رئيس الشيوخ: المجلس سيظل داعمًا للموقف المصري الراسخ    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات التنموية في سيناء    سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    أبوبكر الديب يكتب: مصر وإندونيسيا.. شراكة استراتيجية تصنع المستقبل    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب 26 مليار دولار    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية للاتجار بها    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    7 مخاطر ل مكملات الحديد على الصحة    طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    القبض على سيدتين في واقعة فيديو التهديد بأعمال الدجل بالشرقية    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    6 فرق بالعلامة الكاملة، تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة ال2    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته ب"الشعب".. هل يسحب تعديل قانون القضاء العسكرى سلطة الرئيس فى إحالة المدنيين إليه؟

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون لرقم 25 لسنة 1966 بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرًا على اتخاذ إجراءات تعديله.
ويتضمن التعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتان الأولى والثانية، فالأولى تنص على أنه" يجوز لرئيس الجمهورية في كل الأحوال إحالة جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج إلى القضاء العسكري "بينما الثانية " تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل للقضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر."
وحول تعديل القانون وأهدافه ومدى دستوريته تحدث الفقية القانوني منير رمضان،المحامي بالنقض، قائلا إن الفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سنداً قانونياً للإحالة إلى القضاء العسكرى منذ إعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية.
ويضيف أن الجرائم التى تحال للقضاء العسكرى بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة فيها "افتئات "على اختصاص القضاء العادى دون مقتضى لعدم ارتباطها بالظروف الاستثنائية فى حالة سريان حالة الطوارئ، وبالتالى لا مانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
ويوضح أنه بشأن ما جاء بمشروع القانون المقرر مناقشته فى مجلس الشعب من إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف، معللا ذلك بأن القضاء العسكرى قضاء دستورى فى ظل دستور 1971 نص المادة 183 وفى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأكد أن المحكمة الدستورية أدلت بدلوها فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وقضت بدستوريتها وذلك فى الطعن رقم 12 لسنة 5 دستورية بجلسة 3/4/1976 بل إنها نصت فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 قضائية، بأن سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة إلى القضاء العسكرى ليس قاصراً على الجرائم المنصوص فيها ولكن تتسع دائما هذه السلطة لتشمل جرائم بذاتها يحيلها رئيس الجمهورية بعد وقوعها.
وأشار إلى أن اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين عن جرائم القانون العام هو اختصاص مؤقت ومتعلق بفرض حالة الطوارئ ومعلق على شرط صدور قرار جمهورى بالإحالة.
وأوضح رمضان أن نص المادة 455 قانون أحكام جنائية ينص على أنه :" لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغييرالوصف القانونى للجريمة.وبالتالى يكون مقترح القانون المقدم لمجلس الشعب كما يرى الخبير القانونى فى مادته الثانية يتعارض مع ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أن تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمطلوب إلغاؤها قد صدرت بناء على اختصاص قانونى ممنوح للقضاء العسكرى بمقتضى القانون.
مؤكدا أن النص المقترح يتعارض مع حجية الأحكام كما يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين التى تقضى بعدم سريان النص القانونى إلا من تاريخ نفاذه مع عدم سريانه بأثر رجعى.
لكن إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات .
وشدد على أنه إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات. وصرح مصدر قضائى مسئول بان القضاء العسكرى لا تعنيه هذه المادة فى شىء سواء بقائها أو إلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن البند الثانى من المادة السادسة يتفق مع برتوكول العهد الدولى الصادر من الأمم المتحدة لعام 1966 والذي يجيز للدول فى ظروف استثنائية أن تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الإنسان فى دول العالم.
وأوضح أنه لا يجوز إلغاء أي نص قانون بأثر رجعي وأن هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل فى هذا الوقت يهدف إلى اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها أو أى منصب رسمى، حيث إنه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهى 7 سنوات فى القضية العسكرية " مليشيات الأزهر" حيث إنه خرج بعفو طبى ولايمكن رفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد إتمام العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.