4 ساعات في عرض البحر، رئيس كولومبيا يكشف تفاصيل نجاته من الاغتيال    كيف أصبحت نيسان الاختيار الأول للمستهلك المصري؟    اليوم، فصل جديد في نظر الطعون الانتخابية لدائرة المنتزه بالإسكندرية    نتنياهو يصل إلى واشنطن قبل لقاء مرتقب مع ترامب    ترامب: أعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية    زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يخضع لإعادة هيكلة وسط الهجمات الروسية    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مان يونايتد وفوز نيوكاسل في الجولة ال 26 (فيديو)    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة عن دبلوماسي ورد اسمه في ملفات إبستين    التوأم يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة    شبورة كثيفة تغطي الطرق.. والأرصاد تقدم نصائح هامة للسائقين أثناء القيادة    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات شعبنا    د. محمد ثروت: التصميم هو الروح البصرية للصحافة.. ولا محتوى ناجح بدون إخراج متقن    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    وزير السياحة: مصر تحقق أعلى معدل نمو سياحي بالشرق الأوسط بنسبة 20%    عبد الرحيم علي يهنئ القاضي محمود حلمي الشريف لتوليه منصب وزير العدل    وسط دعوات لإقالته.. وزير التجارة الأمريكي ينفي وجود أي علاقة مع إبستين    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    عبدالرحيم علي يهنئ الكاتب الصحفي ضياء رشوان لتوليه منصب وزير الإعلام    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    "الجامعة العربية "تشهد إطلاق أكاديمية رواد المناخ    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    "الغرفة التجارية": ارتفاع أسعار الدواجن غير طبيعي ومحاسبة كبار المنتجين ضرورة    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    إخلاء سبيل المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    غراهام يخاطب الإيرانيين ويؤكد: ترامب يستمع لمطالبكم والضغط على طهران مستمر    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    انطلاق مبادرة المدينة صديقةً النساء في مراكز شباب دمياط    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    كأس إيطاليا، نابولي وكومو يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الترجيح    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة داخل الاخوان بعد اعتبارها جماعة ارهابية
القضاة يطالبون الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب لتسهيل التعامل دوليًا
نشر في الوفد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطالب قضائية جديدة بضرورة صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع بقانون خاص بالإرهاب يتضمن توصيف الإرهاب وسبل مكافحته وعقوبته.
وشدد القضاة على أن سرعة استجابة الرئاسة لإصدار هذا المرسوم ستؤدى لانتفاع مصر على المستوى الدولى بتحركات دبلوماسية لادراج الدول التى ترعى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتمويلهم ضمن الدول راعية الإرهاب، فضلا عن أن هذا القانون سيلزم الدول الموقعة على اتفاقيات مع مصر بتسليم قيادات الجماعة لمصر عن طريق الانتربول دون انتظار حكم قضائى جنائى نهائى، وعلى المستوى المحلى فمن المتوقع أن يتضمن القانون سبلاً جديدة لتمكين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الجرائم الإرهابية دون انتظار الإجراءات الطبيعية.
وكشف المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات وملحقاتها تترتب عليه مصادرة وحظر جميع أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها وملاحقتها قضائيا وتجريم الانتماء للجماعة أو التعامل والتعاون معها وتطبيق عقوبة على المخالفين قد تصل إلى الإعدام، مشددًا على ضرورة تدعيم قرار رئيس الوزراء بصدور مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.
وأضاف «السحيمى» أن إعلان مجلس الوزراء اقتصر على جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم يتعرض لباقى الجماعات الأخرى وتنظيماتها التى تحمل فى طياتها فكر التيارات الإسلامية أو الجهادية وغيرها لمواجهة الإرهاب الحالى، مثل حزب البناء والتنمية الذى رأسه من هدد من فوق منصة رابعة العدوية بسحق من أسماهم بالانقلابيين، مشيرًا إلى ضرورة اصدار رئاسة الجمهورية المرسوم بقانون لوضع الضوابط الخاصة بالإرهاب وكيفية التعامل معه.
وأكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن اصدار القرار باعتبار الجماعة إرهابية هدفه ارضاء الرأى العام، لاسيما بعد أحداث المنصورة الإرهابية.
وأشار زهران إلى أنه فى حالة تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية يجب أن تقدم للمحكمة جميع الدلائل التى تثبت انتماءه للجماعة ليترك الأمر بعد ذلك للقضاء، وشدد على أن هذا الإعلان الهدف منه مواجهة تنظيم وكيان موجود بالفعل.
وأكد أن الأنباء التى تتردد عن قرب إصدار الرئاسة قرارًا بقانون خاصة بالإرهاب سيكون له مردود سياسى على الصعيد الدولى لتقوم مصر بتحركات دبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة لإدراج الدول التى تقدم مساعدات مالية للجماعة أو ترعاها تحت الدول راعية الإرهاب، وتطبيق عقوبات اقتصادية عليها، من خلال الأمم المتحدة، مثل دولة قطر، وهذا من شأنه دعم مركز مصر دوليا.
وأضاف أن صدور قانون رئاسة الجمهورية الخاص بالإرهاب سيسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود إجراءات خاصة لمواجهة الإرهاب بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب، وأنه لابد من وجود إجراءات قانونية خاصة لمواجهة الإرهاب باعتباره حالة مستثناة، ومنها إجراءات القبض والتفتيش، مبنيًا أن الأمر بأكمله يهدف لوجود إجراءات متعلقة بتمكين الجهات التى تكافح الإرهاب من سرعة أداء عملها ودون توقف على قانون الإجراءات الجنائية الذى يكفل للإرهابيين الفرار.
وأضاف زهران لابد أن يتضمن هذا القانون الخاص تعريفًا واضحًا وصريحًا للإرهاب وماهية أعماله وما هى الجهة الراعية للإرهابيين ومصادر التمويل وما يدخل منها وما يخرج عنها.
وقال «زهران» لابد من وضع قانون مستقل لمكافحة منظومة الإرهاب، وأكد أن هذا القانون الخاص فى حالة صدوره سيطبق على الإرهابيين لتصبح مواد قانون العقوبات 86 غير قابلة للتطبيق, لأن المبدأ القانونى الخاص يقيد النص القانونى العام.
وكشف مصدر قضائى أن صدور قرار رئاسة الجمهورية أصبح مطلبًا ملحًا وعاجلاً للتعامل مع المجتمع الدولى وسرعة ضبط قيادات الجماعة فى الخارج عن طريق الانتربول.
وتنشر «الوفد» اليوم مواد قانون العقوبات التى تطبق على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهى:
مادة 86:
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكررًا:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابعة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة 86 مكررًا «أ»:
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
مادة 86 مكررًا «ب»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
مادة 86 مكررًا «ج»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
مادة 86 مكرر «د»:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى لو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.