فقهاء القانون : تعديل قانون القضاء العسكري جاء في وقته متفقا مع احكام الدستور لسرعة الفصل في قضايا الارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء لا مجال للتخوف من المحاكمات العسكرية .. المحاكم العادية تشمل جميع الهيئات القضائية التي تطبق الاجراءات القانونية المقررة في الدولة [ على اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة على ارض الوطن و التي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة و الشرطة و على ضوء ما صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة من قرارات و ما انتهى اليه مجلس الوزراء من سرعة البدء و الانتهاء من عمل تعديلات على قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع بسرعة الفصل لمحاربة و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله . " الوقت المناسب " [ اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلى و رئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق ..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور و القانون ..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء المنكوبة ..وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت على جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على معسكرات القوات المسلحة و معداتها و مركباتها و كافة المناطق العسكرية و الحدودية اضافت بانه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى . [ وعلى هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخرى ..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل و منها جنايات الارهاب و التخابر و السعي لدى الدول الاجنبية و تخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج و ان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان على القضاء العادي و النيابة العامة . " المحاكم العادية " [ وشدد المستشار اسماعيل حمدي بانه لا مجال للتخوف من المحاكمات العسكرية او القول بانها ليست من القضاء الطبيعي او المحاكم العادية للمتهمين و ذلك لان لفظ المحاكم العادية للمتهمين و ذلك لان لفظ المحاكم العادية يشمل جميع الهيئات القضائية التي تطبق الاجراءات القانونية المقررة في الدولة و ان قانون القضاء العسكري و التعديلات التي ادخلت عليه قد غير تماما مفهوم المحاكم العسكرية و جعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم و نيابات وفروع قضاء اخرى مثلها مثل القضاء العادي تماما و جعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . " تكدس القضايا " [ و اوضح عضو مجلس القضاء الاعلى السابق بان من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية و ما تشهده اخيرا من سيلا كبيرا و تكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة و جميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية الى تخريب عمدي لمرافق الدولة الى تعطيل للمواصلات و تخابر مع الدول الاجنبية و غير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات و التحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج الى العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها ..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوى امام محكمة الجنايات و ما يتتبعه ذلك من تحقيقات و سماع شهود و استعانة باهل الخبرة و سماع المرافعات من النيابة لاعامة و المتهمين و المدعيين بالحق المدني الى ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض ..لتبدأ مرحلة جديدة يلغى فيها الحكم في الغالب الاعم و تعيد محكمة النقض القضية او الدعوى الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخرى بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فانه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخرى امام محكمة النقض ..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام الى 4 الى ان يصدر الحكم النهائي البات فيها ..فاذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسى الجريمة و انشغل بغيرها و اذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضى عدة اعوام و هو مقيد الحرية ..و على هذا يكون حل هذه الازمة و لكي تتحقق العدالة الناجزة و على هذا يكون حل هذه الازمة و لكي تتحق العدالة الناجزة و يوقع العقاب السريع و الرادع على مرتكبي تلك الجرائم يتمثل في حل عادل و ضروري يتمثل في احالة تلك القضايا الى القضاء العسكري . " احالة القضايا " [ واوضح اما بالنسبة للقضايا المنظورة حاليا امام محاكم الجنايات مثل قضيتي التخابر و اقتحام لسجون وغيرها من قضايا الارهاب فانها اذا ما كانت تدخل في اختصاص المعدل في القضاء العسكري فانه يتعين على المحكمة التي تنظر تلك القضايا و امثالها ان تامر باحالتها للقضاء العسكري . " عدالة ناجزة " [ كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الاعلى الاسبق ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب و غيرها التي ستحال الى المحاكم العسكرية و ايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق على القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات و التي لم تصدر فيها احكام بعد ..و انه من الاغلب انه سيختصر على الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره و ان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لان هذا يتعلق باجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري باثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام ..بخلاف الاحكام الموضوعية و العقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي و لا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها . [ و اضاف المستشار المراغي ان تشديد العقوبات او انشاء عقوبات جديدة لا يسري و لا ينطبق الا على الجرائم التي تقع بعد تطبيق القانون الجديد ..اما الاحكام الاجرائية فتنطبق باثر مباشر على الوقائع السابق على تاريخ صدورها ..اما بالنسبة لاحالة القضايا الارهابية المعروضة امام القضاء العادي يجيز احالتها الى القضاء العسكري فهذا سيؤدي الى العدالة الناجزة و استجابة لمطالب ابناء الشعب . قواعد قانونية منذ قرن [ ويرى المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن و هي التي مازالت تسري على اجراءات المحاكمة و لا تواءم سرعة الاجرام و الارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه على الهروب من المحاكمة و عدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن و في الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية و الارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش و الشرطة معا و في ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد و التبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن و سلامة الدولة .. و اشار المستشار فتحي عزت الى انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء باقصى العقوبات التي تنص عليها على مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود و اهل الوطن . التصدي لطلبات الرد [ اما بالنسبة للمحاكمة فيجب ان تكون هناك سرعة في انجاز القضايا التي تعرض عليهم والخاصة بالجرائم الارهابية وذلك بالتصدي لكافة الاجراءات التي من شانها تعطيل الفصل في القضايا و الطلبات الواهية من قبل دفاع المتهمين التي لم تكن منتجة في الدعوى وصولا لعدم الفصل في القضايا ..و استغلال كل ثغرة من ثغرات القانون حتى فيه استعمال طلبات الرد كوسيلة من وسائل تعطيل الفصل في القضايا و هو الامر الذي يجب التصدي له سواء باصدار تعديلات لقانون الاجراءات الجناية يمكن المحكمة من الاعتماد على ادلة الثبوت الواردة من النيابة العامة بما لها و لا يكون للدفاع حق استدعاء جميع من ورد من الشهود الا لاسباب محددة و لموضوعات تكون منتجة في اقواله التي ادلى بها امام جهات التحقيقات سيما و اننا نجد الان سرعة في تحقيقات الينابة العامة في مثل هذه القضايا و الامر لا يتجاوز الايام القليلة حتى تكون القضية جاهزة و احالتها للجنايات بعد سؤال جميع الشهود وجمع الادلة و التحريات و اثبات في قائمة ادلة الثبوت و ذلك بضمان ما نص عليه القانون بحضور محامي مع المتهمين ..فمادام المتهم قد احيط بكافة الضمانات الدفاعية امامجهات التحقيق فلما اعادة استدعاء الشاهد امام المحكمة و عرقلة السير في اجراءتها لعدة شهور لاستكمال طلبات الدفاع و هو امر لا يحزم الا بنص قانوني حاسم يعطي المحكمة الحق في لتصدي لتلك الطلبات حتى يكون الحكم في مأمن من الاخلال بحق الدفاع كسبيل لنقضه و هو ما يعتمد عليه من قبل دفاع المتهمين في كافة الحالات . " تعطيل الدعاوي " [ واعطاء المحكمة الحق في سماع المرافعة في غيبة المحكمة اذا ارد الاخلال بنظام الجلسة و توقيع العقوبة الواجبة عليه و هو الامر الذي يجب وضع اسس قانونية في قانون الاجراءات الجنائية تساعد المحكمة على سرعة الفصل في القضايا ..كما يجب وضع نص خاص في طلبات الرد التي يجب ان يفصل فيها في ذات الجلسة التي يحدد لنظرها في 24 ساعة ..وزيادة مبلغ الكفالة التي تودع لهذا الرد سيما ان مبلغ الكفالة ضئيل يساعد الدفاع على استخدام هذه الوسيلة لتعطيل الفصل في الدعوى . [ واشار انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فاننا نتحرم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر و لكنه له اختصاص محدد على سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع على ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه ..ولكن اذا اضفنا الى اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معنى ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكان قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي ..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم و بالتالي يؤدي في النهاية الى بطء التقاضي ..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه . فقهاء القانون : تعديل قانون القضاء العسكري جاء في وقته متفقا مع احكام الدستور لسرعة الفصل في قضايا الارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء لا مجال للتخوف من المحاكمات العسكرية .. المحاكم العادية تشمل جميع الهيئات القضائية التي تطبق الاجراءات القانونية المقررة في الدولة [ على اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة على ارض الوطن و التي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة و الشرطة و على ضوء ما صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة من قرارات و ما انتهى اليه مجلس الوزراء من سرعة البدء و الانتهاء من عمل تعديلات على قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع بسرعة الفصل لمحاربة و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله . " الوقت المناسب " [ اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلى و رئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق ..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور و القانون ..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء المنكوبة ..وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت على جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على معسكرات القوات المسلحة و معداتها و مركباتها و كافة المناطق العسكرية و الحدودية اضافت بانه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى . [ وعلى هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخرى ..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل و منها جنايات الارهاب و التخابر و السعي لدى الدول الاجنبية و تخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج و ان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان على القضاء العادي و النيابة العامة . " المحاكم العادية " [ وشدد المستشار اسماعيل حمدي بانه لا مجال للتخوف من المحاكمات العسكرية او القول بانها ليست من القضاء الطبيعي او المحاكم العادية للمتهمين و ذلك لان لفظ المحاكم العادية للمتهمين و ذلك لان لفظ المحاكم العادية يشمل جميع الهيئات القضائية التي تطبق الاجراءات القانونية المقررة في الدولة و ان قانون القضاء العسكري و التعديلات التي ادخلت عليه قد غير تماما مفهوم المحاكم العسكرية و جعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم و نيابات وفروع قضاء اخرى مثلها مثل القضاء العادي تماما و جعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . " تكدس القضايا " [ و اوضح عضو مجلس القضاء الاعلى السابق بان من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية و ما تشهده اخيرا من سيلا كبيرا و تكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة و جميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية الى تخريب عمدي لمرافق الدولة الى تعطيل للمواصلات و تخابر مع الدول الاجنبية و غير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات و التحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج الى العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها ..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوى امام محكمة الجنايات و ما يتتبعه ذلك من تحقيقات و سماع شهود و استعانة باهل الخبرة و سماع المرافعات من النيابة لاعامة و المتهمين و المدعيين بالحق المدني الى ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض ..لتبدأ مرحلة جديدة يلغى فيها الحكم في الغالب الاعم و تعيد محكمة النقض القضية او الدعوى الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخرى بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فانه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخرى امام محكمة النقض ..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام الى 4 الى ان يصدر الحكم النهائي البات فيها ..فاذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسى الجريمة و انشغل بغيرها و اذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضى عدة اعوام و هو مقيد الحرية ..و على هذا يكون حل هذه الازمة و لكي تتحقق العدالة الناجزة و على هذا يكون حل هذه الازمة و لكي تتحق العدالة الناجزة و يوقع العقاب السريع و الرادع على مرتكبي تلك الجرائم يتمثل في حل عادل و ضروري يتمثل في احالة تلك القضايا الى القضاء العسكري . " احالة القضايا " [ واوضح اما بالنسبة للقضايا المنظورة حاليا امام محاكم الجنايات مثل قضيتي التخابر و اقتحام لسجون وغيرها من قضايا الارهاب فانها اذا ما كانت تدخل في اختصاص المعدل في القضاء العسكري فانه يتعين على المحكمة التي تنظر تلك القضايا و امثالها ان تامر باحالتها للقضاء العسكري . " عدالة ناجزة " [ كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الاعلى الاسبق ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب و غيرها التي ستحال الى المحاكم العسكرية و ايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق على القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات و التي لم تصدر فيها احكام بعد ..و انه من الاغلب انه سيختصر على الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره و ان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لان هذا يتعلق باجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري باثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام ..بخلاف الاحكام الموضوعية و العقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي و لا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها . [ و اضاف المستشار المراغي ان تشديد العقوبات او انشاء عقوبات جديدة لا يسري و لا ينطبق الا على الجرائم التي تقع بعد تطبيق القانون الجديد ..اما الاحكام الاجرائية فتنطبق باثر مباشر على الوقائع السابق على تاريخ صدورها ..اما بالنسبة لاحالة القضايا الارهابية المعروضة امام القضاء العادي يجيز احالتها الى القضاء العسكري فهذا سيؤدي الى العدالة الناجزة و استجابة لمطالب ابناء الشعب . قواعد قانونية منذ قرن [ ويرى المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن و هي التي مازالت تسري على اجراءات المحاكمة و لا تواءم سرعة الاجرام و الارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه على الهروب من المحاكمة و عدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن و في الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية و الارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش و الشرطة معا و في ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد و التبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن و سلامة الدولة .. و اشار المستشار فتحي عزت الى انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء باقصى العقوبات التي تنص عليها على مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود و اهل الوطن . التصدي لطلبات الرد [ اما بالنسبة للمحاكمة فيجب ان تكون هناك سرعة في انجاز القضايا التي تعرض عليهم والخاصة بالجرائم الارهابية وذلك بالتصدي لكافة الاجراءات التي من شانها تعطيل الفصل في القضايا و الطلبات الواهية من قبل دفاع المتهمين التي لم تكن منتجة في الدعوى وصولا لعدم الفصل في القضايا ..و استغلال كل ثغرة من ثغرات القانون حتى فيه استعمال طلبات الرد كوسيلة من وسائل تعطيل الفصل في القضايا و هو الامر الذي يجب التصدي له سواء باصدار تعديلات لقانون الاجراءات الجناية يمكن المحكمة من الاعتماد على ادلة الثبوت الواردة من النيابة العامة بما لها و لا يكون للدفاع حق استدعاء جميع من ورد من الشهود الا لاسباب محددة و لموضوعات تكون منتجة في اقواله التي ادلى بها امام جهات التحقيقات سيما و اننا نجد الان سرعة في تحقيقات الينابة العامة في مثل هذه القضايا و الامر لا يتجاوز الايام القليلة حتى تكون القضية جاهزة و احالتها للجنايات بعد سؤال جميع الشهود وجمع الادلة و التحريات و اثبات في قائمة ادلة الثبوت و ذلك بضمان ما نص عليه القانون بحضور محامي مع المتهمين ..فمادام المتهم قد احيط بكافة الضمانات الدفاعية امامجهات التحقيق فلما اعادة استدعاء الشاهد امام المحكمة و عرقلة السير في اجراءتها لعدة شهور لاستكمال طلبات الدفاع و هو امر لا يحزم الا بنص قانوني حاسم يعطي المحكمة الحق في لتصدي لتلك الطلبات حتى يكون الحكم في مأمن من الاخلال بحق الدفاع كسبيل لنقضه و هو ما يعتمد عليه من قبل دفاع المتهمين في كافة الحالات . " تعطيل الدعاوي " [ واعطاء المحكمة الحق في سماع المرافعة في غيبة المحكمة اذا ارد الاخلال بنظام الجلسة و توقيع العقوبة الواجبة عليه و هو الامر الذي يجب وضع اسس قانونية في قانون الاجراءات الجنائية تساعد المحكمة على سرعة الفصل في القضايا ..كما يجب وضع نص خاص في طلبات الرد التي يجب ان يفصل فيها في ذات الجلسة التي يحدد لنظرها في 24 ساعة ..وزيادة مبلغ الكفالة التي تودع لهذا الرد سيما ان مبلغ الكفالة ضئيل يساعد الدفاع على استخدام هذه الوسيلة لتعطيل الفصل في الدعوى . [ واشار انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فاننا نتحرم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر و لكنه له اختصاص محدد على سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع على ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه ..ولكن اذا اضفنا الى اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معنى ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكان قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي ..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم و بالتالي يؤدي في النهاية الى بطء التقاضي ..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه .