السؤال: زوجي يمتلك الأموال الطائلة. ولكنه رجل بخيل فهل يجوز لي أن أتصدق بجزء من ماله في سبيل الله؟ ** يجيب الشيخ محمدي خضر وكيل مديرية أوقاف الجيزة: من سمات الزوجة الصالحة طاعة زوجها والمحافظة علي عِرضه وماله. قال تعالي: "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" "النساء". وان المحافظة علي مال الزوج نوع من الواجب علي الزوجة نحو زوجها لذلك لم يأذن لها الإسلام أن تأخذ شيئاً من مال زوجها وتتصدق به في وجوه الخير إلا بإذنه. أو إذا علمت رضاه بذلك. لما دلت علي ذلك الأحاديث التالية: فعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا" "رواه الترمذي وحسنه". عن عبدالله بن عمرو بن العاص رفعه "رفع هذا الحديث والقول إلي الرسول": "لا يجوز لامرأة عطيه إلا بإذن زوجها" "رواه أبوداود والنسائي". وإن تصدقت من ماله بدون إذنه بشيء يسير وقليل مما تعارف عليه الناس فلا بأس منه. أو علمت أنه لن يغضب في هذا الشيء البسيط فهذا جائز. فعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكن فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله: "ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليه" "رواه الشيخان" معني ارضخي: تصدقي بالقليل. ومعني الحديث أن النبي أجاز لها التصدق بالشيء القليل الذي جرت به العادة وحذرها من الإدخار في الأوعية والاكتناز فيمنعه الله عنها. عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل به علي الزبير فأتصدق؟ قال: "تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك". فإن تصدق بغير إذنه فللرجل نصف الأجر لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها -غير مفسدة- فلها أجرها بما أنفقت وللزوج أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص من أجر بعض شيئاً" "رواه البخاري ومسلم". وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلي النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف الأجر" "رواه الشيخان". فنقول: إن الزوجة لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها أو من بيته شيئاً سواء كان طعاما أم غيره إلا بإذنه وعلمه ورضاه بالتصدق. أما إذا كان المتصدق به شيئاً يسيراً مما يتغاضي عنه عادة لقلته فذلك جائز. المصدر: جريدة" المساء" المصرية.