الأسر المصرية تطفئ نار «الكتب الخارجية» بال PDF    نائب رئيس شعبة الذهب : خفض الفائدة فى البنوك يرفع الطلب على شراء الذهب .. خاص    تكريم المبتكرين بجامعة سوهاج في ختام مهرجان الابتكار وريادة الأعمال    «الأخبار» تكشف الوجه الخفى لتطبيقات التمويل السريع على الإنترنت| قروض بضغطة زر !    قوت ربات البيوت| مبادرة لتحويل مهارات الطبخ إلى باب رزق للسيدات    بنك البركة مصر يحقق 5.6 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب في 2025    بي إل دي سيلفا: قرار منع تحول السودان إلى بيئة للإرهاب بيد الجيش الوطني ودعم مصري    ألمانيا وشركاء أوروبيون يعتزمون شراء كميات كبيرة من مسيرات قتالية بعيدة المدى    بيسكوف: موسكو تعول على الحوار البناء مع أمريكا بشأن حصار كوبا    تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا    دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير    كنا بنهزر، اعترافات 3 طلاب بإحراق زميلهم في إمبابة    إصابة طالبة بطلق نارى خاطئ بقنا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدفن الدرفيل النافق في رأس غارب وفقاً للاشتراطات البيئية    حفل وائل جسار يرفع شعار كامل العدد قبل انطلاقه بالأوبرا    حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب في مواجهة منتظرة ببوستر «المداح 6»    «الجلاب» رواية جديدة للكاتبة هدى سعد    توافد جماهيري كبير على حفل وائل جسار بدار الأوبرا    انطلاق المؤتمر العلمي الثامن لطب الأسنان بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    إنقاذ حياة مريضة توقف قلبها في دمياط    على غرار «دولة التلاوة».. ختام مسابقة «أصوات من السماء» لحفظة القران ببني سويف    المتلاعبون بأعصاب المستأجرين والمُلّاك    علا الشافعى وطارق الشناوى يستعرضان دراما المتحدة فى رمضان مع منى الشاذلى.. غدا    بعد أربعة أشهر من الجرد| اختفاء لوحة أثرية.. لغز يبحث عن حل !    مد أجل الحكم على المتهمين في قضية السباح يوسف ل 26 فبراير    معبر رفح البري يستقبل 21 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية    ترامب: فنزويلا تحقق إيرادات غير مسبوقة من النفط وعلاقاتنا معها استثنائية    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة بعرض 8 أفلام قصيرة بالهناجر    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    رئيس الوزراء يكشف سبب دمج وزارة البيئة والتنمية المحلية    تحرش بسيدة في الشارع.. حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج    بجانب الركراكي.. مدرب نيجيريا مرشح لتدريب مارسيليا    اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين خلال عملية تزوّد بالوقود فى البحر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكومة برؤية جديدة !?    الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للرمال وأمطار متفرقة غدا الجمعة    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    وزارة الأوقاف تكثف جهودها فى افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    "عبد اللطيف" يناقش ميزانية "التعليم" باجتماع "خطة النواب"    الأزهر: القول بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما استقرت عليه كلمة جماهير أهل السنة    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    تأييد حكم الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث في الشرقية    اسعار كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    سفير السويد يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري بغزة ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين    مي التلمساني تشيد بندوة سمير فؤاد في جاليري بيكاسو    أول قرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة    ضبط كيان مخالف لإنتاج وتصنيع مخللات الطعام بالمنوفية    جوهر نبيل وزير الشباب.. جوكر كرة اليد    جامعة الدلتا تحقق إنجازًا عالميًا باختيار أحد طلابها ضمن نخبة الأمن السيبراني    اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 5 جمعيات فى 4 محافظات    مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث في القرآن ليست مجرد حسابات رقمية بل خطاب إلهي يجمع بين التشريع والعقيدة    برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد بذهاب نصف نهائي كأس الملك    مصدر بسكك حديد المنيا: استئناف الرحلات عقب إصلاح عطل فني بأحد القطارات المكيفة    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في إسلام آباد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب دستورية


المستشار اسماعيل حمدى
علي اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة علي ارض الوطن والتي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة والشرطة وعلي ضوء ما صدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة من قرارات وما انتهي اليه مجلس الوزراء من سرعة تعديل قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع من سرعة الفصل في القضايا لمحاربة ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.
الوقت المناسب
اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور والقانون..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء.. وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت علي جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية اضافت بأنه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وعلي هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخري..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل ومنها جنايات الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الاجنبية وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج وان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان علي القضاء العادي والنيابة العامة.
تكدس القضايا
وأوضح من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية وما تشهده اخيرا من سيل كبير وتكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية إلي تخريب عمدي لمرافق الدولة إلي تعطيل للمواصلات وتخابر مع الدول الاجنبية وغير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات والتحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج إلي العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوي امام محكمة الجنايات وما يتتبعه ذلك من تحقيقات وسماع شهود واستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من النيابة العامة والمتهمين والمدعيين بالحق المدني إلي ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض..لتبدأ مرحلة جديدة يلغي فيها الحكم في الغالب الاعم وتعيد محكمة النقض القضية او الدعوي الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخري بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فإنه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخري امام محكمة النقض..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام إلي 4 إلي ان يصدر الحكم النهائي البات فيها..فإذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسي الجريمة وانشغل بغيرها واذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضي عدة اعوام وهو مقيد الحرية..و علي هذا يكون حل هذه الازمة ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع علي مرتكبي تلك الجرائم.
كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق إلي ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب وغيرها التي ستحال إلي المحاكم العسكرية وايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق علي القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات والتي لم تصدر فيها احكام بعد..و انه من الاغلب انه سيختصر علي الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره وان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لأن هذا يتعلق بإجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري بأثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام..بخلاف الاحكام الموضوعية والعقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي ولا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها.
منذ قرن
ويري المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن وهي التي مازالت تسري علي اجراءات المحاكمة ولا تواءم سرعة الاجرام والارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه علي الهروب من المحاكمة وعدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن وفي الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية والارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن وسلامة الدولة.. واشار المستشار فتحي عزت إلي انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء بأقصي العقوبات التي تنص عليها علي مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود واهل الوطن.
واشار ألي انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نحترم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر ولكنه له اختصاص محدد علي سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع علي ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه..ولكن اذا اضفنا إلي اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معني ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم وبالتالي يؤدي في النهاية إلي بطء التقاضي..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.