«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجدى زين الدين يكتب:
تفعيل مواد الإرهاب فى قانون العقوبات
نشر في الوفد يوم 27 - 10 - 2014

النصوص الحالية رادعة للإرهابيين .. والأزمة نقص الدوائر القضائية
المادة «89» تقضى بإعدام:
* من حمل السلاح فى وجه السلطة أو هاجم المواطنين
* أحدث الرعب بين الناس أو أشاع الفوضى
«أبو شقة»: المادة 86 من قانون العقوبات و237من الدستور تلزمان الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله
المواد من 86 حتى 102 تمنح السلطات اتخاذ كل التدابير للحفاظ على أمن المجتمع
المطلوب محاكمات سريعة وناجزة لتحقيق فلسفة الردع والزجر
هل قانون العقوبات كاف لمواجهة الإرهاب الذى يطل برأسه على البلاد فى هذه الظروف الآنية؟.. وهل فعلاً نحن فى حاجة إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب؟.. هناك الآن دعوات كثيرة تنطلق فى ظل ما تفعله الجماعات الإرهابية من قتل وذبح للأبرياء بضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وإحالة المتورطين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية. الحقيقة أن مواد قانون العقوبات كفيلة بردع ومكافحة الإرهابيين الذين تسول لهم أنفسهم النيل من أمن وسلامة البلاد.. والحقيقة أننا فى حاجة سريعة إلى تفعيل نصوص مواد الإرهاب الواردة بقانون العقوبات والتى تتمشى مع نصوص الدستور ، كل هذه الأسئلة دفعتنى إلى لقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانونى البارز الذى أجاب باستفاضة شديدة معلقاً على مواد الإرهاب ومدى مواءمتها للظرف الراهن الذى تمر به البلاد حالياً .
فى البداية قال «أبو شقة» : لسنا فى حاجة إلى نصوص عقابية ، إنما القصور فى الإجراءات فنحن فى حاجة إلى قوانين إجرائية لتحقيق المحاكمات السريعة ، إننا نطالب بمحاكمات عاجلة بشرط أن تكون ناجزة ، وهذه مسألة ليست بدعة وكل الدول المتحضرة لكى تحقق الفلسفة من تطبيق القانون تقوم بها .
لدينا المادة(86) من قانون العقوبات والتى تنص على : «يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
هذا التعريف هو جامع وشامل ووجهت نظرى منذ فترة طويلة عندما كان هناك من ينادى بنصوص قانون الإرهاب فى حين أن لدينا المواد من «86 حتى 102» من قانون العقوبات فيها من الكفاية للردع والزجر لأية جماعة إرهابية . وهذه النصوص لم توضع خصيصاً وليست مستحدثة وإنما هى معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
ويرى «أبو شقة» أن المادة «88» من قانون العقوبات تنص على : « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها» .
كما تنص المادة 88 مكررعلى أنه : «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص» .
وأوجد القانون عقوبات بشأن جواز الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :1- حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة .
2- الإلزام بالإقامة فى مكان معين .
3- حظر التردد على أماكن أو محل معينة ، وأوجب القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور لمن يخالف التدابير سالفة الذكر .
- أما فى المادة 89 والتى تنص على أنه : «يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» .
وقال «أبو شقة» : إن المادة 88 مكرر (ه) فتنص على أنه : «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق .ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة» .
وتحدثت المادة 89 مكرر عن التخريب العمدى حيث نصت على أنه «
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
وكذلك شدد المشرع وأوجد عقوبات رادعة لكل من خرب أموالاً عامة أو خاصة أو مصالح عامة أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام . ووصلت العقوبة إلى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة وأدت إلى فتنة أو بقصد إثارة الرعب في الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن .
كما قال «أبو شقة» : هناك أيضاً نصوص حتى المادة 102 من قانون العقوبات الهدف منها هو الحفاظ على أمن وأمان المواطن فى جسده وماله وإقرار النظام العام ، وحماية سلامة المجتمع وأمنه حتى لا تتعرض للخطر.. ولذلك لا بد أن نكون أمام إجراءات سريعة ، وهذه المسألة تحتاج إما أن نكون أمام قرارات بشأن زيادة عدد الدوائر لسرعة إنجاز القضايا . إننا نجد فى الوقت الذى توجد فيه دوائر رباعية وخماسية وسداسية فى قضايا مدنية ، فى حين أن قضايا الإرهاب تنظرها دوائر ثلاثية . الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب لا تكفى لنظر هذا الكم الكبير من القضايا وهناك بعض الدوائر يبلغ عدد المتهمين فيها 50 متهماً وهذا من شأنه التعطيل وعدم الإنجاز لأن الدائرة ملتزمة بتطبيق القانون من سماع الشهود وخلافه مما يتسبب فى تعطيل الفصل ، ولذلك يستوجب الأمر زيادة عدد دوائر الإرهاب .
وأضاف «أبو شقة» أنه فيما يتعلق بالقرارات التى صدرت بالإحالة إلى المحاكم العسكرية فهى تتبع القانون حيث إن المادة 204 من الدستور تنص على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
- الدستور إذن أحال للمشرع أن يخصص اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى فالمادة (237) من الدستور تنص على: «تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».
ويرى سكرتير عام حزب الوفد أن هذا النص الدستورى إذا ربطناه بالمادة 86 من قانون العقوبات التى عرفت الإرهاب والذى أحال فيه الدستور هذه المادة إلا أن القانون ينظم أحكام الإرهاب وإجراءات مكافحته أى أحال إلى القانون سواء كان موضوعياً أو إجرائياً فى هذا الشأن ، وكلما كان رئيس الجمهورية له سلطة إصدار القرارات بقانون حتى ينعقد مجلس النواب ويمارس سلطاته التشريعية ، فله أن يصدر من قرارات بقانون سواء ما تعلق منها بالنصوص الموضوعية التى تتعلق بتحديد الجرائم الإرهابية، وهى محددة أصلاً فى المادة 86 من قانون العقوبات منذ 1992. وكذلك يصدر القوانين الإجرائية التى تنظم مكافحة الإرهاب على أن يعرض ذلك وفقاً للمادة 156 من الدستور ، إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تعرض وتناقش أو عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك .. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
بهذا كما يقول الفقيه القانونى البارز لسنا فى حاجة إلى قانون للإرهاب الآن فمواد مكافحة الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات كفيلة بالردع .
أما الحاجة الماسة هى سرعة اتخاذ القرارات أو إصدار القرارات الإجرائية التى تكمل تحقيق العدالة الناجزة والسريعة فى قضايا الإرهاب.. والدستور نظم فى المادة 237الأمر وأعطى الحق للقوانين العادية فى إصدار قوانين موضوعية أو شكلية لمكافحة الإرهاب ، وبالتالى فإن النصوص التى تنظم الجريمة الإرهابية موجودة وهى كافية لردع ومكافحة الإرهاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.