ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة    1.5 مليون حصلوا على «الخدمات المتكاملة» 1.3 مليون منهم في «تكافل وكرامة».. وزير الصحة يوجه المجالس الطبية بتبسيط الإجراءات    أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض غدًا بدمياط    جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي    لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب    وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران    نورهان الشيخ: إسرائيل أخطأت فى تقدير قوة إيران والمشهد يتطلب تهدئة عاجلة    نيويورك تايمز: خامنئى يُرشّح خلفاء له حال اغتياله    كأس العالم للأندية.. دورتموند يحقق أول انتصاراته على حساب صن داونز 4-3    ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار ل 10 أشخاص    الثانوية العامة.. الأسبوع الأول بدون مشاكل    ضبط متهمين بسرقة موتور مياه من داخل عقار بالقاهرة    حكاية خلاف دام 5 سنوات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وانتهى بقبلة على اليد    صناع "لام شمسية " في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي الليلة في السابعة مساء    حماقى وزياد برجي نجما الليلة الثانية من مهرجان موازين    فحص 1100 مواطن ضمن قافلة طبية مجانية بدمياط    خبير: إسرائيل ضعيفة وهشة بدون دعم أمريكا.. وإيران اخترقت منظومتها الدفاعية    السجن المشدد ل12 متهما والبراءة ل24 آخرين في قضيتي الهجرة غير الشرعية بالمنيا    خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا آمنا للعلاج النفسي    رئيس بعثة منتخب اليد: قدمنا ملحمة أمام إسبانيا وأحلامنا بلا حدود فى بطولة العالم    عضو ب«تشريعية النواب»: قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    بسمة تطلب الطلاق.. نهاية مثيرة لأحداث الحلقة السادسة من "فات الميعاد"    تعرف على أحدث أعمال خالد الصاوي    مبابى أبرز الغائبين عن قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات في مصر للعام الدراسي الجديد 2025    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إمام عاشور يغادر معسكر الأهلى ويستعد للعودة إلى القاهرة    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد الدوري العراقي    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    معلنة بداية فصل الصيف.. شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    سقوط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقليوبية    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    تردد قنوات MBC مصر 2 الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية مباشر.. (اضبطها الآن)    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    أيمن محسب: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    «نشرة أخبار الأهلي من أمريكا».. أجواء حزينة وتمسك ببصيص الأمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته ب"الشعب".. هل يسحب تعديل قانون القضاء العسكرى سلطة الرئيس فى إحالة المدنيين إليه؟

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون لرقم 25 لسنة 1966 بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرًا على اتخاذ إجراءات تعديله.
ويتضمن التعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتان الأولى والثانية، فالأولى تنص على أنه" يجوز لرئيس الجمهورية في كل الأحوال إحالة جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج إلى القضاء العسكري "بينما الثانية " تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل للقضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر."
وحول تعديل القانون وأهدافه ومدى دستوريته تحدث الفقية القانوني منير رمضان،المحامي بالنقض، قائلا إن الفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سنداً قانونياً للإحالة إلى القضاء العسكرى منذ إعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية.
ويضيف أن الجرائم التى تحال للقضاء العسكرى بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة فيها "افتئات "على اختصاص القضاء العادى دون مقتضى لعدم ارتباطها بالظروف الاستثنائية فى حالة سريان حالة الطوارئ، وبالتالى لا مانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
ويوضح أنه بشأن ما جاء بمشروع القانون المقرر مناقشته فى مجلس الشعب من إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف، معللا ذلك بأن القضاء العسكرى قضاء دستورى فى ظل دستور 1971 نص المادة 183 وفى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأكد أن المحكمة الدستورية أدلت بدلوها فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وقضت بدستوريتها وذلك فى الطعن رقم 12 لسنة 5 دستورية بجلسة 3/4/1976 بل إنها نصت فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 قضائية، بأن سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة إلى القضاء العسكرى ليس قاصراً على الجرائم المنصوص فيها ولكن تتسع دائما هذه السلطة لتشمل جرائم بذاتها يحيلها رئيس الجمهورية بعد وقوعها.
وأشار إلى أن اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين عن جرائم القانون العام هو اختصاص مؤقت ومتعلق بفرض حالة الطوارئ ومعلق على شرط صدور قرار جمهورى بالإحالة.
وأوضح رمضان أن نص المادة 455 قانون أحكام جنائية ينص على أنه :" لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغييرالوصف القانونى للجريمة.وبالتالى يكون مقترح القانون المقدم لمجلس الشعب كما يرى الخبير القانونى فى مادته الثانية يتعارض مع ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أن تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمطلوب إلغاؤها قد صدرت بناء على اختصاص قانونى ممنوح للقضاء العسكرى بمقتضى القانون.
مؤكدا أن النص المقترح يتعارض مع حجية الأحكام كما يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين التى تقضى بعدم سريان النص القانونى إلا من تاريخ نفاذه مع عدم سريانه بأثر رجعى.
لكن إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات .
وشدد على أنه إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات. وصرح مصدر قضائى مسئول بان القضاء العسكرى لا تعنيه هذه المادة فى شىء سواء بقائها أو إلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن البند الثانى من المادة السادسة يتفق مع برتوكول العهد الدولى الصادر من الأمم المتحدة لعام 1966 والذي يجيز للدول فى ظروف استثنائية أن تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الإنسان فى دول العالم.
وأوضح أنه لا يجوز إلغاء أي نص قانون بأثر رجعي وأن هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل فى هذا الوقت يهدف إلى اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها أو أى منصب رسمى، حيث إنه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهى 7 سنوات فى القضية العسكرية " مليشيات الأزهر" حيث إنه خرج بعفو طبى ولايمكن رفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد إتمام العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.