«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة داخل الاخوان بعد اعتبارها جماعة ارهابية
القضاة يطالبون الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب لتسهيل التعامل دوليًا
نشر في الوفد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطالب قضائية جديدة بضرورة صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع بقانون خاص بالإرهاب يتضمن توصيف الإرهاب وسبل مكافحته وعقوبته.
وشدد القضاة على أن سرعة استجابة الرئاسة لإصدار هذا المرسوم ستؤدى لانتفاع مصر على المستوى الدولى بتحركات دبلوماسية لادراج الدول التى ترعى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتمويلهم ضمن الدول راعية الإرهاب، فضلا عن أن هذا القانون سيلزم الدول الموقعة على اتفاقيات مع مصر بتسليم قيادات الجماعة لمصر عن طريق الانتربول دون انتظار حكم قضائى جنائى نهائى، وعلى المستوى المحلى فمن المتوقع أن يتضمن القانون سبلاً جديدة لتمكين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الجرائم الإرهابية دون انتظار الإجراءات الطبيعية.
وكشف المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات وملحقاتها تترتب عليه مصادرة وحظر جميع أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها وملاحقتها قضائيا وتجريم الانتماء للجماعة أو التعامل والتعاون معها وتطبيق عقوبة على المخالفين قد تصل إلى الإعدام، مشددًا على ضرورة تدعيم قرار رئيس الوزراء بصدور مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.
وأضاف «السحيمى» أن إعلان مجلس الوزراء اقتصر على جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم يتعرض لباقى الجماعات الأخرى وتنظيماتها التى تحمل فى طياتها فكر التيارات الإسلامية أو الجهادية وغيرها لمواجهة الإرهاب الحالى، مثل حزب البناء والتنمية الذى رأسه من هدد من فوق منصة رابعة العدوية بسحق من أسماهم بالانقلابيين، مشيرًا إلى ضرورة اصدار رئاسة الجمهورية المرسوم بقانون لوضع الضوابط الخاصة بالإرهاب وكيفية التعامل معه.
وأكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن اصدار القرار باعتبار الجماعة إرهابية هدفه ارضاء الرأى العام، لاسيما بعد أحداث المنصورة الإرهابية.
وأشار زهران إلى أنه فى حالة تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية يجب أن تقدم للمحكمة جميع الدلائل التى تثبت انتماءه للجماعة ليترك الأمر بعد ذلك للقضاء، وشدد على أن هذا الإعلان الهدف منه مواجهة تنظيم وكيان موجود بالفعل.
وأكد أن الأنباء التى تتردد عن قرب إصدار الرئاسة قرارًا بقانون خاصة بالإرهاب سيكون له مردود سياسى على الصعيد الدولى لتقوم مصر بتحركات دبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة لإدراج الدول التى تقدم مساعدات مالية للجماعة أو ترعاها تحت الدول راعية الإرهاب، وتطبيق عقوبات اقتصادية عليها، من خلال الأمم المتحدة، مثل دولة قطر، وهذا من شأنه دعم مركز مصر دوليا.
وأضاف أن صدور قانون رئاسة الجمهورية الخاص بالإرهاب سيسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود إجراءات خاصة لمواجهة الإرهاب بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب، وأنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب باعتباره حالة مستثناة، ومنها إجراءات القبض والتفتيش، مبنيًا أن الأمر بأكمله يهدف لوجود إجراءات متعلقة بتمكين الجهات التى تكافح الإرهاب من سرعة أداء عملها ودون توقف على قانون الإجراءات الجنائية الذى يكفل للإرهابيين الفرار.
وأضاف زهران لابد أن يتضمن هذا القانون الخاص تعريفًا واضحًا وصريحًا للإرهاب وماهية أعماله وما هى الجهة الراعية للإرهابيين ومصادر التمويل وما يدخل منها وما يخرج عنها.
وقال «زهران» لابد من وضع قانون مستقل لمكافحة منظومة الإرهاب، وأكد أن هذا القانون الخاص فى حالة صدوره سيطبق على الإرهابيين لتصبح مواد قانون العقوبات 86 غير قابلة للتطبيق, لأن المبدأ القانونى الخاص يقيد النص القانونى العام.
وكشف مصدر قضائى أن صدور قرار رئاسة الجمهورية أصبح مطلبًا ملحًا وعاجلاً للتعامل مع المجتمع الدولى وسرعة ضبط قيادات الجماعة فى الخارج عن طريق الانتربول.
وتنشر «الوفد» اليوم مواد قانون العقوبات التى تطبق على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهى:
مادة 86:
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكررًا:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابعة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكررًا «أ»:
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
مادة 86 مكررًا «ب»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
مادة 86 مكررًا «ج»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
مادة 86 مكرر «د»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى لو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.