تنفرد الفجر بنشر النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت الذى صدر الاسبوع الماضى.
حيثيات الحكم في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 القضائية شركة طنطا للكتان والزيوت
1 إن الثابت من الأوراق أن شركة طنطا للكتان والزيوت تأسست كشركة مساهمة مصرية وصدر نظامها الأساسي بموجب مرسوم صادر في 4/11/1954 ، وخضعت الشركة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة ، ثم وبتاريخ 8/8/1963 صدر القانون رقم (72) لسنة 1963 في شأن تأميم بعض الشركات والمنشآت شمل ضمن ما شمل تأميم شركة طنطا للكتان والزيوت ضمن الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية (البند أولاً شركات تخضع للقوانين 118 و 119 لسنة 1961) ، ومن ثم تكون شركة طنطا للكتان والزيوت هي إحدى الشركات المؤممة لأغراض محددة كوحدة صناعية متكاملة لتصنيع محصول الكتان للحصول على منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية كبيرة ، وتعد التقاوي المنتقاة بمعرفتها من الأصناف المحلية والعالمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ، وتقوم بتجهيز محصول قش الكتان (تسوير/تعطين/تنشير) وذلك لإنتاج شعر الكتان ومشتقاته (فورت) للتصدير ولصناعات الغزل والنسيج والورق الفاخر ، وإنتاج خلطة أساس لمصانع الأدوية ، وتقوم بتصنيع ألياف الكتان وتحويلها إلى دوبارة الحبال ماركة (الجملين) وشريط الكتان العادي والمبيض للسوق المحلي والتصدير ، وإنتاج زيت البوية المغلي (ماركة أبو الريش) وكُسب بذرة الكتان لمصانع الأعلاف المحلية والتصدير ، وإنتاج ألواح الخشب الحبيبي السادة (لينكس مصر) والمكسو بالميلامين (فلاكسمين) وبالقشرة الطبيعي (بانولين) ، وإنتاج الخشب الكونتر المسدب بلاكيه (طنطا بورد) من الخشب الطبيعي وكذلك المكسو قشرة ديكور ، وإنتاج الخشب الحبيبي الرفيع بديل (الأبلاكاج) تخانات (3 و 4 مم) سادة ومكعبي ميلامين أو رقائق ديكور ، وإنتاج الموبيليا للسوق المحلي والتصدير من الأخشاب الصناعية والطبيعية ، وبالتالي تظل تلك الشركة المؤممة مملوكة ملكية عامة للدولة، ولا يجوز للجهة الإدارية المالكة للمال العام المؤمم أن تخرج عن الغرض المحدد للتأميم جرياً وراء تحقيق مصلحتها المالية حتى ولو كانت سداد ديون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنامج الخصخصة، فلا يجوز لها السماح بتغيير النشاط الذي تقررت له نزع الملكية للمنفعة العامة أو الذي تقرر تأميمه لغايات محددة ، كما لا يجوز لها بيع أراضي تلك الشركة لأية جهة فذلك مما يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور للتأميم وانحراف بهذه الوسيلة عن الغرض الذي شُرعت من أجله ، كما لا يجوز للجهة الإدارية إنهاء تخصيص المال العام المؤمم لغايات معينة إذ لا تنطبق المادة (88) من القانون المدني إلا على الأموال العامة المملوكة للأشخاص العامة بهذا الوصف ابتداءً ، دون تلك التي تم تأميمها أو نزعت ملكيتها من الأفراد لتحقيق غرض معين ذي نفع عام ، والتي لا تفقد صفتها كأموال عامة إلا بانتهاء الغرض الذي خُصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة طبقاً لصريح نص المادة (88) المشار إليها ، ومن ثم فمتى قامت الجهة الإدارية ببيع أراضي شركة طنطا للكتان والزيوت ضمن طرح الشركة في مزايدة عامة ، وسمحت ولو ضمناً للمستثمر المشتري سداد فرق التقييم على أساس القيمة السوقية عند تصرفه في الأرض أو استعمالها في غير الأغراض الصناعية فإن قرارها المطعون فيه يكون قد خرج عن نطاق المشروعية خروجاً جسيماً يجعله والعدم سواء. وعن تخير وتحديد شركة طنطا للكتان والزيوت كأحد الشركات التي يتعين بيعها على وجه السرعة ضمن 127 شركة أخرى وضرورة أن يتم البيع خلال أعوام ثلاثة فقط تبدأ من عام 2004 وتنتهي عام 2006 الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2003 المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم 80 لسنة 2004 المنعقدة بتاريخ 6/1/2004 (حافظة مستندات الجهة الإدارية رقم 1 بجلسة 7/4/2011 المستندات أرقام 2 و 4 و 6) قد تضمن أنه قد تم خصخصة 202 شركة ومصنع وباقي في حوزة قطاع الأعمال العام 178 شركة ، منها (59) شركة خاسرة و (52) شركة تحقق أرباحاً هامشية ، و (66) شركة رابحة ، وأنه قد تقرر بيع عدد (127) شركة منها (113) شركة على وجه السرعة خلال أعوام من 2004 إلى 2006 ، ووردت شركة طنطا للكتان والزيوت ضمن القائمة (ب) ( المسلسل رقم 111 ) المتعلقة بالشركات قليلة الربحية التي يبلغ إيرادات نشاطها (47,6 مليون جنيه) ، وتبلغ قيمة أرباحها (5,3 مليون جنيه) ، وتضمن القرار في البند (سادسا) منه التساؤل حول (كيف يمكن بيع هذه الشركات في هذا الزمن القصير نسبياً؟؟) وتضمن القرار في ذات البند الإجابة بأنه ( لابد من وضع ضوابط مُيسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرين لإمكان تحقيق الهدف ) ، والثابت مما تقدم ومن مذكرة العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المقدمة من مجلس الإدارة للموافقة على بيع شركة طنطا للكتان والزيوت (المستند رقم 2 من حافظة مستندات الجهة الإدارية رقم 4 المقدمة بجلسة 7/4/2011) أن شركة طنطا للكتان والزيوت كانت من الشركات المصنفة كشركة متعثرة ، وأنه سعياً لإصلاح هيكلها التمويلي تم تحويل قرض بنك الاستثمار القومي إلى مساهمة ، وأصبحت نسبة ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56,73% من رأسمال الشركة ، ولبنك الاستثمار القومي المملوك للدولة بموجب قرار إنشائه رقم 119لسنة 1980 نسبة 43,27% ، وأن الشركة القابضة تحملت خسائر بالغة ولكنها استمرت في معاونة الشركة حتى انعكست تلك المعاونة على أداء الشركة فتحولت من (شركة متعثرة) معرضة للتصفية إلى (شركة رابحة) ، ومفاد ما تقدم أنه لم تكن ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المملوك للدولة ببيع شركة طنطا للكتان والزيوت ، إذ لم تكن تمثل عبئاً على خزانة الدولة يعوق أدائها لواجباتها المقررة قانوناً ، سيما بعد أن سعت الدولة لتقوية مركز الشركة بمساهمة بنك الاستثمار القومي في رأسمالها فخفضت ديونها ، وبعد أن سعت الشركة القابضة لمعاونتها فحولتها من شركة متعثرة إلى شركة رابحة ، الأمر الذي يضحى معه تخير اللجنة الوزارية للخصخصة لشركة طنطا للكتان والزيوت لخصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون ، ولا تكون خصخصة تلك الشركة إلا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية ، وذلك على ما تكشف عنه (اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية) ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993 ، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 534 لسنة 1993 والتي حظيت بموافقة مجلس الشعب المنحل وذلك بتاريخ 8/3/1994 وتصديق رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 12/3/1994 ونشرت بالجريدة الرسمية بقرار وزير الخارجية رقم 39 لسنة 1994 بتاريخ 5/5/1994 وعن مدى سلامة تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت والتزام التقييم بضوابط وقواعد التقييم سواء المقررة بقانون قطاع الأعمال العام أو القواعد والضوابط الباطلة التي قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمدة من مجلس الوزراء ، ومدى إهدار التقييم للمال العام ، فإن الثابت من الأوراق أن تقييم أصول شركة طنطا للكتان والزيوت وإعادة التقييم قد تم وفقاً لأسس باطلة ومهدرة للمال العام على النحو السالف بيانه ، وتتمثل أهم مخالفات التقييم فيما يلي:
المخالفة الأولى : مخالفة عدم إلغاء المزايدة العامة وعدم إعادة طرحها من جديد نفاذاً لحكم البند (1/9) من الضوابط والقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء في 6/1/2004 ، ذلك أن البند (1/9) من قرار اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة بتاريخ 23/11/2003 والمضافة من مجلس الوزراء لدى اعتماده للقرار في 6/1/2004 قد نص على أنه (بالنسبة للشركات التي سبق إعداد تقييمات لها ولم تُطرح بعد في برنامج الخصخصة للبيع أو التأجير أو زيادة رأس المال ، أو طُرحت ولم يتم البت في العروض المقدمة عنها ووردت في قوائم (أ) و (ب) التي تم عرضها على اللجنة الخاصة بالشركات الخاسرة أو قليلة الربحية ، فتلغى التقييمات السابق إعدادها ويُعاد تقييمها حسب القواعد الواردة في هذا القرار ، ويُعاد طرحها للبيع في إطار برنامج الخصخصة على أساس قواعد التقييم الجديدة) ، والثابت أن تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت خالف ضوابط وقواعد التقييم الصادرة عن اللجنة الوزارية للخصخصة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة باعتماد وتعديل تلك القواعد من وجهين: • الوجه الأول أن تقرير تقييم شركة طنطا للكتان الأول قد تم بمعرفة لجنة التحقق المشكلة بالقرار الوزاري رقم 225 لسنة 1998 وذلك في 30/6/2002 (كما ورد بالمستند رقم الأول بالصفحة 2 من حافظة المستندات رقم 2 لهيئة قضايا الدولة المودعة ملف الدعوى بجلسة 4/7/2011) ، ثم تم طرح 100% من أسهم الشركة للبيع في إطار برنامج الخصخصة في مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة بتاريخ 30/5/2003 وبتاريخ 5/6/2003 بجريدتي الأهرام والأخبار (المستند رقم 1 من حافظة هيئة قضايا الدولة رقم 3 المودعة بجلسة 4/7/2011)، وبالتالي فإن شركة طنطا للكتان والزيوت تكون من الشركات التي سبق إعداد تقييمات لها وطُرحت للبيع في مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة كشركة قليلة الربحية وفقاً لقواعد التقييم الملغاة، ومن ثم فإنه وبعد صدور قواعد التقييم الجديدة واعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2004 فقد كان يتعين تطبيقاً للبند (1/9) سالف البيان إجراء أمرين جوهريين : أولهما إلغاء التقييمات السابق إعدادها وإعادة تقييمها حسب القواعد الواردة في هذا القرار. وثانيهما إعادة طرح الشركة للبيع في إطار برنامج الخصخصة على أساس قواعد التقييم الجديدة في مزايدة عامة جديدة بالمظاريف المغلقة. والثابت من مجمل أوراق الدعوى أن المزايدة المطروحة من الشركة القابضة ظلت قائمة ولم تُلغ ، ولم يتم إعادة طرح الشركة للبيع في مزايدة جديدة كما تطلب البند (1/9) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، بل تم إضافة مستثمرين جدد إلى ذات المزايدة هم (المجموعة الدولية للاستثمار ، وشركة فاين وود للصناعات الخشبية ، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي الكتان) ، وقد تم ذلك بتاريخ 5/4/2004 وبعد ما يزيد على سنة كاملة من مواعيد فض المظاريف للمزايدة العامة والتفاوض مع المتزايدين الأصليين من تاريخ 30/5/2003 وتاريخ 5/6/2003 المعلن فيهما عن المزايدة العامة وحتى 5/4/2004 ودون إلغاء للمزايدة وإعادة طرحها من جديد . • الوجه الثاني أن إعادة تقييم الشركة قد تم اعتماده من وزير الاستثمار بتاريخ 16/8/2004 (المستند رقم 1 من حافظة الجهة الإدارية رقم 2 المقدمة بجلسة 4/7/2011) وكان من المتعين أن يتم التقييم في 30/6/2004 ليكون معبراً عن القيمة الحقيقية لتقييم أصول الشركة وفقاً لآخر ميزانياتها عند الطرح للبيع ، إلا أن الثابت من المستند المشار إليه أن تقرير التحقق من تقييم أصول الشركة لتحديث التقييم قد اعتمد تاريخ 30/6/2003 بديلاً عن تاريخ 30/6/2002 ولم يعتد بالتقييم على أساس تاريخ 30/6/2004 حال كون وزير الاستثمار قد اعتمد تحديث التقرير بتاريخ 16/8/2004 بما يجعل التقييم غير معبر عن القيمة الحقيقية للأصول محل التقييم ومن ثم يضحي اعتماد التقرير باطلاً لقيامه على أساس ميزانية سابقة للميزانية الأخيرة لعام 2004 الواجب اتخاذها أساساً لتحديث التقييم. المخالفة الثانية : مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت التصرف بالبيع في أي أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ذلك أن تقييم أصول الشركة قد اتبع الضوابط والقواعد الخاصة بتقييم الشركات الصناعية التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمدة من مجلس الوزراء والمخالفة للقانون والصادرة من غير سلطة مختصة بإصدارها وبغير الأداة التشريعية المحددة قانوناً لتقييم الشركات وهي اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام ، وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت التصرف بالبيع في أي أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، حيث لم تدرج القواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه على الرغم من تنبيه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عضو اللجنة الوزارية الذي نبه في تعليقه على تلك الضوابط والقواعد بحق بأنه يتعين (عرض قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها)، كما نبه كذلك بحق إلى وجوب (صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يتضمن المعنى السالف بيانه ، إلا أن اللائحة التنفيذية استمرت متضمنة لقواعد أخرى مغايرة للقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بما يجعل تطبيق الضوابط والقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء دون تضمينها اللائحة التنفيذية ذاتها أو دون تخويل مجلس الوزراء وضع تلك الضوابط بديلة عما تضمنته اللائحة التنفيذية والعدم سواء. المخالفة الثالثة : مخالفة تقييم الشركة لحكم المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 التي نصت على أنه " لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقاً لما يأتي: 1 أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة. 2 ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون " إذ الثابت أن شركة طنطا للكتان والزيوت لم تكن من الشركات العاجزة عن تشغيل خطوط الإنتاج الرئيسية تشغيلاً اقتصادياً ، كما لم يثبت أن الاستمرار في تشغيلها من شأنه أن يؤدي إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة ، وإنما على العكس فقد ثبت أن الشركة من الشركات التي تحقق أرباحاً وأنها قد نهضت من عثرتها وحققت فائضاً مناسباً وأرباحاً معقولة بما يجعل تقييمها تمهيداً لبيعها بغير سند من القانون والواقع. المخالفة الرابعة : تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت على أساس مركز مالي قديم مر عليه أكثر من عام ولا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للأصول محل التقييم بما يفسد التقييم ويبطله ، ذلك أن تقييم الشركة قد اتخذ أساساً له المركز المالي للشركة في 30/6/2002 ، ثم بعد التعديل بمعرفة لجنة التحقق المشكلة بالقرار رقم 157 لسنة 2002 أعتدت بالمركز المالي للشركة في 30/6/2003 ، بينما كان يتعين عليها الاعتداد بالمركز المالي للشركة في 30/6/2004 بحسبان تمام التقييم واعتماده بتاريخ 16/8/2004 أي بعد تحديد المركز المالي للشركة في 30/6/2004 وهو ما يفقده المصداقية والتعبير عن المركز المالي الحقيقي للشركة. المخالفة الخامسة : بطلان الاعتماد على حصر مساحي لأراضي ومواقع الشركة مضى عليه ما يزيد على ست سنوات بما لا يعبر عن الواقع الفعلي للحصر المساحي في تاريخ التقييم ، ذلك أن التقييم لمواقع الشركة ومساحتها لم يتم على أساس حجم المواقع الفعلية والمساحة الحقيقية لأراضي الشركة في عام التقييم أو في وقت قريب معاصر له ، وإنما تم على ما ذكرت لجنة التقييم بتقريرها (الحافظة رقم 2 للجهة الإدارية جلسة 4/7/2011) " من واقع الحصر المساحي الذي تم بمعرفة مصلحة المساحة بالغربية في 25/1/1998 ". المخالفة السادسة : مخالفة تحميل الدولة ديون الشركة مخصومة من ناتج التقييم دون تحميله للمستثمر المشتري ضمن صفقة البيع ، ذلك أن التقييم قد تم دون تحميل المشتري الديون المستحقة على الشركة للبنوك بحسبان أن ذلك جانب من أهداف البيع ، وتحميل الشركة القابضة بها لتتولى تسويتها مع الدائنين وهو ما تم خصمه من ناتج بيع الشركة ومثل أعباءً على الدولة وتدني كبير للقيمة البيعية للأصول غير المحملة بديون والتزامات الشركة بينما ترك التقييم المشتري متمتعاً بكافة حقوق الشركة عند البيع فنال المستثمر الغُنم دون الغُرم الذي تحملته ميزانية الدولة. المخالفة السابعة : مخالفة السماح للمشتري بتغيير أسس التقييم بإرادته المنفردة من أسلوب التدفقات النقدية المخصومة إلى أسلوب القيمة السوقية للأصول ، متى شاء تغيير النشاط والأغراض الصناعية ، والسماح له بذلك متى دفع الفرق بين التقييمين ، فقد تم إجراء تقييم أراضي مصانع الشركة بسعر المتر المربع لأقرب مدينة صناعية مع التصريح للمشتري بتغيير الأغراض الصناعية وتحمله عندئذ الفرق بين سعر الأراضي بالقيمة السوقية وسعر الأراضي الصناعية في أقرب مدينة عمرانية جديدة ، وهو تقييم للشركة لا يضع في اعتباره وجوب المحافظة على نشاط الشركة دون تغيير على كامل مصانع وأراضي الشركة ، وإنما يعترف صراحة بإمكانية تصفية المشتري للشركة والقضاء على نشاطها ولا تكون لذلك من تبعة سوى تحمله بالفرق بين سعر التقييم والسعر بالقيمة السوقية ، الأمر الذي يمثل تناقضاً شاذاً وساقطاً بين تخير طريقة التقييم على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/1/2004 بضوابط وقواعد تقييم الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، والإدعاء بأنها تتناسب مع تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت ككيان اقتصادي مستمر يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولا يتضمن تصفية النشاط أو جزء منه ولا يقبل بيع أي من أصوله أو مبانيه ، وبين سداد المشتري للفرق بين قيمة الأصول وفقاً لتقييم اللجنة وبين قيمتها السوقية في حالة تغيير المشتري للأغراض الصناعية أو في حالة بيع أراضي الشركة وهو ما يتناقض مع كون الشركة كيان مستمر أي غير قابل للسماح للمشتري ببيع أي أصل من أصوله. المخالفة الثامنة : مخالفة إجراء تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت دون الاعتداد بسابقة تقييم ذات الأصول والخصوم بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم (87) لسنة 1996 (حافظة مستندات المدعين بجلسة 4/7/2011) وهو التقييم الذي اعترفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمذكرتها المقدمة للمحكمة بجلسة 11/7/2011 بحصوله وأقرت ببياناته واعتذرت عن عدم إمكان تقديم أصله لعدم احتفاظ الشركة القابضة به لتمام إجراءاته في ظل إدارة سابقة ولعدم اشتراك أي من المسئولين بالشركة حالياً في إعداده ولمرور زمن طويل عليه ، ولافتقاده لأهميته وعدم التعويل عليه في أي من إجراءات تقييم الشركة وبسبب العمل بضوابط مجلس الوزراء المعتمدة منه بتاريخ 6/1/2004 ، وهو إهدار من جانب الشركة لتقييم حقيقي كان من المتعين الكشف عنه للجنة التقييم لتضعه في اعتبارها عند إعداد تقييمها النهائي. المخالفة التاسعة : مخالفة التقييم الذي أجرته لجنة التحقق من صحة التقييم لقواعد التقييم الصحيحة التي تضمنها تقرير لجنة تقييم أصول الشركة عام 1996 وتدني القيمة التقديرية لتلك الأصول في التقرير الذي قام البيع على أساسه ، ذلك أن المقارنة بين التقييمين تكشف عن مشقة البعد بينهما في تحديد القيمة الحقيقية للأصول ، وهو الأمر الذي يبين من خلال المقارنة بين تقييم كل لجنة منهما والأخرى لكل من عنصري الأراضي والمباني ، ويبين ذلك مما يلي: بالنسبة لتقييم أراضي الشركة : بلغ تقييم أراضي الشركة وفقاً للتقرير الأول بسعر المتر المربع عام 1992 مبلغ 225 جنيه لأراضي ميت حبيش البحرية البالغ مساحتها 359324.4 متر مربع فتصبح قيمتها الإجمالية (80847990 جنيه) + تقييم أراضي مصنع الدوبارة القديم استناداً لتقدير مكتبين استشاريين أحدهما استشاري الشركة والآخر استشاري محايد بتقديرهما للمتر المسطح بمبلغ 1500 جنيه وأخذ التقرير بتقدير المتر المسطح بمبلغ 1125 جنيه لمساحة 13587 متر مربع فتصبح قيمة أرض مصنع الدوبارة القديم الإجمالية (14006250 جنيه) ، وبذلك يكون إجمالي قيمة الأرض المملوكة للشركة هي: أرض ميت حبيش البحرية 80847990 جنيه أرض مصنع الدوبارة القديم 14006250 جنيه
إجمالي تقييم أراضي الشركة 94854240 جنيه وبلغ تقييم أراضي الشركة وفقاً للتقرير الأخير بالنسبة للأرض داخل أسوار الشركة بسعر المتر المربع (120جنيه) وفقاً لتحديد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المؤرخ 9/2/2003 ، ولتميز الأرض ووجود كامل المرافق بها تم إضافة نسبة تميز 10% ليصبح سعر المتر المربع بمبلغ (132جنيه) لمساحة قدرها 172066,411 متر مربع بمبلغ 22712766,25 جنيه ، وسعر المتر المربع للأراضي خارج أسوار الشركة بمبلغ (120 جنيه) لمساحة قدرها 141114,44 متر مربع بمبلغ 16933732,8 جنيه ، وبذلك يكون إجمالي قيمة الأرض المملوكة للشركة هي: أراضي الشركة داخل السور 22712766,25 جنيه أراضي الشركة خارج السور 16933732,8 جنيه
إجمالي تقييم أراضي الشركة 39646499,05 جنيه الفارق بين التقييم الأول وتقييم اللجنة الأخير 94854240,00 جنيه 39646499,05 جنيه
55208740,95 جنيه (فقط خمسة وخمسون مليون جنيه ومائتان وثمانية ألف وسبعمائة وأربعون جنيه) وهو فارق في التقييم يفقد التقييم الأخير الذي أعدته لجنة التحقق من تقييم أصول شركة طنطا للكتان والزيوت أي مصداقية لقيامه على أسس باطلة تهدر المال العام. بالنسبة لتقييم مباني الشركة : في التقرير الأول : تم تقييم المباني على أساس قيمتها الحالية مضروباً في نسبة صلاحيتها بمراعاة عدد الأدوار والارتفاعات لكل مبنى ، فتكون تكلفة كل مبنى تساوي التكلفة × المساحة × نسبة صلاحية المبنى ، وانتهى التقييم إلى أن: تكلفة تقييم المباني = (20434630 جنيه) بينما في تقرير لجنة التحقق من صحة التقييم الأخيرة : تم تقييم المباني بحساب التكلفة الدفترية ومجمع الإهلاك ثم استخراج صافي التكلفة الدفترية ، واحتسبت تكلفة المباني مضافاً إليها المرافق والطرق، وبلغت تكلفة المباني والإنشاءات والمرافق والطرق مبلغ = (8461347 جنيه) والفارق بين تقييم المباني الأول وتقييم اللجنة الأخير 20434630 جنيه 8461347 جنيه
= 11973283 جنيه (فقط أحد عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون جنيه) وهو فارق في تقييم المباني وحدها يفقد التقييم الأخير الذي أعدته لجنة التحقق من صحة تقييم أصول شركة طنطا للكتان والزيوت أي مصداقية لقيامه على أسس باطلة تهدر المال العام. المخالفة العاشرة : بطلان عملية التقييم لما شابها من بطلان وذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول أن تقييم الأراضي قد تم دون أن تبين اللجنة الأسس الفنية المعتمدة لتحديد سعر المتر من الأراضي المملوكة للشركة وأسباب تخير سعر المتر بمدينة السادات كأقرب مدينة صناعية جديدة ، وسند نسبة التميز المضافة لسعر المتر ومدى اختصاص وسلطة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بقراره الصادر في 9/2/2003 في تحديد تلك النسبة وأسس تحديدها ، كما اتسم التقييم بالانخفاض الشديد في تقييم أراضي الشركة حيث لم يستند التقييم إلى تقرير خبير عقاري فتراوحت الأسعار ما بين 120 جنيه و 132 جنيه للمتر دون أسس منطقية أو واقعية. الوجه الثاني أن تقييم المباني جاء خلواً من أسس حساب سعر المتر المربع من المباني المملوكة ، بل قام على أساس صافي القيمة الدفترية التي بلغت (صفراً) في بعض المباني على الرغم من استمرارها قائمة وصالحة لأداء دورها ، وتم تقييم باقي المباني بسعر جزافي قدرته اللجنة بمبلغ ثابت لكل أنواع المباني والإنشاءات والمرافق والطرق قدره (150 جنيه) مائة وخمسون جنيه ، وفي تقييم جميع المباني لم يراع نسب صلاحية المباني والعمر المتبقي لها ، فضلاً عن أنه قد تم دون معاينة المباني. الوجه الثالث أن تقييم الآلات والمعدات تم على أسس غير واقعية حيث تحددت قيمة تلك الأصول وفقاً لصافي القيمة الدفترية الظاهرة دون مراعاة نسب الصلاحية والحالة الفنية لها،بينما كان التقييم الأول للآلات والمعدات في عام 1996 المقدم من المدعين بحافظة مستنداتهم بجلسة 11/7/2011 يضع في اعتباره العمر الإنتاجي للآلات منذ عام 1996 ولمدة عشرين سنة بما كان يتعين معه على لجنة التحقق من صحة التقييم إهدار التقييم على أساس القيمة الدفترية لتلك الآلات والمعدات والاعتماد على القيمة السوقية لها عند التقييم في ضوء نسب صلاحيتها وحالتها الفنية والعمر المتبقي لتلك الصلاحية بحسبانها محل الاستخدام الفعلي لتشغيل مصانع الشركة. الوجه الرابع أن مقارنة تقييم آلات ومعدات مصنع واحد من المصانع الحديثة نسبياً تكشف مدى إهدار المال العام بالتقييم الذي أجرته لجنة التحقق من صحة التقييم ، فالثابت من الأوراق وفقاً لتقرير التقييم الحاصل في عام 1996 (مستندات المدعين جلسة 11/7/2011 الصفحة رقم 16 البند (1) أسس الدراسة) أن (مصنع الخشب الرفيع) هو أحد المصانع الجديدة الذي يستغل كامل طاقته الإنتاجية ، وأن وحدة إنتاج اليوريا فورمالدهايد قد بدأت إنتاجها من عام 1995/1996 بطاقة قدرها 30% ثم بطاقة قدرها 70% ، في السنة التالية ، ثم في السنوات التالية بطاقة إنتاجية قدرها 100% وفقاً لدراسة جدوى المشروع ، وبالتالي فقد جاء تقييم المعدات والآلات لهذا المصنع وفقاً لتقييم لجنة التقييم عام 1996 على أساس أن قيمة آلات هذا الخط هي (10000000 مارك ألماني) عشرة ملايين مارك ألماني ، واعتبار أن نسبة الصلاحية (90%) فتكون قيمة آلات المصنع تساوي : (10000000 × 2,25 × 1,6 × 0,9 = 32400000 جنيه ) فقط اثنان وثلاثون مليون وأربعمائة ألف جنيه. بينما جاء تقييم لجنة التحقق من صحة التقييم لمصنع الخشب الرفيع ليحدد القيمة الدفترية له في 30/6/2003 بمبلغ (30441247 جنيه) ، ومجمع الإهلاك في ذات التاريخ بمبلغ (16399516 جنيه) ، وصافي التكلفة الدفترية في التاريخ ذاته بمبلغ (14041731 جنيه) ، ليصل في نهاية الأمر إلى تقييم معدات وآلات المصنع المشار إليه بمبلغ (14041731 جنيه) فقط أربعة عشر مليون وواحد وأربعون ألف وسبعمائة واحد وثلاثون جنيه ، ليكون الفارق بين التقييمين ممثلاً لإهدار المال العام بما يساوي مبلغ وقدره (18358269 جنيه) فقط ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وتسعة وستون جنيه. الوجه الخامس تم تقييم وسائل النقل والانتقال بالقيمة الدفترية الظاهرة لها دون مراعاة لنسب صلاحيتها وحالتها الفنية وقيمتها وفقاً للأسعار السوقية ، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية لكل أصل من الأصول الثابتة ومجمع الإهلاك وصافي القيمة الدفترية بما يتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافية. إجراءات طرح المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة لبيع شركة طنطا للكتان والزيوت قد شابها العديد من المخالفات الجسيمة التي أهدرت مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة ، وأخصها : 1 عدم اتخاذ إجراءات إلغاء المزايدة العامة لتحقق أحد الأسباب الوجوبية لإلغائها وفقاً لحكم المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المتمثل في عدم وصول قيمة عروض المزايدة إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، حيث لم يبلغ أعلى العروض نسبة 36% من السعر الأساسي المحدد وفقاً للتقييم المعتمد ، واستمرت العروض دون مستوى السعر الأساسي طيلة مراحل التفاوض والممارسة المحدودة وحتى البت والترسية وتوقيع العقد ، حيث لم يصل أي من المتزايدين الأصليين أو المضافين دون وجه حق إلى السعر الأساسي . 2 عدم اتخاذ إجراءا إلغاء المزايدة العامة لاقتران العروض المقدمة كلها بتحفظات تطبيقاً لحكم المادة (29/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه. 3 قيام لجنة المفاوضات بالكشف عن السعر الأساسي لبيع الشركة وفقاً للتقييم المعتمد لأصحاب العروض وهو السعر المتعين الإبقاء عليه سرياً بالمخالفة لحكم المادة (33) من القانون المشار إليه. 4 تحويل المزايدة العامة إلى ممارسة محدودة لأعلى عرضين من العروض المتنافسة بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون ذاته التي حظرت في أية حالة تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة . 5 السماح لغير المتزايدين المتقدمين للمزايدة العامة بالمشاركة في الممارسة المحدودة بعد انتهاء مواعيد التقدم للمزايدة وانتهاء فض المظاريف والتفاوض مع أعلى عرضين منهم والكشف عن السعر الأساسي لبيع شركة طنطا وفقاً للتقييم المعتمد ، وذلك بدعوة مستثمرين جدد للتنافس وهم (1) شركة المجموعة الدولية للاستثمار (2) الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الكتان (3)شركة فاين وود للصناعات الخشبية ، وذلك بالمخالفة للقانون ولقواعد العلانية والمساواة وحرية المنافسة ، حيث لا يجوز إجبار المتزايدين على الدخول في الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمزايدة التي يجب أن تكون الأساس في اختيار العرض الأفضل شروطا والأعلى سعراً ، ذلك أن للممارسة حالاتها وليس من بينها تحويل المزايدة العامة إلى ممارسة ، وأنه بفتح المظاريف المغلقة المقدمة في المزايدة العامة يحظر الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العروض في شأن تعديل عرضه إلا في الحدود المقررة للجنة البت والتي لا تجاوز مفاوضة مقدم العرض الأعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء الأعلى غير المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القيمة الأساسية لمحل البيع ، ولذلك فإنه لا يجوز للجنة البت ولا للسلطة المختصة بالاعتماد أن تحول المزايدة العامة إلى ممارسة ، وكل ما يمكن إتباعه إذا ما تبين أن الاستمرار في المزايدة يتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزايدين لم يصل عرضه إلى الثمن أو القيمة الأساسية السرية أن توصي لجنة البت بإلغاء المزايدة بعد التثبت من قيام إحدى الدواعي المبررة للإلغاء، ويعقب ذلك صدور قرار مسبب من السلطة المختصة، فإذا ما حدث ذلك، أمكن للسلطة المختصة طرح العملية في ممارسة متي تحققت إحدى الحالات التي يجوز إجراء الممارسة فيها طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. 6 عدم توحيد أسس المقارنة بين العروض المقدمة من جميع النواحي كما تقضي المادة (16) من القانون والمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، على الرغم من اعتراضات مجموعة الدكتور الفقي على المفاوضات وأسلوب التنافس المطروح منها وعدم وضوح أسعار الشركات المنافسة ، لكونهم يريدون شراء أصول الشركة دون خصومها ومن ثم لم يكن السعر النهائي لهم واضحاً وطلب توحيداً لأسس المقارنة بين العروض تحليل أسعار الشركات المنافسة في الشراء بشكل واضح حتى يتسنى لهم وضع سعرهم النهائي وسوف يقومون عندئذ بزيادة سعرهم ، وقبول إجراء ممارسة علنية بين الشركات المنافسة بعد توحيد عناصر وبنود الشراء تثبيتاً للشفافية ، إلا أن لجنة المفاوضات فسرت الطلب بأنه امتناعاً عن تقديم عرض بالزيادة فاستبعدت العرض وبقي لديها عرض وحيد تم الترسية عليه رغم عدم بلوغه القيمة الأساسية المحددة لسعر بيع الشركة وفقاً للتقييم المعتمد ، وتحليل اللجنة للسعر المقدم من شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية وقدره (83 مليون جنيه) بأنه يغطي (89,85 %) من تقييم البنود الداخلة في الصفقة. 7 الترسية على صاحب عرض يقل سعره عن السعر الأساسي المحدد بمعرفة لجنة التحقق من صحة التقييم ، فالعبرة في مدى مناسبة سعر العرض محل الترسية والإسناد إليه إنما تكون بالسعر الأصلي للتقييم الذي تتم على أساسه خصخصة الشركة قبل إدخال أية تعديلات عليه بعد المفاوضة في شأنه، باعتبار أن المفاوضة في شروط وأسعار العروض لا يجب أن تتم إلا مع صاحب العرض المقبول مالياً وفنياً المستوفي لشروط المزايدة العامة غير المقترن عرضه بأي تحفظات أو اشتراطات خاصة لم ترد بكراسة الشروط ، وذلك للحصول على شروط وأسعار أفضل. والثابت من العرض المقدم من شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية لشراء كامل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت بمبلغ (83 مليون جنيه) ثلاثة وثمانون مليون جنيه، في حين أن القيمة المقدرة لثمن الشركة بلغت (92376791 جنيه) اثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون جنيه ، وبذلك تظل أسعار عرض شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية كأقل العروض المقدمة أقل من الأسعار التي قدرتها جهة الإدارة بواسطة لجنة التقييم لبيع الشركة بفارق يصل إلى (9376791 جنيه) تسعة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون جنيه ، الأمر الذي كان يستوجب قانوناً وحفاظاً على المال العام وعدم الانسياق خلف تعليمات الإسراع في التخلص من أصول تلك الشركة أن تقوم لجنة البت منذ البداية باستبعاد هذا العرض وغيره مما تقدم معه في الميعاد ومما سمح لهم بغير مسوغ من القانون بتقديم عروض متدنية بعد فتح المظاريف وإعلان السعر الأساسي وكشفه لعدم توافر شروط قبول هذه العروض، بدلاً من قبولها وقبول غيرها والدخول معهم في مفاوضات لتحسين أسعارهم ، وكان من المتعين على الشركة القابضة ألا تقر ذلك القبول الفاسد والباطل الذي كان رائده العجلة التي اتسم بها جميع المشاركون في عملية البيع سعياً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب في إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعة . ولا يغير من ذلك القول بحق الجمعية العامة للشركة القابضة في قبول الموافقة على ثمن لبيع الشركة (يقل عن القيمة الدفترية) أو القيمة المقدرة من لجنة التقييم بداعي المصلحة التي تقدرها تلك الجمعيات العامة ، إذ أن في ذلك إطلاق العنان للشركة القابضة بجمعيتها العامة لبيع الشركات التابعة لها وهي من الأموال المملوكة للدولة بسعر غير مقيد بحد أدنى يجعل التوجه إلى التقييم المسبق لأصول الشركة غير ذي جدوى وهو ما يجعل تطبيق تلك القواعد على تقييم شركة طنطا للكتان والزيوت (الرابحة) والمسماة "قليلة الربحية" باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يقيله من عثرته مُقيل ، فحتى القيمة الدفترية أياً ما كانت نسبة الإهلاك فيها أجازت تلك القواعد النزول عنها إلى قيمة تدنوها بما لا يسانده أي مبرر من المصلحة العامة ، ولا يفسره سوي أن غاية تلك القواعد للتقييم لم تكن سوى التخلص غير المبرر من المال العام المملوك لهذا الشعب المصري إلى أي مستثمر يقبل السعر الذي يدنو سعر القيمة الدفترية للشركات ، والثابت أنه فضلاً عما تقدم فإن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لم تناقش أمر تدني السعر المعروض الذي وافقت عليه بالمقارنة بالسعر الأصلي للتقييم ولم تبد بمحضر اجتماع تلك الجمعية في 27/10/2004 أية أسباب تبرر قبول السعر المتدني وهو ما يبطل تلك الموافقة منها ويبطل اعتماد مجلس الوزراء لذلك البيع ويجعل عملية البيع من بدايتها وحتى نهايتها والعدم سواء. 8 مخالفة العرض المقبول للأحكام الواردة بكراسة الشروط ، فمن المقرر أنه يشترط لقبول أي عرض، أن يكون العرض مطابقا للشروط الواردة بكراسة الشروط ، غير أنه بدراسة العرض المقدم في المزايدة المشار إليها تبين أنه غير مطابق للشروط للأسباب الآتية: السبب الأول فقد نص البند (6) من بيانات العطاء وإقرارات مقدمي العطاءات، والبند (4) من تقديم العروض الواردة بكراسة الشروط على اعتبار تقديم العرض قبولاً من مقدمه لكافة الشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط، ولا يجوز لمقدم العرض بعد تقديم العطاء إدخال أي تعديلات أو تحفظات أو إضافات على أي من بنود كراسة الشروط ويعتبر مقدم العرض قد وافق على تلك الشروط بتقديمه لعرضه ، ومع ذلك فقد قام مقدمي العروض بما فيهم شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية العطاء بإضافة شروطاً جديدة إلى العرض المقدم منها تتعلق بتقييم الأراضي وعدم الالتزام بسداد كامل قيمة الصفقة فور التعاقد واشترط تقسيطها على نحو محدد منه. وقد قبلت لجنة البت والجمعية العامة التعديلات التي أدخلها مقدم العرض على عرضه، على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام القانون. والسبب الثاني مخالفة العرض المقبول من الجمعية العامة للبنود (2) و (3) و (4) من (تاسعاً عقد نقل الملكية وسداد الثمن) الواردة بكراسة الشروط بشأن إيداع قيمة الشراء في الحساب المعلق وفقاً للإجراءات المحددة بالملحق (و) ، وأن يكون الإيداع لكامل قيمة التعاقد أو تحرير شيك مصرفي معتمد بكامل القيمة البيعية باسم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ليؤول بعد ذلك إلى حصيلة الخصخصة بحساب وزارة المالية ، ووجوب من يُقبل عرضه تحمل سداد كل الضرائب والرسوم المحددة وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية ، وهي جميعاً شروط لم يقبلها مقدم العرض ووافقته لجنة البت على استبدال غيرها بها وخاصة نقل الملكية وأسلوب سداد الثمن الذي تغير إلى سداد (40%) من الثمن كدفعة مقدمة ، والباقي على ثلاث دفعات سنوية بواقع (20%) ، على أن تستحق الدفعة الأولى بعد سنة من استلام الشركة مقابل تحملها بالفوائد وخطاب ضمان لتغطية الدفعات المؤجلة ، وهو ما يخالف الشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط ، وكان ذلك يكفى وحده لأن يكون سبباً لاستبعاد هذا العرض وإلغاء المزايدة ، فى ضوء ما نصت عليه المادة (16) من قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه من وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات.