كتب عصام عوف ومحمد فتحي عبدالعال: تقدم النائب محمد العمدة باقتراح بمشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا, وفقا للأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 الذي كان ينص في مادته السادسة علي أن أحكام هذا القانون تسري علي الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بهما من جرائم والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية, ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وكذلك إلغاء نص المادة48 التي تنص علي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخل في اختصاصها أم لا. وقد أكد محمد العمدة في المذكرة الايضاحية التي ارفقها بالقانون أن محاكمة المواطنين المصريين المدنيين عسكريا أمام المحاكم العسكرية يستند من الناحية القانونية إلي المادتين المطلوب إلغاؤهما, فالمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 وفي فقرتها الأولي أعطت الصلاحية لرئيس الجمهورية في جميع الظروف والأحوال, أي في حالات الطوارئ أو غيرها أن يحيل أي مواطن مدني يرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلي المحاكم العسكرية. وقال العمدة إن الجرائم الواردة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج, ومن أمثلتها الأفعال التي تمس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها, وجرائم التخابر, وجرائم اختلاس أو إتلاف الوثائق التي تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة قومية أخري, وجرائم التفاوض مع حكومة أجنبية علي نحو يضر بمصالح الدولة, وجرائم القيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية علي نحو يضر بمصالح الوطن,