وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يفضح سياسات الخصخصة...«الأهالي» تنفرد بنشر الحيثيات الگاملة لقضية «الگتان والزيوت»
نشر في الأهالي يوم 01 - 07 - 2010

منذ ايام قليلة اصدرت محكمة جنح طنطا الجزئية حكما تاريخيا ضد صاحب شركة طنطا للكتان والزيوت بسبب تعسفه ضد العمال وقراراته المخالفة للقانون بالفصل والنقل والحرمان من الاجور وتخريب صناعة وطنية، هي : الكتان والزيوت، بعد ان فرطت الحكومة في هذا الصرح الاقتصادي بمبلغ 83 مليون جنيه بينما ثمنها الحقيقي بالمليارات.
حصلت"الاهالي" علي نص حيثيات الحكم القضائي الذي يفضح ممارسات المستثمرين في مصر ويكشف ضعف وفساد عدد من المسئولين الذين باعوا البلد بتراب الفلوس!!
محكمة جنح مركز طنطا الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 16 / 6 / 2010تحت رئاسة حسن البنداري رئيس المحكمة ، وحضور علام اسامة علام وكيل النيابة و اسماعيل عبد الله امين السر اصدرت الحكم الآتي في قضية النيابة العامة رقم 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا ضد عبد الاله محمد صالح الكعكي ومحمد محمد عبد اللطيف الصيحي ومحسن حسين عوض الله العياط وبعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة ومطالعة الاوراق : حيث إن النيابة العامة وجهت الاتهام للمتهمين لأنهم قاموا بالاعتداء علي حق الغير في العمل ( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ) وكان ذلك باتخاذ تدابير غير مشروعة لمنعهم من مزاولة العمل علي النحو المبين بالتحقيقات .
امتناع
قالت المحكمة ان المتهم الاول بصفته صاحب عمل ، والثاني والثالث بصفتهما ممثلين عن المنشاة ( شركة طنطا للكتان والزيوت ) ،امتنعوا عن دفع اجور عمال الشركة وعددهم 843 عاملا اعتباراً من اول شهر يناير 2010 حتي تاريخه ، وقاموا بفصل العمال ( رافت احمد يوسف هشام ابو زيد موسي العكل محمد شوقي عبد الموجود عبد العزيز ) دون العرض علي اللجنة المنصوص عليها قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بمقتضي المواد 375 اولاً الفقرة الثانية ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 38 ، 41 فقرة اولي ، 45 ، 68 ، 69 ، 71 ، 72 ، 247 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، وحيث تتلخص وقائع الجنحة في ما ورد ببلاغ محافظ الغربية المؤرخ ب 25 /2 / 2010 ضد المتهمين لأنهم وبتاريخ 9 / 8 / 2010 امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة بمنع جميع العاملين بادارة الشركة ومديري المصانع من الحضور لمقر الشركة اعتباراً من ذلك التاريخ وحتي الآن، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان التام الصنع ونقلوه الي مخازن الشركة بالنوبارية مما ادي للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة واستعدادهم لمباشرة العمل وحرر اعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 اداري مركز طنطا لاثبات امتناع ادارة الشركة عن تشغيل العمل كما ان ادارة الشركة امتنعت عن صرف اجور العمال اعتباراً من شهر يناير 2010 حتي تاريخه رغم محاولات اعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لادارة الازمة والمكونة من وكيل مديرية القوي العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب ادارة الشركة فضلاً عن ان الشركة منعت مندوبي الادارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة من هذا التاريخ الامر الذي جعل العمال يكررون الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف اجورهم المتاخرة ، كما حرر اعضاء اللجنة المذكورة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 اداري مركز طنطا لاثبات الحالة في الشركة ، واختتم البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين بالشركة وعددهم 837 عاملاً.
عقد البيع
تضمن النص علي التزام المشتري بالمحافظة علي جميع العمالة الموجودة بالشركة وجميع مزاياها واجورها وعدم جواز الاستغناء عن اي عامل الا وفقاً لاحكام قانون العمل ، فضلاً عن استمرار نشاط الشركة والعمل علي تطويره ، مع عدم استغلال اراضي الشركة في غير الاغراض الصناعية وفي حالة تصرف الشركة في الارض لغير الاغراض الصناعية تلتزم بسداد الفارق بين قيمة ارض المناطق الصناعية وقت التصرف والقيمة التي تم البيع بها لصالح وزارة المالية .
واضاف انه منذ استلام الادارة الجديدة للشركة بعد الخصخصة بادرت الي عدم التواصل مع العمال وممثليهم نظراً لعدم تواجد المستثمر السعودي وعدم حضوره الا نادراً تاركاً الامور للعضو المنتدب والذي لا يؤمن بالتواصل مع العمال وحقوقهم ، ومن هذا التاريخ بدت الاوضاع غير مستقرة بالشركة حيث تم فصل تسعة عمال منهم اثنان من النقابة في شهري سبتمبر 2007 ويوليو 2008 وفي 31 / 5 / 2009 تم تنظيم اضراب سلمي تمت الموافقة عليه من الجهات المعنية بمجموعة مطالب للعمال وانهي ذلك الاضراب في 10 / 11 / 2009 بموجب اتفاقية عمل جماعية لم تنفذ كاملة!
تجمهر
وقال الحكم القضائي: إنه وبتاريخ 9 / 1 / 2010 تجمهر العمال داخل الشركة وتدخلت واقنعتهم بالعودة الي مواقع اعمالهم واستجابوا، ولكنهم لم يتمكنوا من مباشرة العمل نظراً لعدم قيام الشركة بتوفير وسائل انتاج وعدم حضور مديري المصانع وموظفي الادارة بالشركة وسحب سيارات موظفي الادارة والعاملين، فالشركة امتنعت عن صرف اجور العمال اعتباراً من شهر يناير 2010 حتي تاريخه وخاطبت التامينات لعدم صرف اعانة صندوق الطوارئ.
انكار
وارفقت النيابة العامة بالتحقيقات ما ورد من مديرية القوي العاملة والهجرة بالغربية صورة طبق الاصل لخمسة محاضر فصل تعسفي لبعض عمال الشركة وصورة من محضر الفصل التعسفي لرئيس اللجنة النقابية صلاح ابراهيم مسلم وارفقت خطابا موضحا به بيان اجمالي لعمال الشركة وهم عمالة دائمة 740 ومؤقتة 62 وعمالة يومية 41 باجمالي عدد 843 عاملا وصورا لبعض محاضر اثبات الحالة من بعض العمال بشان عدم تمكنهم من مباشرة العمل لعدم وجود خامات وعدم وجود وموظفي الادارة والمديرين وصورة محضر فصل 214 عاملا مؤرخ بتاريخ 16 / 9 /2009 وخطابا من الشركة مفاداه العدول عن القرار بناء علي اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 2 / 11 / 2009،وبسؤال المتهم محسن حسين عوض الله العياط 62 سنة - مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت- بتحقيقات النيابة انكر مانسب اليه من اتهامات باتخاذ تدابير غير مشروعة للاعتداء علي حق الغير في العمل والفصل التعسفي لبعض العمال وعدم دفع اجور العمال وعدم سداد مستحقات التمينات الاجتماعية.
اعتراف
وبسؤال احمد محمد الاشرف الحلوجي - محاسب بمكتب القطاع العام بهيئة التامينات الاجتماعية بطنطا بتحقيقات النيابة العامة قرر بان الشركة كانت ملتزمة بسداد الاشتراكات والمستحقات حتي شهر ابريل 2005 ثم توقفت عن السداد من ذلك الوقت حتي شهر اكتوبر 2009 ثم سددت اشتراك شهري نوفمبر وديسمبر 2009 ثم عادت لتوقفه حتي تاريخه وجملة المبالغ المستحقة عليها عن فترة الانقطاع هي 207740284 جنيها وتمت مطالبة الشركة بهذه المبالغ بتاريخ 19 / 11 / 2009 وقدم صورة خطاب المطالبة وصورة علم الوصول كما تم اخطار مكتب طنطا ثالث للتامينات الاجتماعية لاتخاذ اجراءات الحجز لاستيفاء تلك المبالغ وتعهد باحضار خطاب رسمي من جهة عمله بالمبالغ المستحقة والاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل استيفاء تلك المبالغ
حكمت المحكمة
وقالت المحكمة إنها تداولت الجنحة بالجلسات علي النحو المثبت بمحاضرها.
وقالت المحكمة انه وعن الاتهام لجريمة فصل العمال دون العرض علي اللجنة المنصوص عليها قانونا وبالمخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك اتهامهما بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 علي "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون" ونصت المادة سالفة الذكر علي تشكيل تلك اللجنة وموعد فصلها في الطلب وقواعد نظر الطلب كما نصت المادة 247 من ذات القانون علي ( معاقبة صاحب العامل او من يمثله عن المنشاة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شانهم .
ثبوت التهم
وأضاف الحكم أن هذه التهم جميعاً ثابتة في حق المتهمين اخذاً بما جاء ببلاغ محافظة الغربية وماشهد به كل من وائل احمد علي ابراهيم علام - مدير مديرية القوي العاملة بالغربية ،وشهادة وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة بالغربية واعضاء اللجنة التنسقية المشكلة باشراف وزارة القوي العاملة لادارة ازمة عمال شركة طنطا وهم ( محمد مصطفي السيد الصباغ ) ممثل مديرية القوي العاملة وعلي محمد علي خليفة ممثل النقابة العامة للغزل والنسيج واشرف المحمدي مرعي ممثل العمال، بالاضافة الي ما شهد به صلاح ابراهيم عزب مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة السابقة ،وان رئيس مجلس ادارة الشركة قد ايد كل الاجراءات سالفة الذكر التي اتخذها العضو المنتدب ومدير عام الشركة وافاد بذلك خطاب موجه منه الي وزارة القوي العاملة حسبما ورد بشهاة وائل احمد علي "مدير مديرية القوي العاملة بالغربية " ولا ينال من ذلك تذرع العضو المنتدب ومدير عام الشركة بان امتناعهم عن الحضور للشركة هم والمديرون وموظفو الادارة مرده الخشية من الاعتداء عليهم بواسطة العمال ، لكونه قولا مرسل ولم يثبت بدليل جازم تعرض اي منهم لثمة اعتداء من قبل عمال الشركة حتي تاريخه فضلاً عن اعتراف المتهمين محمد محمد عبد اللطيف الصبيحي العضو المنتدب للشركة ومحسن حسين عوض الله العياط " مدير عام الشركة " بتحقيقات النيابة ولا ينال من ذلك تبرير الامتناع عن دفع الاجور للعمال بانهم في حالة اضراب حيث كشفت التحقيقات عن تواجد العمال بمقر الشركة واستعدادهم لمباشرة العمل الا ان الشركة اتخذت التدابير غير المشروعة المنوه عنها سلفاً لمنعهم من مباشرة العمل وصدور قرارات فصل العاملين والمحاضر المحررة في شانها من مديرية القوي العاملة والهجرة بالغربية والخاصة بالعاملين محمد شوقي عبد الموجود عبد العزيز وصلاح ابراهيم عزب مسلم .
حقوق العمال
وذكر الحكم أن المحكمة تطمئن الي صحة اسناد الاتهام الي المتهمين وثبوته ضدهم ثبوتا يقينياً وذلك اخذاً بما جاء باقوال الشهود سالفي البيان والذي تطمئن المحكمة الي شهادتهم وكذا المستندات المقدمة والمرفقة بالجنحة والذي يعد كل ما جاء بها حجة عملاً بنص المادة 301 من قانون الاجرءات الجنائية ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تقدر العامل المصري لاهمية دورة الوطني واعمالاً لسلطتها علي واقعات الجنحة فانها تنزل اقصي درجات العقاب بالمتهمين انصافاً للمجني عليهم واعمالاً لدور القضاء في تطبيق القانون وتحقيق العدل وانتهاء فان المحكمة تهيب بالمشرع المصري اسباغ حماية قانونية خاصة للعامل المصري وتشديد العقوبات علي كل من يمس او يتلاعب باجور العمال ومقدراتهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص بالنص في المادة 375 من قانون العقوبات علي تغليظ العقاب في حالة حدوث الاعتداء او شروع في الاعتداء علي اكثر من عامل ولما كان ما تقدم ولكون عمال مصر في عليين علي ان يمس اي من كان بمقدراتهم فانه تتعين ادانتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 375 اولاً فقرة ثانياً / ثانياً ،والمادة 247 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والمادة 304 من قانون الاجرءات الجنائية ، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجرءات الجنائية وحيث إنه عن الدعاوي المدنية فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 251 من قانون الاجرءات الجنائية والتي تنص علي ان من لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوي الجنائية ولما كان الاصل في الدعوي المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوي الجنائية ان يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوي الجنائية بحكم واحد كما هو مقتضي نص الفقرة الاولي من المادة رقم 309 من قانون الاجراءات الجنائية وحيث ان محكمة النقض قضت بان الاصل رفع الدعوي المدنية الي المحاكم المدنية، ورفعها الي المحاكم الجنائية شرط ان تكون تابعة للدعوي الجنائية وان يكون الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوي الجنائية ترتب الضرر نتيجة ظرف اخر - اثرها عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوي - طعن رقم 1019 لسنة 55 قضائية 16/ 5/ 1985 سنة 36ص الجزء الثالث الشهادات القضائية صفحة 182 ، ولما كانت المحكمة قد انتهت الي القضاء بادانة المتهمين فيما نسب اليهم ولما كانت الدعاوي المدنية تحتاج الي تحقيق خاص لبيان قدر وحجم الضرر ، الامر الذي سوف يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوي المدنية ومن ثم تقضي المحكمة باحالة الدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملاً بنص المادة 309 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية ،فلهذه الاسباب ،حكمت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم مائة جنيه عن التهمة الاولي وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل منهم يتقاضي اجره وعددهم 843 عاملا عن التهمة الثانية وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة والزمتهم بالمصاريف الجنائية ، وبعدم اختصاصها بنظر الدعاوي المدنية واحالتها الي المحكمة المدنية المختصة بجلسة ، وكلفت قلم الكتاب بالاعلان وابقت الفصل في مصاريفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.