قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه استنادا إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لايتعارض معها التزام المرأة فى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها جهة الإدارة لإعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الإعتبارات التى تقتضى التحقق من شخصية من يرتدى النقاب. أضافت المحكمة أن هذا القضاء يسانده شرعا ما انتهى إليه فضيلة مفتى الجمهورية من إرتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة. أوضحت المحكمة أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة " 2 " من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الإسلام دين الدولة لأنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر فى المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم وبما لايعطل المقاصد الكلية لشريعتهم. نوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكى ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك بل وذكروا أنه من الغلو فى الدين ولم ترد به السنة النبوية السمحة ولم يقم دليل صريح من القرآن على وجوبه وخلصت المحكمة مما تقدم إلى حكمها بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.