أكد مصدر مسئول بالقضاء العسكري أن قانون الأحكام العسكرية محل تطوير دائم لمواجهة ظروف البلاد، موضحا أن اقتراح تعديل أو إلغاء المادتين 6 و 48 من القانون هو محل دراسة بهيئة القضاء العسكري حاليا، خاصة بعد ظهور العديد من المطالبات -كان آخرها بالبرلمان- لإلغاء المادتين. يذكر أن المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري، أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر". وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.