القرار الجمهوري له سنده الشرعي والقانوني في هذه المادة وأن القضاء العسكري منصوص عليه في الدستور وترك الدستور تنظيمه للقانون وهو ذات الحال بالنسبة للقضاء العام إذ نص عليه الدستور وترك تنظيمه للقانون السلطة القضائية ومن ثم فإن نص المادة السادسة وما تقضي به لا يخالف الدستور. التحفظ علي الأموال كما أورد الحكم أيضًا في مدوناته أنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهمين من وقف السير في الدعوي للتنازع الإيجابي بين القضاء العسكري والقضاء العادي فإن المحكمة العسكرية وحدها هي التي تفصل في الدعوي موضوعاً وأشخاصاً وأن القضاء العادي وكل ما قامت به محكمة الجنايات هو النظر في التظلم في أمر المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وشركاتهم وذلك المنع هو إجراء تحفظي وليس فصلاً في موضوع الخصومة الغاية منه التدبير الاحترازي من التصرف في الأموال وحيث إن ما أورده الحكم قد جاء سديداً وكان من المقرر في هذا الشأن أن الدفع بعدم دستورية قانون أمام إحدي المحاكم شرطه أن تقدر لمحكمة الدفع بجديته. وقد سبق وأن قضت دعوي سابقة رقم 12 للسنة 5 قضائية عليا دستورية بجلسة 3 أبريل سنة 1976 بأن نص الفقرة من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية قانون القضاء العسكري حالياً الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1970 المطعون عليه في القضية العسكرية للإخوان لا يخالف الدستور وأن المادة 48 من قانون القضاء العسكري قد جري علي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه قد نصت علي أن هذا الحق قرره القانون للسطات القضائية العسكرية علي مستوي جميع مراحل الدعوي ابتداء من تحقيقها حتي الفصل فيها. وعن التنازع في الاختصاص بين القضاء العسكري والجنائي فإن النيابة رأت في تقريرها أن هذا لم يحدث في الدعوي موضوع الطعن إذ إن الدعوي تم عرضها علي محكمة جنايات جنوبالقاهرة للنظر في أمر حبس المتهمين فيها أو النظر في أن المنع من التصرف في الأموال فقط إلا أنها لم ترفع إلي هذه المحكمة وتم إحالة الدعوي إلي القضاء العسكري بمقتضي القرار الجمهوري المشار إليه. ترويج أفكار المحظورة المتهمون: الحكم جاء معيباً بالخطأ في القانون والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومسخ صورة الدعوي الاضطراب في فهم وقائعها بشأن المطبوعات والكتيبات المضبوطة وأنه يشترط أن تكون المحررات والمطبوعات والتسجيلات معدة للتوزيع وأن ما تم ضبطه مجرد كتب متداولة في الأسواق وأنه يستعصي الترويج أو اطلاع الغير عليها لعدم وجود أكثر من نسخة لأي من المطبوعات المضبوطة وأن الحكم عول علي دليل غير مطروح في الدعوي عندما أورد أنه ثبت من ضبط المطبوعات أنها تحوي أفكار الجماعة وأغراضها في حين أنه عول علي اطلاع نيابة أمن الدولة العليا علي المضبوطات. رأي النيابة: الواضح من الحكم أنه أورد أن المضبوطات تحتوي علي فكر بتنظيم جماعة الإخوان ويمكن للغير في حالة وجوده في مكان حيازتها أن يطلع عليها وليس العبرة بالكم لأنها لم تكن معدة للتوزيع وإنما لاطلاع الغير عليها وأن العبرة بالكتب التي لا تحمل رقم إيداع بما تحتويه من فكر تنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين وأن المحكمة قررت أن الحياة العادية علي محل السكن ومقر الشركة وما بها من مضبوطات تحت السيطرة المادية للمتهمين وليس من سلطان مادي علي تلك المضبوطات غيرهم سواء من أفراد أسرهم أو من العاملين بالشركات وأن ما تضمنته تلك المطبوعات من فكر تنظيم جماعة الاخوان المسلمين متفق مع ما أثبت بمحضر التحريات وشهادة مجريها أمام المحكمة والنيابة وأنه لايلزم عرض تلك المضبوطات علي دار الافتاء أو مجمع البحوث بالأزهر الشريف لأنها لم تتضمن فكرًا يتعلق بالفقه والمشروعية بل تتضمن فكرا تنظيميا لا شأن للفقه والمشروعية به. كما أورد الحكم في مدوناته أن طلاب جامعة الازهر كانوا يحملون العصي والهراواد حال العرض التظاهري وتعمموا بالعمامة مسطورًا عليها "صامدون" علي غرار ما تفعله جماعة حماس في فلسطين وأتلفوا باب جامعة الازهر الرئيسي ومنعوا الدخول والخروج من خلال ذلك الباب وعطلوا الدراسة ومن قبلها شكلوا اتحاداً وأطلقوا عليه اتحاد طلاب الاخوان المسلمين علي غرار الاتحاد الطلابي الشرعي. وبذلك قررت المحكمة أن تلك الافعال يتوافر بها عناصر الترويع إحدي المظاهر المادية لظروف الارهاب وأن رئيس جامعة الازهر ونائبه شهدا بالتحقيقات أن الطلاب المتظاهرين أتلفوا الباب الحديدي للجامعة ومنعوا دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلاب.