تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعنى وضع الجماعة كمنظمة إرهابية؟
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 12 - 2013


نقلاً عن اليومى..
كثير من أبناء الشعب المصرى تساءلوا عقب إعلان مجلس الوزراء أمس الأول وضع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، عما يعنى هذا القرار وما هى الآثار التى تترتب عليه.
المادة 86 من قانون العقوبات التى وردت فى قرار مجلس الوزراء بإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية تفسر لنا ماذا يعنى هذا القرار، فقد مكنت هذه المادة الدولة من تضييق الخناق على الجماعة بشكل كبير، فهى التى سيتم الاستناد عليها فى محاصرة أنشطة الجماعة لحين صدور قانون الإرهاب، ولا تعنى هذه المادة أن يتم إلقاء القبض على أعضاء الإخوان بأثر رجعى، فالقاعدة القانونية تقول إنه لا يجور محاسبة المجرم على جرم ارتكبه قبل إصدار القانون، وبالتالى لا يمكن محاسبة أعضاء الجماعة أو مناصريها على الانضمام إلى الجماعة قبل إصدار قرار وضعها كمنظمة إرهابية، وأيضا لا يمكن محاسبة أعضاء الجماعة على الانضمام إليها بعد إصدار القرار دون أن يعلنوا هم أنهم أعضاء بالجماعة ومشاركون فى أنشطتها غير القانونية، أو يتوافر للجهات الأمنية والقضائية من الدلائل ما يؤكد انتماء أحد المواطنين إلى هذه الجماعة والاشتراك فى أنشطتها غير القانونية، لكن يبقى السؤال الآن: ما هو مصير أعضاء الجماعة الذين سيتورطون فى أنشطتها غير القانونية عقب صدور هذا القرار؟
فى نص المادة 86 من قانون العقوبات الإجابة على السؤال السابق، فهى التى تحدد معنى الأنشطة الإرهابية التى ترتكبها الجماعة الإرهابية، كما توضح العقوبات التى تنتظر من يقوم بمثل هذه الأنشطة، فيقول نص المادة: يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح» إلى هنا انتهى نص المادة التى توضح وتعرف ما هو الإرهاب، وبالتالى توضح ما هى الجرائم التى سيعاقب القانون عليها فى حال ارتكابها، وبالنظر إلى هذا النص القانونى نجد أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قد ارتكبت كل الجرائم التى عرفها القانون بأنها «إرهاب» ولذلك فقد استحقت هذا التصنيف عن جدارة.
ملحقات هذه المادة تبين العقوبات المترتبة على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، فهى التى تضع العقوبة المناسبة أمام الدعوات الهدامة التى تمارسها الجماعة وتعاقب بالسجن خمس سنوات كل من يدعو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ولكنها تفرق بين من يشارك فى هذا الأمر ومن يتزعمه، فقال: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها (يقصد الجماعة الإرهابية) أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه» ومن هذا النص نعرف أن كل من يتبرع للجماعة أو يدعمها ماديا أو معنويا فإن عقوبته تكون الأشغال الشاقة المؤبدة، أما الانضمام إلى هذه الجماعة أو المشاركة فيها بأية صورة، مع العلم بأغراضها. فعقوبته هى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ومدة الخمس السنوات السابقة لم تقتصر على من يشترك بالفعل فى أنشطة الجماعة الإرهابية، وإنما تعاقب أيضا كل من روج بالقول أو الكتابة وكل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا للجماعة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجماعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها الجماعة، أو كان الترويج لها داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
أما فى المادة 86 مكرر «ب» فإنها نصت على معاقبة كل عضو بالجماعة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه، وفى المادة 86 مكرر «ج» فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها، أما المادة 86 مكرر «د» فإنها نصت على معاقبة كل من تعاون أو التحق بجماعة إرهابية وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر، ويبقى أن نقول إن هذه الإجراءات ربما تكون كفيلة بوقف أنشطة الجماعة الإرهابية وتضييق الخناق عليها، لكن الأهم من إصدار القرار هو تنفيذه بإرادة حديدية ودقة متناهية، وهذا ما ستكشف عنه الأيام القامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.