الكعكي يواجه إبطال القضاء الإداري لشرط التحكيم عبد الإله الكعكي مالك شركة طنطا للكتان قال المستثمر السعودي "عبد الإله الكعكي" مالك شركة طنطا للكتان في الخطاب أنه سيلجأ إلى التحكيم ردا على الحكم القضائي بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، "بناء على المادة رقم 14 الواردة في عقد البيع المبرم بيننا بتاريخ 9-2-2005 "، بحسب ما جاء في خطاب أرسله إلى عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماويه أمس. وووصف الكعكي قرار دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء خصخصة الشركة بأنه يعد "تأميما لممتلكاتنا الخاصة دون سند قانوني"، بحسب نص الخطاب. وقال: "ليس من العدالة أن تؤمم أملاكنا الخاصة بعد كل هذا البذل والعطاء الذي يصب أولا وأخيرا في مصلحة العمالة المصريه والاقتصاد المصري"، مشيرا إلى ما قال أنها عمليات تحديث أدخله على الشركة وتسريح للعمالة الراغبة في التقاعد عبر المعاش المبكر . إلا أن الاتجاه للتحكيم الدولي ربما يواجه بحكم القضاء الإداري ببطلان عقد طنطا للكتان الذي أبطل شرط التحكيم المحلي المنصوص عليه في عقد بيع شركة طنطا للكتان للكعكي . إذ قضت المحكمة بعدم أحقية الكعكى في اللجوء الى التحكيم الدولى قائلة في حكمها: "|أن أمور تصفية آثار عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت واستحقاقات كل طرف تظل من اختصاص القضاء المصري صاحب الولاية المقررة دستوراً وقانوناً ويسقط الإدعاء بوجود أي سبيل للجوء للتحكيم المحلي". واستندت المحكمة في ذلك إلى توقيع العقد بما فيه شرط التحكيم بين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بخلاف وزير الاستثمار "ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من آثار" بحسب ما جاء في الحكم . كما استندت إلى حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997، الذي يسقط أي إدعاء بأي اختصاص للتحكيم الدولي سواء وفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990 ، أو وفقاً للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخري (ICSID)، الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972 والتي عمل بها اعتباراً من 2 يونيه 1972 ، ووفقاً للسوابق التحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) التي تجعل منازعات عقود الاستثمار المبنية على الفساد أو المتحصلة عن طريق الفساد غير جديرة بالحماية الدولية .