أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية " أن دعاوي بطلان الجمعيات العمومية تظل سارية المفعول حتى عام كامل من تاريخ صدورها و بعد العام تسقط. وفي هذا الصدد قضت المحكمة بسقوط الحق للمساهمين الثلاثة علي بن مبارك آل جازع وعلي بن حسين القحطاني "سعوديان الجنسية " ومحمود النوبي علي كروم في إقامة دعواهم التي يطالبون فيها ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة "بيتش سفاري " وبطلان القرارات الصادرة في هذا الاجتماع وعلي رأسها تعين محمود إبراهيم محمد رئيساً لمجلس الإدارة. قالت المحكمة في أسباب حكمها، أن الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون 159 تؤكد أن دعاوي البطلان تسقط بمضي عام كامل علي صدور هذه القرارات حيث انعقدت الجمعية وأصدرت قراراتها في 25 إبريل من عام 2009 ثم أقيمت دعوي البطلان في 23 يونيه 2010 أي بعد مرور أكثر من عام علي إصدارها مما يجعلها تسقط كما قضت المحكمة أيضاً بعدم قبول الطلب الفرعي الذي تقدم به هؤلاء المستثمرون وطالبوا فيه بتنفيذ بنود عقد شراء أسهم الشركة لأنه غير مرتبط بموضوع الدعوي الأصلية ويختلف في موضوعه عنها. كان المستثمرون الثلاثة قد ذكروا في دعواهم أنهم عقدوا اتفاقاً مكتوباً مع فكري فوزي الجاولي رئيس الشركة الكائنة في الكيلو 14 مرسي علم بالبحر الأحمر لشراء 90% من مجموع أسهم الشركة علي أن يظل المالك يمتلك النسبة المتبقية وقد بيعت هذه الصفقة مقابل 52 مليون جنيه تم سدادها بمجلس العقد. أضافوا بعد وفاة البائع فوجئوا بتغيرات جوهرية في السجل التجاري بناء علي قرارات الجمعية العمومية ووصف هؤلاء المساهمين هذه الإجراءات والتغيرات بأنها باطلة ووصفوا هذه القرارات بالبطلان فأسرعوا إلي القضاء لتأكيد بطلانها لكن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد "رئيس المحكمة "وعضوية المستشارين نانسي نبيل حبيب ومأمون السيدعبد الهادي "رئيسي المحكمة "بأمانة سر علاء إبراهيم.