كتب إبراهيم العزب: قالت محكمة النقض في اسباب حكمها بنقض الحكم الاستئنافي القاضي ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمارية متخصصة في النقل الجوى. من حق الجمعية العامة للشركات المساهمة تعديل نظام الشركة بما في ذلك النظر في أمر تمديد فترة نشاطها باعتبار أن الأصل في مثل هذه الشركات هو الاستمرارية متي رغب في ذلك الأغلبية ولو عارض الآخرون الأقلية بشرط ان تكون ناجحة وذات سمعة طيبة في السوق وتحقق عوائد مادية للمساهمين علي الا يكون مثل هذا القرار مصاحبا بزيادة الاعباء المادية علي عاتق المساهمين أو المساس بحقوقهم الاساسية طالما كان هذا القرار بالتمديد مستوفيا اشتراطاته الصحيحة. اوضحت المحكمة ان الجمعية العامة هي السلطة العليا في ادارة الشركة وتوجيهها بوصفها تضم جميع المساهمين وقد انعقدت بنسبة حضور90.65% من رأس المال ووافقت علي تمديد نشاط الشركة لمدة25 عاما تبدأ من تاريخ انتهائها في9 يونيو2006 حتي انقضاء الأجل في2013 ووافقت اغلبية ساحقة عليه بنسبة95.6% من الاسهم الحاضرة فان جميع المساهمين سواء الحاضرون او الغائبون او الاقلية التي لم توافق ملتزمون بتنفيذه باعتبار ذلك القرار يمثل رأي الأغلبية وعلي مجلس الإدارة التنفيذ فورا ولاينال من صحته اعتماده ذات إجراءات النشر والتأثير في السجل التجاري المتخذة من جمعية عامة غير عادية سبق انعقادها لأن قرار تمديد أجل الشركة صحيح ويتفق مع مصلحتها وإعمالا لسلطة الجمعية في المصادقة علي أي إيجابي يصدر عن مجلس الادارة. لهذا فان المحكمة رأت ان هذا الحكم الاستئنافي الصادر ببطلان الدعوة بحضور وعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقدة في5 نوفمبر2006 والقرارات الصادرة عنها يكون مصيبا يقتضي نقضه دون الحاجة الي بحث الوجه الآخر من اسباب الطعن. اصدر الحكم المستشار عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد الحسيني يوسف ووائل سعد الرفاعي وعبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد نواب رئيس المحكمة بأمانة سر عبدالحكيم عامر عبدالخالق واسامة احمد خيرالله. كانت إحدي المساهمات قد اقامت دعوي طالبت فيها ببطلان الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لانتقاء صفته بموجب الحكم رقم6681 لسنه7 ق الذي الزم الجهة الإدارية بدعوة المساهمين لاختيار رئيس جديد فاستجابت لها المحكمة الإستئنافية علي اساس ببطلان الدعوة الجمعية عامة غير عادية في5 نوفمبر2005 وكذا الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية في5 نوفمبر2006 وايضا القرارات الصادرة عنهما باعتبار ان الجمعية الاولي صدر عنها قرار تمديد اجل الشركة25 عاما وايدته الجمعية الثانية. واختتمت المحكمة قائلة في حيثياتها ان صاحبة الدعوي استندت في المطالبة بالبطلان علي سبق صدور حكم نهائي تحت رقم866 لسنة7 ق في25 مايو2004 بالزام الجهة الادارية بدعوة كل المساهمين الي اجتماع جمعية عامة عادية لإختيار مجلس إدارة الشركة, لكن محكمة النقض أكدت أنه صدر حكم نهائي عقب ذلك بالدعوة الي إختيار مجلسا للادارة وتمت عملية الإنتخاب للرئيس الجديد وفقا تصحيح القانون, وفي حضور صاحبة الدعوة لذا فان هذا الرئيس الجديد الذي تطعن عليه المساهمة قد تأكدت شرعيته وقررت محكمة النقض ان التناقض في الاحكام هو الخطر الاكبر الذي يفقد الثقة العامة في القضاء, لذا فان الحكم الاخير القاضي بشرعية مجلس الادارة يكون مانعا من التنازع فيما يدعيه اطراف الخصوم في اي دعاوي تالية تتناول ذات النزاع لهذا اصدرت حكمها المتقدم.