كتب إبراهيم العزب: قالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها برفض دعوي مستثمرين اعترضا فيها علي قرار الجمعية العمومية غير العادية بدمج الشركة في كيان استثماري كبير: إن المشرع وضع اجراءات وجوبية علي المستثمر المعترض ان يتخذها علي رأسها ان يتقدم بطلب كتابي للتخارج من هذه الشركة خلال30 يوما من تاريخ شهر قرار اندماج الشركة في كيان اخر وان تقوم الشركة بتقدير قيمة الاسهم للمستثمر المتخارج من خلال الاتفاق معه فإن لم يرتض ذلك فإن عليه ان يحصل علي قيمة الاسهم التي قدرتها له الشركة المتفق معها ثم يلجأ إلي القضاء ويطالب بالتعويض المادي عن فارق السعر الذي أحتسبته الشركة لاسهمه وفقا للسعر السوقي.أضافت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دائرة استئنافية التي اصدت الحكم برئاسة المستشار محمد أيمن رمضان وعضوية المستشارين ماجد محسن عقداوي وطارق مصطفي الطويل رئيس المحكمة بأمانة سر جوزيف ميخائيل.. ان المستثمرين لم يتخذا الاجراءات الوجوبية التي اقرها المشرع ولجأ مباشرة إلي القضاء. كان المساهمان قد اقاما دعوي ذكرا فيها انهما علما بقرار الجمعية العمومية غير العادية بدمج الشركة في كيان اقتصادي اكبر فطعنا عليه بالبطلان لانهما اعترضا علي التقييم غير العادل للسهم وقررا أن هذا التقييم صدر لصالح كبار المساهمين وأضر بصغاره فلجأ للقضاء الذي اصدر حكمه المتقدم.