رغم الارتفاع العالمي.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء    ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017    مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل لاستكمال مباحثات هدنة غزة اليوم    الأردن وأمريكا تبحثان جهود وقف النار بغزة والهجوم الإسرائيلي على رفح    ميدو: عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة مكسب للأهلي والزمالك    شريف عبد المنعم: توقعت فوز الأهلي على الاتحاد لهذا الأمر.. وهذا رأيي في أبو علي    المتحدث الرسمي للزمالك: مفأجات كارثية في ملف بوطيب.. ونستعد بقوة لنهضة بركان    إعادة عرض فيلم "زهايمر" بدور العرض السينمائي احتفالا بعيد ميلاد الزعيم    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس تأكلان «فسيخ وبصل أخضر وحلة محشي»    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    بسبب آثاره الخطيرة.. سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من العالم    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    «الجميع في صدمة».. تعليق ناري من صالح جمعة على قرار إيقافه 6 أشهر    متحدث الزمالك: هناك مفاجآت كارثية في ملف بوطيب.. ولا يمكننا الصمت على الأخطاء التحكيمية المتكررة    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من تحول حالة الطقس اليوم وتنصح بضرورة توخي الحذر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    عاجل.. مدير المخابرات الأمريكية يتوجه لفلسطين المحتلة لاستكمال مباحثات هدنة غزة    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    3 أبراج تحب الجلوس في المنزل والاعتناء به    "ارتبطت بفنان".. تصريحات راغدة شلهوب تتصدر التريند- تفاصيل    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ريال مدريد والبايرن    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024    ضبط تاجر مخدرات ونجله وبحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    أبطال فيديو إنقاذ جرحى مجمع ناصر الطبي تحت نيران الاحتلال يروون تفاصيل الواقعة    اعرف تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    حسن الرداد: إيمي شخصيتها دمها خفيف ومش بعرف أتخانق معاها وردودها بتضحكني|فيديو    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    وفد قومي حقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح ويهددانه بإسقاطه    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته ب"الشعب".. هل يسحب تعديل قانون القضاء العسكرى سلطة الرئيس فى إحالة المدنيين إليه؟

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون لرقم 25 لسنة 1966 بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرًا على اتخاذ إجراءات تعديله.
ويتضمن التعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتان الأولى والثانية، فالأولى تنص على أنه" يجوز لرئيس الجمهورية في كل الأحوال إحالة جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج إلى القضاء العسكري "بينما الثانية " تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل للقضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر."
وحول تعديل القانون وأهدافه ومدى دستوريته تحدث الفقية القانوني منير رمضان،المحامي بالنقض، قائلا إن الفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سنداً قانونياً للإحالة إلى القضاء العسكرى منذ إعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية.
ويضيف أن الجرائم التى تحال للقضاء العسكرى بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة فيها "افتئات "على اختصاص القضاء العادى دون مقتضى لعدم ارتباطها بالظروف الاستثنائية فى حالة سريان حالة الطوارئ، وبالتالى لا مانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
ويوضح أنه بشأن ما جاء بمشروع القانون المقرر مناقشته فى مجلس الشعب من إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف، معللا ذلك بأن القضاء العسكرى قضاء دستورى فى ظل دستور 1971 نص المادة 183 وفى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأكد أن المحكمة الدستورية أدلت بدلوها فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وقضت بدستوريتها وذلك فى الطعن رقم 12 لسنة 5 دستورية بجلسة 3/4/1976 بل إنها نصت فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 قضائية، بأن سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة إلى القضاء العسكرى ليس قاصراً على الجرائم المنصوص فيها ولكن تتسع دائما هذه السلطة لتشمل جرائم بذاتها يحيلها رئيس الجمهورية بعد وقوعها.
وأشار إلى أن اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين عن جرائم القانون العام هو اختصاص مؤقت ومتعلق بفرض حالة الطوارئ ومعلق على شرط صدور قرار جمهورى بالإحالة.
وأوضح رمضان أن نص المادة 455 قانون أحكام جنائية ينص على أنه :" لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغييرالوصف القانونى للجريمة.وبالتالى يكون مقترح القانون المقدم لمجلس الشعب كما يرى الخبير القانونى فى مادته الثانية يتعارض مع ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أن تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمطلوب إلغاؤها قد صدرت بناء على اختصاص قانونى ممنوح للقضاء العسكرى بمقتضى القانون.
مؤكدا أن النص المقترح يتعارض مع حجية الأحكام كما يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين التى تقضى بعدم سريان النص القانونى إلا من تاريخ نفاذه مع عدم سريانه بأثر رجعى.
لكن إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات .
وشدد على أنه إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات. وصرح مصدر قضائى مسئول بان القضاء العسكرى لا تعنيه هذه المادة فى شىء سواء بقائها أو إلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن البند الثانى من المادة السادسة يتفق مع برتوكول العهد الدولى الصادر من الأمم المتحدة لعام 1966 والذي يجيز للدول فى ظروف استثنائية أن تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الإنسان فى دول العالم.
وأوضح أنه لا يجوز إلغاء أي نص قانون بأثر رجعي وأن هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل فى هذا الوقت يهدف إلى اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها أو أى منصب رسمى، حيث إنه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهى 7 سنوات فى القضية العسكرية " مليشيات الأزهر" حيث إنه خرج بعفو طبى ولايمكن رفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد إتمام العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.