كشف سمير حمزة امين عام الجمعية المصرية للاوراق المالية في المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة الشركات عن اهمية دور مجلس الادارة في حماية حقوق الاقلية مما له من دور مهم في الافصاح والشفافية وتنفيذ أهداف الشركة الي جانب حماية حقوق الاقلية من المساهمين. موضحا أن القانون لم يقم بتعريف الاقلية مشيرا الي ان الاقلية هي مجموعة من المساهمين الذين لا يستطيعون بمفردهم اتخاذ قرار أو ايقاف اتخاذ قرار ترغب الاغلبية في اتخاذه. وقال إن حماية حقوق الاقلية هي تشجيع صغار المدخرين علي الاستثمار الي جانب توسيع قاعدة الملكية موضحا ان القانون قام بوضع ضمانات ونصوصا لحماية صغار المساهمين وفرض علي مجلس ادارة الشركة الالتزام بها وتنفيذها مؤكدا ان مباديء الحوكمة مكملة لنصوص القانون وتعطي اهمية خاصة لحماية صغار المستثمرين. واوضح ان القانون اعطي الحق لصغار المساهمين لحضور الجمعيات العومية حتي لو كان يملك سهما واحدا فقط سواء بالاصالة أو بالوكالة موضحا ان المادة (9) تنص علي انه لا يجوز للمساهم ان يمثل في الجمعية العمومية عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز 10% من الاسهم الاسمية في رأس المال وبما لا يجاوز 20% من الاسهم الممثلة في الاجتماع موضحا انه يضمن لصغار المساهمين من خطورة جمع كبار المساهمين اكبر عدد من التوكيلات من الاقلية للحصول علي الاغلبية المطلوبة لاصدار قرار معين مشيرا الي ان الجمعية العمومية تراقب اعمال مجلس الادارة ولذا فإن تحديد النسب تضمن حقوق صغار المساهمين. اشار الي ان القانون 159 لسنة 1981 نص علي انه يجوز ولو لمساهم واحد ان يطلب من المحكمة ابطال أي قرار يصدر من الجمعية نظرا لمخالفتها لأحكام القانون أو نظام الشركة أو صدور قرار لصالح فئة معينة من المساهمين أو الاضرار بهم. أضاف ان القانون يكفل لعدد من المساهمين الذين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الجمعية العمومية ان ينظموا اقتراعا سريا كلما تحقق القرار بانتخاب اعضاء المجلس او اقامة دعوي المسئولية عليهم بالاضافة لحقهم في الاطلاع علي سجلات الشركة والحصول علي المعلومات والتقارير المالية مهما كانت نسبة المساهم ومنها الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات وحق معرفة مقدار ما يحصل عليه اعضاء مجلس الادارة من مبالغ واذا كانت هناك حالات تعارض مصالح في العمليات التي يجريها مجلس الادارة. أوضح ان القانون الحالي يحمي صغار المساهمين في حالات الاستحواذ حيث ينص علي حماية صغار المساهمين الحائزين علي 3% من رأس المال في حالة الاستحواذ علي اغلبية أسهم الشركة عن طريق الهيئة بالزام المساهم الذي استحوذ علي 90% من أسهم الشركة شراء أسهم الاقلية اذا رغبوا في ذلك. اشار لأحقية المساهمين الحائزين علي 10% من أسهم رأس المال بمطالبة الجهة الادارية المختصة بالتفتيش علي الشركة فيما ينسب الي اعضاء مجلس الادارة أو مراقب الحسابات من مخالفات في أداء واجباتهم. أوضح ان المادة 135 من قانون الشركات تنص علي أحقية المساهم المعترض علي الاندماج مع شركة أخري التخارج سواء سجل رأيه في محضر الجلسة أو تقدم بطلب خلال 30 يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج وله ان يطلب استرداد أسهمه بالقيمة التي يتفق عليها مع ادارة الشركة أو عن طريق القضاء مع مراعاة القيمة الجارية لجميع اصول الشركة. اقترح حمزة عدة نقاط لزيادة نطاق حماية صغار المساهمين كتخصيص مقعد في مجلس الادارة لتمثيل الاقلية بنظام التصويت التراكمي بالاضافة لضرورة الحصول علي موافقة الاقلية علي توزيع الارباح أو ترحيلها أو وضعها في احتياطي خاص والسماح لمن يمتلك 10% من أسهم الشركة طلب توزيع جزء من الأرباح وادخال فكر "Class Actiono".