المستشار مجدي العجاتي قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بحظر ارتداء النقاب نهائيا داخل لجان الامتحان وأيدت بذلك الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري بمنع ارتداء النقاب بداخل اللجان أثناء تأدية الامتحان. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائهااستنادا إلي أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة ذاتها بالقيود التي تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو غير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من يرتدي النقاب. أكدت المحكمة في حكمها الصادر أن ما انتهت إليه في حكمها يسانده شرعا ما أنتهي إليه فضيلة مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء علي أن وجه المرأة ليس بعورة كما أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة "2" من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة, لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر علي الناس شؤونهم, وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم. وأشارت المحكمة في نهاية حكمها إلي أن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلي أن إنتقاب المرأة مكروه, إذا لم تجر عادة اهل بلدها بذلك, بل وذكروا أنه من الغلو في الدين, ولم ترد به السنة النبوية السمحة, ولم يأت دليل صريح في القرأن الكريم علي وجوبه.