يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون لرقم 25 لسنة 1966 بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرًا على اتخاذ إجراءات تعديله. ويتضمن التعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتان الأولى والثانية، فالأولى تنص على أنه" يجوز لرئيس الجمهورية في كل الأحوال إحالة جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج إلى القضاء العسكري "بينما الثانية " تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل للقضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر." وحول تعديل القانون وأهدافه ومدى دستوريته تحدث الفقية القانوني منير رمضان،المحامي بالنقض، قائلا إن الفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سنداً قانونياً للإحالة إلى القضاء العسكرى منذ إعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية. ويضيف أن الجرائم التى تحال للقضاء العسكرى بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة فيها "افتئات "على اختصاص القضاء العادى دون مقتضى لعدم ارتباطها بالظروف الاستثنائية فى حالة سريان حالة الطوارئ، وبالتالى لا مانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته. ويوضح أنه بشأن ما جاء بمشروع القانون المقرر مناقشته فى مجلس الشعب من إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف، معللا ذلك بأن القضاء العسكرى قضاء دستورى فى ظل دستور 1971 نص المادة 183 وفى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأكد أن المحكمة الدستورية أدلت بدلوها فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وقضت بدستوريتها وذلك فى الطعن رقم 12 لسنة 5 دستورية بجلسة 3/4/1976 بل إنها نصت فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 قضائية، بأن سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة إلى القضاء العسكرى ليس قاصراً على الجرائم المنصوص فيها ولكن تتسع دائما هذه السلطة لتشمل جرائم بذاتها يحيلها رئيس الجمهورية بعد وقوعها. وأشار إلى أن اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين عن جرائم القانون العام هو اختصاص مؤقت ومتعلق بفرض حالة الطوارئ ومعلق على شرط صدور قرار جمهورى بالإحالة. وأوضح رمضان أن نص المادة 455 قانون أحكام جنائية ينص على أنه :" لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغييرالوصف القانونى للجريمة.وبالتالى يكون مقترح القانون المقدم لمجلس الشعب كما يرى الخبير القانونى فى مادته الثانية يتعارض مع ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أن تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمطلوب إلغاؤها قد صدرت بناء على اختصاص قانونى ممنوح للقضاء العسكرى بمقتضى القانون. مؤكدا أن النص المقترح يتعارض مع حجية الأحكام كما يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين التى تقضى بعدم سريان النص القانونى إلا من تاريخ نفاذه مع عدم سريانه بأثر رجعى. لكن إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات . وشدد على أنه إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات. وصرح مصدر قضائى مسئول بان القضاء العسكرى لا تعنيه هذه المادة فى شىء سواء بقائها أو إلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن البند الثانى من المادة السادسة يتفق مع برتوكول العهد الدولى الصادر من الأممالمتحدة لعام 1966 والذي يجيز للدول فى ظروف استثنائية أن تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الإنسان فى دول العالم. وأوضح أنه لا يجوز إلغاء أي نص قانون بأثر رجعي وأن هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية . جدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل فى هذا الوقت يهدف إلى اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها أو أى منصب رسمى، حيث إنه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهى 7 سنوات فى القضية العسكرية " مليشيات الأزهر" حيث إنه خرج بعفو طبى ولايمكن رفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد إتمام العقوبة.