تقدم النائب محمد العمدة بمشروع قانون لرئيس مجلس الشعب أمس لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا، والذي يتضمن إلغاء المادتين السادسة والثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن المادة السادسة مخالفة للدستور، وسبق وأن تم الطعن عليها بعدم الدستورية وظل الطعن مخبأ بأدراج المحكمة الدستورية العليا ما يقرب من ستة عشر عامًا دون أن يفصل فيها، وحيث أعطت المادة لرئيس الجمهورية الصلاحية في حالات الطواريء أو غيرها أن يحيل أي مواطن مدني يرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني في قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم الي المحاكم العسكرية، وهي جرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج مثل جرائم التخابر والاختلاس أو اتلاف الوثائق الخاصة بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية، وجرائم التفاوض مع حكومة أجنبية للاضرار بالدولة أو القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب أو تسهيل دخول العدو للبلاد أو جرائم الاضرار بالبلاد في حالة الحرب وكذلك جرائم تعطيل واتلاف المنشآت. وأضافت المذكرة التوضيحية أن الفقرة الثانية من المادة السادسة بالعقوبات والمطلوب الغائها تعطي لرئيس الجمهورية كذلك الصلاحية في إحالة أي مواطن مدني يرتكب أي جريمة بقانون العقوبات أو أي قانون آخر للمحاكم العسكرية، وذلك علي الرغم من أن المادة 68 من دستور 71 تعطي للمواطن الحق في التقاضي والالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وأن القضاء العادي هو الأصل والمحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائي استثنائي. وشددت المذكرة التوضيحية للقانون أن المادة السادسة أيضا مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي وقعت عليه مصر كما أنها لا تتفق ومطالب ثورة 25 يناير، خاصة أن المحاكم العسكرية تم استخدامها منذ ما يزيد علي خمسين عاما للتنكيل بالخصوم السياسيين للنظام السابق.