تعرف على آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    انخفاض أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية.. والدجاج الأبيض ب75 جنيها للكيلو    وزير السياحة يعلن إطلاق حملة "إحنا مصر" لتعزيز الوعي السياحي.. فيديو    توقيع بروتوكول تعاون بين بحوث الهندسة الزراعية وهايتك للبذور لتصنيع آلات تطويش الذرة محليا    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    فتح باب التسجيل في هاكاثون NeuroNexus للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة هيئة الصرف    2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة زاد العزة ال16 إلى غزة    الجيش اللبناني ينفي خرق قواته الجوية للأجواء السورية    باكستان: ارتفاع حصيلة القتلى بعد فيضانات عارمة بإقليم خيبر باختونخوا إلى 344    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    بعد شكاوى الأهلي والزمالك.. اتجاه لغلق ستاد القاهرة 10 أيام للصيانة    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    بث مباشر مباراة منتخب مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    سيارة نقل تدهس طفلا خلال ممارسته رياضة التزلج في أكتوبر    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    مهرجان بورسعيد السينمائي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور.. ويطلق جائزة باسمه    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    الصحة: تقديم أكثر من 30 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال النصف الأول من 2025    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة والكليات المتاحة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    سلامة الغذاء: فحص 504 طلبات تظلم وارد من مختلف الموانئ المصرية في أسبوع    شبكة بريطانية : محمد صلاح لاعب استثنائي وتألقه مع ليفربول فاق كل التوقعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    محافظ القاهرة يترأس الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة "معًا" بحي السلام    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات ويتابع تنفيذ فرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    إصلاح الإعلام    صفقات الأهلى الجديدة قنبلة موقوتة    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    "زيزر صنع فارق وتريزيجيه لم يقدم المنتظر"..نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأهلي ضد فاركو    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    عمرو حسن: وسائل منع الحمل متوفرة فى الوحدات الصحية مجانا وآمنة وفعالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته ب"الشعب".. هل يسحب تعديل قانون القضاء العسكرى سلطة الرئيس فى إحالة المدنيين إليه؟

يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون لرقم 25 لسنة 1966 بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرًا على اتخاذ إجراءات تعديله.
ويتضمن التعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتان الأولى والثانية، فالأولى تنص على أنه" يجوز لرئيس الجمهورية في كل الأحوال إحالة جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج إلى القضاء العسكري "بينما الثانية " تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل للقضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر."
وحول تعديل القانون وأهدافه ومدى دستوريته تحدث الفقية القانوني منير رمضان،المحامي بالنقض، قائلا إن الفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سنداً قانونياً للإحالة إلى القضاء العسكرى منذ إعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية.
ويضيف أن الجرائم التى تحال للقضاء العسكرى بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة فيها "افتئات "على اختصاص القضاء العادى دون مقتضى لعدم ارتباطها بالظروف الاستثنائية فى حالة سريان حالة الطوارئ، وبالتالى لا مانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
ويوضح أنه بشأن ما جاء بمشروع القانون المقرر مناقشته فى مجلس الشعب من إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف، معللا ذلك بأن القضاء العسكرى قضاء دستورى فى ظل دستور 1971 نص المادة 183 وفى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأكد أن المحكمة الدستورية أدلت بدلوها فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وقضت بدستوريتها وذلك فى الطعن رقم 12 لسنة 5 دستورية بجلسة 3/4/1976 بل إنها نصت فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 قضائية، بأن سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة إلى القضاء العسكرى ليس قاصراً على الجرائم المنصوص فيها ولكن تتسع دائما هذه السلطة لتشمل جرائم بذاتها يحيلها رئيس الجمهورية بعد وقوعها.
وأشار إلى أن اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين عن جرائم القانون العام هو اختصاص مؤقت ومتعلق بفرض حالة الطوارئ ومعلق على شرط صدور قرار جمهورى بالإحالة.
وأوضح رمضان أن نص المادة 455 قانون أحكام جنائية ينص على أنه :" لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغييرالوصف القانونى للجريمة.وبالتالى يكون مقترح القانون المقدم لمجلس الشعب كما يرى الخبير القانونى فى مادته الثانية يتعارض مع ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أن تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمطلوب إلغاؤها قد صدرت بناء على اختصاص قانونى ممنوح للقضاء العسكرى بمقتضى القانون.
مؤكدا أن النص المقترح يتعارض مع حجية الأحكام كما يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين التى تقضى بعدم سريان النص القانونى إلا من تاريخ نفاذه مع عدم سريانه بأثر رجعى.
لكن إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات .
وشدد على أنه إذا كان القانون بهذه الصورة يعتبر فقرته الثانية غير دستوري، فلا يتبقى لأى مدان فى قضية عسكرية إلا العفو عن العقوبة وفقا لنص المادة 741 عقوبات، أو بالعفو الشامل وفقا لنص المادة 76 عقوبات. وصرح مصدر قضائى مسئول بان القضاء العسكرى لا تعنيه هذه المادة فى شىء سواء بقائها أو إلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن البند الثانى من المادة السادسة يتفق مع برتوكول العهد الدولى الصادر من الأمم المتحدة لعام 1966 والذي يجيز للدول فى ظروف استثنائية أن تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الإنسان فى دول العالم.
وأوضح أنه لا يجوز إلغاء أي نص قانون بأثر رجعي وأن هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل فى هذا الوقت يهدف إلى اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها أو أى منصب رسمى، حيث إنه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهى 7 سنوات فى القضية العسكرية " مليشيات الأزهر" حيث إنه خرج بعفو طبى ولايمكن رفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد إتمام العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.