تقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، "مستقل"، اليوم، إلى المجلس بمشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا. وينص المشروع المقترح على إلغاء المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، رقم 25 لسنة 1966، والتي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومايرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري، أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر". كما ينص مشروع القانون المقترح على إلغاء نص المادة 48 من ذات القانون، والتي نصت على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. وأشار مشروع القانون إلى أن من أوجه مخالفة المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية للدستور؛ أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، ورد في حيثيات حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 2011؛ أن القضاء العادي هوالأصل، وأن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة، وفقًا لقانون العقوبات، وهو القانون العام أيًا كان شخص مرتكبها؛ في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائي استثنائي. كما نصت المادة 65 من دستور71 على أن تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، ولاشك أن القضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ومن ثم فإنها تتبع للسلطة التنفيذية، وهذا بخلاف القضاء العادي الذي يحظى بقدر كبير من الاستقلال عن السلطة التنفيذية. ولذلك فإن الخاضعين بشكل أصيل للمحاكم على نحو ما ورد في المادة 4 من قانون الأحكام العسكرية هم من رجال القوات المسلحة، أو الطلبة في المدارس العسكرية، أو القوات العسكرية التي تشكل بصفة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من الملحقين العسكريين أثناء خدمة الميدان. وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 بفقرتيها الأولى والثانية مخالفة لدستور 71، فضلاً عن ذلك فإنها مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر، وللعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعد مصر طرفًا فيها.