أكدت محكمة استئناف القاهرة أحقية عضو الجمعية العامة للشركات في إقامة الدعاوي القضائية, ضد قرارات الجمعية, وأن الحجر عليه يخالف الدستور الذي يؤكد حق كل مواطن في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي. أضافت المحكمة في أسباب حكمها بإلزام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالفصل في طلبات رجل الأعمال السعودي عبدالله بن حامد بن أبوبكر المحضار الشريك المؤسس, وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية للتنمية العقارية,أن المادة "60" من النظام الأساسي للشركة توجب علي عضو الجمعية العمومية أن يرفع الدعوي باسم جموع المساهمين وأن يقوم بإخطارالجمعية. كان المحضار قدأقام دعوي طالب فيها بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية للشركة العالمية, الصادر في 14سبتمبر 2006 ,مع مايترتب من ذلك من آثار وطالب أيضا بعدم نفاذ عقد البيع الذي أبرمته في 25 يناير 1997 الشركة,ووافقت عليه الجمعية العمومية مع بنكي الأهلي المصري والعقاري المصري العربي, بالبيع والتنازل عن ملكية الشركة في كامل أرض ومباني القرية السياحية "بانوراما بيتش", سداداً للمديونية المستحقة علي الشركة للبنكين . كانت محكمة شمال القاهرة قد أصدرت حكماً, بعد قبول دعوى المحضار السعودي, بعدما قررت أنه قدأقامها قبل الأوان ، فطعن على الحكم أمام "الاستئناف" التى أصدرت حكمها المتقدم.