* يسأل مسعود سيد محمد مدير حسابات بمركز الأورام: عند حلول الزكاة أقوم بإعطاء المال لبعض المقربين لإخراجها للفقراء والمساكين فهل يتنافي هذا مع قول الرسول - صلي الله عليه وسلم: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: أطمئن السائل بأن هذا من الأمور المغتفرة في الدين. ومما يؤكد ذلك ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً". والخازن هو خادم المال في الخزن وإن لم يكن خادمه حقيقة.. حيث لا يتصرف إلا بإذن سيده. أما بخصوص حديث الرسول - صلي الله عليه وسلم: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" أن ذلك لا يلزم فيه المنع من منحها بيد الغير. وإن كانت مباشرة الإنسان بنفسه أولي. * يسأل مهران أمين مهران مدير عام بالضرائب: ما حكم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة في الصلاة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة في الصلاة سنة غير أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك علي النحو التالي: * ذهب الحنفية والحنابلة إلي أن التعوذ سُنة. وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولي فقط. * وذهب المالكية إلي أنه يكره التعوذ في صلاة الفريضة سراً كان أو جهراً. أما في صلاة النافلة فيجوز التعوذ سراً ويكره جهراً. * أما الشافعية فذهبوا إلي أن التعوذ سنة في صلاة الفريضة. أو في غيرها بل يسن ذلك في كل ركعة من الركعات. وأري أنه لا بأس من الاستعاذة بالله في الصلاة جرياً علي ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. وعملاً بعموم قوله: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" "النحل/98". * يسأل محمد عبدالله محمد "محاسب" بضرائب المبيعات: ما حكم الشرع في البيع بالأجل بسعر أكبر بكثير من البيع نقداً؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: يجوز للمسلم أن يشتري ويدفع ثمن الشراء نقداً كما يجوز له أن يؤخره إلي أجل بالتراضي وقد اشتري النبي - صلي الله عليه وسلم - طعاماً من يهودي لنفقة أهله إلي أجل ورهنه درعاً من حديد. رواه البخاري. فإذا زاد البائع في الثمن من أجل التأجيل كما هو سؤال السائل وكما يجري الآن في عادة بعض التجار الذين يبيعون بالتقسيط فمن الفقهاء من حرم هذا النوع من البيع مستنداً إلي أنه زيادة في المال في مقابل الزمن فأشبه بالربا. وأجاز جمهور العلماء لأن الأصل الإباحة ولم يرد نص بتحريم وليس مشابهاً للربا من جميع الوجوه وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات يراها ما لم تصل إلي حد الاستغلال الفاحش والظلم البين وإلا صارت حراماً. قال الشوكاني: "قالت الشافعية والحنفية" وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر.