بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة    انتخابات النواب: استمرار توافد المرشحين لتقديم أوراقهم في رابع أيام تلقى الأوراق    اعرف أبرز مرشحى الحزب المصري الديمقراطى على المقاعد الفردية بانتخابات النواب    أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    بعد انخفاض سعر الذهب في مصر.. تعرف على الأسعار الجديدة اليوم السبت 11-10-2025    المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتسريع طرح مشروعات الشراكة    الفيومي: رفع التصنيف الائتماني يزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز القليوبية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    إعلام عبري: حماس بدأت ضرب «أوكار الخونة» المتعاونين مع إسرائيل في غزة    مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة 3 أشهر.. ونطالب بالسماح بدخوله فورًا لوقف المجاعة    مصر تنتصر للدبلوماسية وتنهي الحرب في غزة.. نجاح اتفاق شرم الشيخ يؤكد: "السلام أقوى من السلاح"    تعرف على طريقة لعب الدنماركي ياس سورورب مدرب الأهلي الجديد    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    لاعب منتخب السباحة بالزعانف: فرحتي لا توصف بأول ميدالية لي في أول مشاركة ببطولة العالم    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    بالأسماء.. إصابة 11 شخصاً إثر اصطدام ميكروباص مع ملاكي بصحراوي البحيرة    معتدل نهارا.. حالة الطقس بمحافظات الصعيد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بينهم أجانب.. إحباط مخطط تشكيل عصابي لتهريب مخدرات ب127 مليون جنيه للخارج    ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح وذخيرة في نجع حمادي    الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بدعم اليونسكو لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب    إيناس الدغيدي وابنتها وحفيدتها.. 3 أجيال فى صورة سعيدة من عقد قران المخرجة    مهرجان الجونة السينمائي يعرض فيلم «فرانكشتاين» لأول مرة في الشرق الأوسط    التضامن: التعامل مع 184 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية    بدء تشغيل وحدة الكلى الصناعية الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي في أسوان    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    رشاد العرفاوي: محمد صلاح أسطورة عالمية ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك عرس كروي    الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفى سكان غزة 3 أشهر ويجب إدخال المساعدات    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    «الداخلية»: ضبط 6 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    «الداخلية» تعلن ضبط 5 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة داخل الاخوان بعد اعتبارها جماعة ارهابية
القضاة يطالبون الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب لتسهيل التعامل دوليًا
نشر في الوفد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطالب قضائية جديدة بضرورة صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع بقانون خاص بالإرهاب يتضمن توصيف الإرهاب وسبل مكافحته وعقوبته.
وشدد القضاة على أن سرعة استجابة الرئاسة لإصدار هذا المرسوم ستؤدى لانتفاع مصر على المستوى الدولى بتحركات دبلوماسية لادراج الدول التى ترعى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتمويلهم ضمن الدول راعية الإرهاب، فضلا عن أن هذا القانون سيلزم الدول الموقعة على اتفاقيات مع مصر بتسليم قيادات الجماعة لمصر عن طريق الانتربول دون انتظار حكم قضائى جنائى نهائى، وعلى المستوى المحلى فمن المتوقع أن يتضمن القانون سبلاً جديدة لتمكين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الجرائم الإرهابية دون انتظار الإجراءات الطبيعية.
وكشف المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات وملحقاتها تترتب عليه مصادرة وحظر جميع أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها وملاحقتها قضائيا وتجريم الانتماء للجماعة أو التعامل والتعاون معها وتطبيق عقوبة على المخالفين قد تصل إلى الإعدام، مشددًا على ضرورة تدعيم قرار رئيس الوزراء بصدور مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.
وأضاف «السحيمى» أن إعلان مجلس الوزراء اقتصر على جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم يتعرض لباقى الجماعات الأخرى وتنظيماتها التى تحمل فى طياتها فكر التيارات الإسلامية أو الجهادية وغيرها لمواجهة الإرهاب الحالى، مثل حزب البناء والتنمية الذى رأسه من هدد من فوق منصة رابعة العدوية بسحق من أسماهم بالانقلابيين، مشيرًا إلى ضرورة اصدار رئاسة الجمهورية المرسوم بقانون لوضع الضوابط الخاصة بالإرهاب وكيفية التعامل معه.
وأكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن اصدار القرار باعتبار الجماعة إرهابية هدفه ارضاء الرأى العام، لاسيما بعد أحداث المنصورة الإرهابية.
وأشار زهران إلى أنه فى حالة تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية يجب أن تقدم للمحكمة جميع الدلائل التى تثبت انتماءه للجماعة ليترك الأمر بعد ذلك للقضاء، وشدد على أن هذا الإعلان الهدف منه مواجهة تنظيم وكيان موجود بالفعل.
وأكد أن الأنباء التى تتردد عن قرب إصدار الرئاسة قرارًا بقانون خاصة بالإرهاب سيكون له مردود سياسى على الصعيد الدولى لتقوم مصر بتحركات دبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة لإدراج الدول التى تقدم مساعدات مالية للجماعة أو ترعاها تحت الدول راعية الإرهاب، وتطبيق عقوبات اقتصادية عليها، من خلال الأمم المتحدة، مثل دولة قطر، وهذا من شأنه دعم مركز مصر دوليا.
وأضاف أن صدور قانون رئاسة الجمهورية الخاص بالإرهاب سيسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود إجراءات خاصة لمواجهة الإرهاب بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب، وأنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب باعتباره حالة مستثناة، ومنها إجراءات القبض والتفتيش، مبنيًا أن الأمر بأكمله يهدف لوجود إجراءات متعلقة بتمكين الجهات التى تكافح الإرهاب من سرعة أداء عملها ودون توقف على قانون الإجراءات الجنائية الذى يكفل للإرهابيين الفرار.
وأضاف زهران لابد أن يتضمن هذا القانون الخاص تعريفًا واضحًا وصريحًا للإرهاب وماهية أعماله وما هى الجهة الراعية للإرهابيين ومصادر التمويل وما يدخل منها وما يخرج عنها.
وقال «زهران» لابد من وضع قانون مستقل لمكافحة منظومة الإرهاب، وأكد أن هذا القانون الخاص فى حالة صدوره سيطبق على الإرهابيين لتصبح مواد قانون العقوبات 86 غير قابلة للتطبيق, لأن المبدأ القانونى الخاص يقيد النص القانونى العام.
وكشف مصدر قضائى أن صدور قرار رئاسة الجمهورية أصبح مطلبًا ملحًا وعاجلاً للتعامل مع المجتمع الدولى وسرعة ضبط قيادات الجماعة فى الخارج عن طريق الانتربول.
وتنشر «الوفد» اليوم مواد قانون العقوبات التى تطبق على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهى:
مادة 86:
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكررًا:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابعة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكررًا «أ»:
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
مادة 86 مكررًا «ب»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
مادة 86 مكررًا «ج»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
مادة 86 مكرر «د»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى لو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.