وزير الطيران: مصر نجحت في إدارة أزمة إغلاق المجالات الجوية المجاورة    اتفاقية تعاون لتأهيل شباب شمال سيناء في مجال الاتصالات    عمرو أديب عن سخرية الإخوان من الهجمات الإيرانية على إسرائيل: كلاب لندن متوزع عليهم نفس الكلام    طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابات المثلوثي وأحمد حمدي وجهاد    الإسكندرية تستعد لاستضافة البطولة الدولية للبادل بمشاركة 125 فريقا    بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة    لطيفة التونسية تفجع بوفاة شقيقها وتنعاه بكلمات مؤثرة    حل أزمة لاعب بوكا جونيورز قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية    رومانو يكشف النادي الذي يرغب جيوكيريس للانتقال له    وسائل إعلام إيرانية: الضربة الجديدة على إسرائيل تمت ب100 صاروخ    الرقابة النووية: مصرآمنة    "التعليم" تكشف تفاصيل الاستعدادات ل امتحانات الثانوية العامة غدًا    رئيس بعثة الحج السياحي المصرية: موسم الحج هذا العام من أنجح المواسم على الإطلاق    النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه    "الأوقاف": بدء إجراءات التعاقد مع مستوفي شروط مسابقتي 2023 للأئمة وللعمال    منتخب كرة اليد الشاطئية يحرز برونزية الجولة العالمية بالفوز على تونس    فات الميعاد الحلقة الحلقة 2.. أسماء أبو اليزيد تخبر زوجها بأنها حامل    نارين بيوتي تخطف الأنظار رفقة زوجها في حفل زفاف شقيقتها    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    على البحر.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها    رئيس مجلس الشيوخ: الشباب المصري العمود الفقري للدولة الحديثة ووعيهم السلاح الأقوى لمواجهة التحديات    خبير: إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله لجره لساحة الحرب    قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولى    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    والدة طفلة البحيرة بعد قرار رئيس الوزراء علاجها من العمي: «نفسي بسمة ترجع تشوف»    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي الإيراني وندعو إلى التهدئة    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بكرداسة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر حكومية: مجلس الوزراء يحدد الجرائم الخاضعة للقضاء العسكرى خلال أيام.. وفقهاء دستوريون: القرار لن يتم تطبيقه بأثر رجعى.. وخلاف حول الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر قضايا الإرهاب

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بصدد تحديد عدد من المعايير التى على أثرها ستخضع الجرائم المعلقة بالإرهاب، وستتم احالتها إلى القضاء العسكرى، وذلك بعد القرار الصادر أمس بتقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع تعديل القانون بمجرد صدوره سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، وبالتالى كل جريمة ستقع بعد إصداره ستخضع فورا للقضاء العسكرى بكافة أحكامه.
من جانبه كشف الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون الدستورى، أن مجلس الوزراء سيقوم بتحديد طبيعة الجرائم التى ستخضع للقضاء العسكرى من غيرها التى ستخضع للقضاء العادى كما ورد فى دستور 2012 والتى أُثير جدلا عليها من قبل كالاعتداء على القوات المسلحة وآلياتها وفقا للمعيار المتاح والتى به يستطيع الحفاظ على القوات المسلحة وله مطلق الحرية للحفاظ على الأمان وفقا للمادة 200 إلى 206 من الدستور المصرى 2014.
وأكد فؤاد عبد النبى لا تجوز إحالة القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء العادى إلى القضاء العسكرى وإنما أى جريمة بمجرد صدور القانون وإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية يتم تطبيق القانون عليها واحالتها تلقائيا إلى القضاء العسكرى، لأن ذلك يعد تجاوزا لاختصاص اصيل من اختصاص القضاء العادى وهو نظر القضايا أمامه ولكن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى فلا يجوز سحب اختصاصات القضاء العادى واسنادها للعسكرى بأثر رجعى.
وشدد أستاذ القانون الدستورى على أنه لا يجوز للمتهم أن يضار بإصدار قانون جديد ولا يتم تنفيذ قانون إلا فى اليوم التالى من صدوره إلا فى حالة واحدة أن يكون القانون قد أصلح للمتهم، وبالتالى يجب الأخذ بما هو فى صالح المتهم لأن الدستور المصرى تحدث عن سيادة القانون من المادة 94 إلى المادة 100 من الدستور، كما حدد اختصاصات دولة القانون وافرد للقضاء 16 مادة ولا يجوز الخروج على الدستور ودولة القانون.
فيما عارض الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، رفض الرأى بعدم إحالة القضايا المندرجة تحت معايير الإرهاب، مشيرا إلى أن كل القضايا المنظورة حاليًا والتى تندرج تحت معايير المادة 204 من الدستور المصرى والمشيرة إلى اختصاصات القضاء العسكرى، وكذلك الإضافة التى وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتعديل قانون القضاء العسكرى، وإضافتها ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، ستتم إحالتها فورًا إلى نظرها أمام محاكم القضاء العسكرى مباشرة بمجرد إقرار تعديل قانون القضاء العسكرى.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا من حقهم الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية والتى تنظر كل القضايا التى تندرج تحتها مفهوم الإرهاب واختصاص القضاء العسكرى فقط بنظرها. وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه اذا تم الحكم فى إحدى القضايا وتم قبول الطعن يعاد النظر فيها أمام القضاء العسكرى فقط ولا ترجع إلى المحاكم الجنائية.
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن أهم الفروق بين نص المادة 204 من الدستور وبين مشروع تعديل قانون القضاء العسكرى الصادر من رئاسة الوزراء هو اختصاص القضاء العسكرى بنظر قضايا الإرهاب خروجاَ عن الاختصاص الأصيل بالنظر فى الدعاوى المتعلقة بالقوات المسلحة ورجالها، بالإضافة إلى نزع الاختصاص من المحاكم العادية وإسناده إلى المحاكم العسكرية التى تمثل سيفاَ قاطعاَ مانعاَ لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وفيما يتعلق بالدفع من قبل المدعين بالحق المدنى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر القضايا المندرجة تحت مفهوم الإرهاب، أكد "الجنزورى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك قاعدة قانونية تنفى مثل هذا الإجراء وهى "النص الأصلح" التى تعطى ذلك الحق للمتهم دون غيره، نافياَ أن يتم تطبيق تلك الإضافة أو التعديل على القضايا المنظورة حالياَ أمام القضاء العادى بأثر رجعى.
من جانبه، أضاف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الإضافة اعتبرت جرائم الإرهاب التى تقع على المنشآت والطرق والأموال العامة جرائم يختص بها القضاء العسكرى على حين أنها جرائم تقع فى قانون العقوبات فى باب جرائم العدوان على المال العام، مشيراَ إلى أن قرار الحكومة بتعديل قانون القضاء العسكرى سيتم إرساله إلى مجلس الدولة للموافقة عليه ومن ثم ارساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن توسيع اختصاصات القضاء العسكرى هو قرار بقانون يتم إرساله إلى مجلس الدولة، الذى يراجع القانون، ويبحث عن جواز القانون وتوافقه مع مواد الدستور، التى حددت اختصاصات القضاء العسكرى من عدمه وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.