«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب دستورية


المستشار اسماعيل حمدى
علي اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة علي ارض الوطن والتي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة والشرطة وعلي ضوء ما صدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة من قرارات وما انتهي اليه مجلس الوزراء من سرعة تعديل قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع من سرعة الفصل في القضايا لمحاربة ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.
الوقت المناسب
اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور والقانون..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء.. وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت علي جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية اضافت بأنه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وعلي هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخري..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل ومنها جنايات الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الاجنبية وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج وان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان علي القضاء العادي والنيابة العامة.
تكدس القضايا
وأوضح من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية وما تشهده اخيرا من سيل كبير وتكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية إلي تخريب عمدي لمرافق الدولة إلي تعطيل للمواصلات وتخابر مع الدول الاجنبية وغير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات والتحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج إلي العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوي امام محكمة الجنايات وما يتتبعه ذلك من تحقيقات وسماع شهود واستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من النيابة العامة والمتهمين والمدعيين بالحق المدني إلي ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض..لتبدأ مرحلة جديدة يلغي فيها الحكم في الغالب الاعم وتعيد محكمة النقض القضية او الدعوي الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخري بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فإنه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخري امام محكمة النقض..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام إلي 4 إلي ان يصدر الحكم النهائي البات فيها..فإذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسي الجريمة وانشغل بغيرها واذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضي عدة اعوام وهو مقيد الحرية..و علي هذا يكون حل هذه الازمة ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع علي مرتكبي تلك الجرائم.
كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق إلي ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب وغيرها التي ستحال إلي المحاكم العسكرية وايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق علي القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات والتي لم تصدر فيها احكام بعد..و انه من الاغلب انه سيختصر علي الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره وان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لأن هذا يتعلق بإجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري بأثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام..بخلاف الاحكام الموضوعية والعقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي ولا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها.
منذ قرن
ويري المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن وهي التي مازالت تسري علي اجراءات المحاكمة ولا تواءم سرعة الاجرام والارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه علي الهروب من المحاكمة وعدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن وفي الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية والارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن وسلامة الدولة.. واشار المستشار فتحي عزت إلي انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء بأقصي العقوبات التي تنص عليها علي مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود واهل الوطن.
واشار ألي انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نحترم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر ولكنه له اختصاص محدد علي سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع علي ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه..ولكن اذا اضفنا إلي اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معني ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم وبالتالي يؤدي في النهاية إلي بطء التقاضي..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.