فضائح التمويل الليبي تتواصل، ساركوزي أمام محكمة جديدة بتهمة التلاعب بشاهد    ترامب يعلن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    اليوم، منتخب مصر يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا 2025    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر حكومية: مجلس الوزراء يحدد الجرائم الخاضعة للقضاء العسكرى خلال أيام.. وفقهاء دستوريون: القرار لن يتم تطبيقه بأثر رجعى.. وخلاف حول الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر قضايا الإرهاب

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بصدد تحديد عدد من المعايير التى على أثرها ستخضع الجرائم المعلقة بالإرهاب، وستتم احالتها إلى القضاء العسكرى، وذلك بعد القرار الصادر أمس بتقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع تعديل القانون بمجرد صدوره سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، وبالتالى كل جريمة ستقع بعد إصداره ستخضع فورا للقضاء العسكرى بكافة أحكامه.
من جانبه كشف الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون الدستورى، أن مجلس الوزراء سيقوم بتحديد طبيعة الجرائم التى ستخضع للقضاء العسكرى من غيرها التى ستخضع للقضاء العادى كما ورد فى دستور 2012 والتى أُثير جدلا عليها من قبل كالاعتداء على القوات المسلحة وآلياتها وفقا للمعيار المتاح والتى به يستطيع الحفاظ على القوات المسلحة وله مطلق الحرية للحفاظ على الأمان وفقا للمادة 200 إلى 206 من الدستور المصرى 2014.
وأكد فؤاد عبد النبى لا تجوز إحالة القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء العادى إلى القضاء العسكرى وإنما أى جريمة بمجرد صدور القانون وإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية يتم تطبيق القانون عليها واحالتها تلقائيا إلى القضاء العسكرى، لأن ذلك يعد تجاوزا لاختصاص اصيل من اختصاص القضاء العادى وهو نظر القضايا أمامه ولكن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى فلا يجوز سحب اختصاصات القضاء العادى واسنادها للعسكرى بأثر رجعى.
وشدد أستاذ القانون الدستورى على أنه لا يجوز للمتهم أن يضار بإصدار قانون جديد ولا يتم تنفيذ قانون إلا فى اليوم التالى من صدوره إلا فى حالة واحدة أن يكون القانون قد أصلح للمتهم، وبالتالى يجب الأخذ بما هو فى صالح المتهم لأن الدستور المصرى تحدث عن سيادة القانون من المادة 94 إلى المادة 100 من الدستور، كما حدد اختصاصات دولة القانون وافرد للقضاء 16 مادة ولا يجوز الخروج على الدستور ودولة القانون.
فيما عارض الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، رفض الرأى بعدم إحالة القضايا المندرجة تحت معايير الإرهاب، مشيرا إلى أن كل القضايا المنظورة حاليًا والتى تندرج تحت معايير المادة 204 من الدستور المصرى والمشيرة إلى اختصاصات القضاء العسكرى، وكذلك الإضافة التى وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتعديل قانون القضاء العسكرى، وإضافتها ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، ستتم إحالتها فورًا إلى نظرها أمام محاكم القضاء العسكرى مباشرة بمجرد إقرار تعديل قانون القضاء العسكرى.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا من حقهم الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية والتى تنظر كل القضايا التى تندرج تحتها مفهوم الإرهاب واختصاص القضاء العسكرى فقط بنظرها. وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه اذا تم الحكم فى إحدى القضايا وتم قبول الطعن يعاد النظر فيها أمام القضاء العسكرى فقط ولا ترجع إلى المحاكم الجنائية.
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن أهم الفروق بين نص المادة 204 من الدستور وبين مشروع تعديل قانون القضاء العسكرى الصادر من رئاسة الوزراء هو اختصاص القضاء العسكرى بنظر قضايا الإرهاب خروجاَ عن الاختصاص الأصيل بالنظر فى الدعاوى المتعلقة بالقوات المسلحة ورجالها، بالإضافة إلى نزع الاختصاص من المحاكم العادية وإسناده إلى المحاكم العسكرية التى تمثل سيفاَ قاطعاَ مانعاَ لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وفيما يتعلق بالدفع من قبل المدعين بالحق المدنى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر القضايا المندرجة تحت مفهوم الإرهاب، أكد "الجنزورى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك قاعدة قانونية تنفى مثل هذا الإجراء وهى "النص الأصلح" التى تعطى ذلك الحق للمتهم دون غيره، نافياَ أن يتم تطبيق تلك الإضافة أو التعديل على القضايا المنظورة حالياَ أمام القضاء العادى بأثر رجعى.
من جانبه، أضاف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الإضافة اعتبرت جرائم الإرهاب التى تقع على المنشآت والطرق والأموال العامة جرائم يختص بها القضاء العسكرى على حين أنها جرائم تقع فى قانون العقوبات فى باب جرائم العدوان على المال العام، مشيراَ إلى أن قرار الحكومة بتعديل قانون القضاء العسكرى سيتم إرساله إلى مجلس الدولة للموافقة عليه ومن ثم ارساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن توسيع اختصاصات القضاء العسكرى هو قرار بقانون يتم إرساله إلى مجلس الدولة، الذى يراجع القانون، ويبحث عن جواز القانون وتوافقه مع مواد الدستور، التى حددت اختصاصات القضاء العسكرى من عدمه وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.