* رجل توفي عن أبيه وعن جده أبي أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن اخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته الأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. ** لجدة المتوفي المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقي لأبيه تعصيبا ولا شيء لسواهما مما ذكر في السؤال والله أعلم. * هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها دون إذنه؟ ** جاء في صحيح البخاري قوله صلي الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره وجاء مثل ذلك في صحيح مسلم, وروي أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وروي الترمذي من خطبة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها وروي البخاري ومسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت, ولزوجها أجره بما اكتسب, وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا وروي مسلم ان اسماء قالت للنبي صلي الله عليه وسلم: مالي مال إلا ما أدخله علي الزبير, أفأتصدق؟ قال تصدقي, ولا توعي فيوعي عليك الواجب علي الزوجة ان تحافظ علي مال زوجها, فلا تتصرف فيه بما يضر, والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة, أي الزوجين والأولاد, وإما ان يكون لغير ذلك, فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه, ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها, فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها دون إذنه فذلك حقها, ودليله حديث هند لما شكت للنبي صلي الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسيك, فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه مسلم. وإن كان التصرف في ماله لغير مصلحة الأسرة, فإن كان بإذنه جاز وإن كان صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله, ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل, أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر, وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج, اما إن كان كثيرا فيحرم عليها ان تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه. وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي أجازت لها التصرف, والتي نهت عن التصرف, والتي أعطت للزوجة مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب, يقول النووي في شرح صحيح مسلم ج7ص111: لابد من إذن الزوج, وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر, والإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة, كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه, وعلم رضاء الزوج والمالك به, فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف, وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به, فإن اضطرب العرف وشك في رضاه, أو كان شخصا يشح بذلك, وعلم من حاله ذلك أوشك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. ثم قال النووي ص113: واعلم ان هذا كله مفروض في قدر يسير, يعلم رضا المالك به في العادة, فإن زاد علي المتعارف لم يجز وهذا معني قوله صلي الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة ثم قال: ونبه بالطعام ايضا علي ذلك, لأنه يسمح به في العادة, بخلاف الدراهم والدنانير في حق اكثر الناس وفي كثير من الأحوال. يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج غير الطعام لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بإذنه حتي لو كان للصدقة, وإلا كان عليها الوزر وله الأجر, أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدا إلا بإذنه, لأنه هو المكلف بالإنفاق عليها, اللهم إلا إذا كان بخيلا مقصرا فلها اخذ ما يكفي بالمعروف, دون إسراف ودون إنفاق في الكماليات الأخري, كما يعلم ايضا ان التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقا من مال الزوج في تقديم هدايا أو عمل ولائم ونحوها إلا بإذنه. * هل ثبت أن الرسول صلي الله عليه وسلم أذن للصلاة, وما الحكمة من ذلك؟ ** جاء في كتاب نور الأبصار للشبلنجي ص49 قال النيسابوري: الحكمة في كونه صلي الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن انه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا, وقال ايضا: ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه وقال غيره: لو أذن وقال: أشهد ان محمدا رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غيره وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام فوكله إلي غيره وأيضا ما كان يتفرغ اليه من أشغال وأيضا قال الرسول صلي الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن أمين رواه أحمد وأبو داود والترمذي, فدفع الأمانة إلي غيره. وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا اثبته, أي جعله دائما, وكان لا يتفرغ لذلك, لاشتغاله بتبليغ الرسالة, وهذا كما قال عمر: لولا الخلافة لأذنت. وأما من قال: إنه امتنع لئلا يعتقد ان الرسول غيره فخطأ, لأنه صلي الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا, وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ج2 ص36 خلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة وقال في معرض الاستدلال علي أن الإمامة أفضل: إن النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أموا ولم يؤذنوا, وكذا كبار العلماء بعدهم.