ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس 14-8-2025    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 14 أغسطس    تحرك الدفعة ال 15 من شاحنات المساعدات المصرية لغزة عبر معبر كرم أبو سالم    شكك في أسس الدين الإسلامي، السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    بسبب انتشار حرائق اليونان.. اشتعال مئات المركبات    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    سموتريتش يعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية    تفاصيل القبض على «أم ملك وأحمد» صانعة المحتوى    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقتها بعد تعرضه لحادث سير خطير    موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري المصري    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    درجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بحبة الغلة في العياط    الاَن.. رابط تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية (الشروط وطرق التحويل بين الكليات)    باريس سان جيرمان بطلًا ل كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح    بعد إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. ماجدة موريس تطالب بلجنة قانونية داخل «المهن التمثيلية» لضبط الفن المصري    موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة مباشر في بطولة أفريقيا لكرة السلة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    «زيزو اللي بدأ.. وجمهور الزمالك مخرجش عن النص».. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    العدوى قد تبدأ بحُمى وصداع.. أسباب وأعراض «الليستيريا» بعد وفاة شخصين وإصابة 21 في فرنسا    توب وشنطة يد ب"نص مليون جنيه"، سعر إطلالة إليسا الخيالية بمطار القاهرة قبل حفل الساحل (صور)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا    بالقليوبية| سقوط المعلمة «صباح» في فخ «الآيس»    بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)    "سيدير مباراة فاركو".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف    كواليس تواصل جهاز منتخب مصر الفني مع إمام عاشور    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    انتهاء تصوير «السادة الأفاضل» تمهيدًا لطرحه في دور العرض    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة داخل الاخوان بعد اعتبارها جماعة ارهابية
القضاة يطالبون الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب لتسهيل التعامل دوليًا
نشر في الوفد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطالب قضائية جديدة بضرورة صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع بقانون خاص بالإرهاب يتضمن توصيف الإرهاب وسبل مكافحته وعقوبته.
وشدد القضاة على أن سرعة استجابة الرئاسة لإصدار هذا المرسوم ستؤدى لانتفاع مصر على المستوى الدولى بتحركات دبلوماسية لادراج الدول التى ترعى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتمويلهم ضمن الدول راعية الإرهاب، فضلا عن أن هذا القانون سيلزم الدول الموقعة على اتفاقيات مع مصر بتسليم قيادات الجماعة لمصر عن طريق الانتربول دون انتظار حكم قضائى جنائى نهائى، وعلى المستوى المحلى فمن المتوقع أن يتضمن القانون سبلاً جديدة لتمكين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الجرائم الإرهابية دون انتظار الإجراءات الطبيعية.
وكشف المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات وملحقاتها تترتب عليه مصادرة وحظر جميع أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها وملاحقتها قضائيا وتجريم الانتماء للجماعة أو التعامل والتعاون معها وتطبيق عقوبة على المخالفين قد تصل إلى الإعدام، مشددًا على ضرورة تدعيم قرار رئيس الوزراء بصدور مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.
وأضاف «السحيمى» أن إعلان مجلس الوزراء اقتصر على جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم يتعرض لباقى الجماعات الأخرى وتنظيماتها التى تحمل فى طياتها فكر التيارات الإسلامية أو الجهادية وغيرها لمواجهة الإرهاب الحالى، مثل حزب البناء والتنمية الذى رأسه من هدد من فوق منصة رابعة العدوية بسحق من أسماهم بالانقلابيين، مشيرًا إلى ضرورة اصدار رئاسة الجمهورية المرسوم بقانون لوضع الضوابط الخاصة بالإرهاب وكيفية التعامل معه.
وأكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن اصدار القرار باعتبار الجماعة إرهابية هدفه ارضاء الرأى العام، لاسيما بعد أحداث المنصورة الإرهابية.
وأشار زهران إلى أنه فى حالة تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية يجب أن تقدم للمحكمة جميع الدلائل التى تثبت انتماءه للجماعة ليترك الأمر بعد ذلك للقضاء، وشدد على أن هذا الإعلان الهدف منه مواجهة تنظيم وكيان موجود بالفعل.
وأكد أن الأنباء التى تتردد عن قرب إصدار الرئاسة قرارًا بقانون خاصة بالإرهاب سيكون له مردود سياسى على الصعيد الدولى لتقوم مصر بتحركات دبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة لإدراج الدول التى تقدم مساعدات مالية للجماعة أو ترعاها تحت الدول راعية الإرهاب، وتطبيق عقوبات اقتصادية عليها، من خلال الأمم المتحدة، مثل دولة قطر، وهذا من شأنه دعم مركز مصر دوليا.
وأضاف أن صدور قانون رئاسة الجمهورية الخاص بالإرهاب سيسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود إجراءات خاصة لمواجهة الإرهاب بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب، وأنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب باعتباره حالة مستثناة، ومنها إجراءات القبض والتفتيش، مبنيًا أن الأمر بأكمله يهدف لوجود إجراءات متعلقة بتمكين الجهات التى تكافح الإرهاب من سرعة أداء عملها ودون توقف على قانون الإجراءات الجنائية الذى يكفل للإرهابيين الفرار.
وأضاف زهران لابد أن يتضمن هذا القانون الخاص تعريفًا واضحًا وصريحًا للإرهاب وماهية أعماله وما هى الجهة الراعية للإرهابيين ومصادر التمويل وما يدخل منها وما يخرج عنها.
وقال «زهران» لابد من وضع قانون مستقل لمكافحة منظومة الإرهاب، وأكد أن هذا القانون الخاص فى حالة صدوره سيطبق على الإرهابيين لتصبح مواد قانون العقوبات 86 غير قابلة للتطبيق, لأن المبدأ القانونى الخاص يقيد النص القانونى العام.
وكشف مصدر قضائى أن صدور قرار رئاسة الجمهورية أصبح مطلبًا ملحًا وعاجلاً للتعامل مع المجتمع الدولى وسرعة ضبط قيادات الجماعة فى الخارج عن طريق الانتربول.
وتنشر «الوفد» اليوم مواد قانون العقوبات التى تطبق على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهى:
مادة 86:
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكررًا:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابعة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكررًا «أ»:
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
مادة 86 مكررًا «ب»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
مادة 86 مكررًا «ج»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
مادة 86 مكرر «د»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى لو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.