قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس بمنع ارتداء النقاب داخل لجان الامتحان بالجامعات.. حيث أيدت بذلك الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري بمنع ارتداء زي النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان. وذكرت المحكمة, في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة, أنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها استنادا إلي أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية, فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة ذاتها بالقيود التي تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية, أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من يرتدي النقاب. وأضافت المحكمة أن ما انتهت إليه في حكمها يسانده شرعا ما انتهي إليه فضيلة مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء علي أن وجه المرأة ليس بعورة.. كما أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة(2) من الإعلان الدستوري الذي ينص علي أن الإسلام دين الدولة, لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر علي الناس شئونهم, وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم. ونوهت المحكمة, في نهاية حكمها, إلي أن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلي أن انتقاب المرأة مكروه, إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك, بل وذكروا أنه من الغلو في الدين, ولم ترد به السنة النبوية السمحة, ولم يأت دليل صريح في القرآن الكريم علي وجوبه. كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم للحكم في الطعون التي أقامتها عدد من الطالبات المنتقبات وطلبن فيها إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بمنعهن من ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان تأييدا لقرار جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. واستندت الجامعات في قرارها إلي وجود اعتبارات أمنية, وأخري تتعلق بالنظام العام لأداء الامتحان تستوجب كشف الطالبات لوجههن أثناء أداء الامتحانات للتحقق من شخصيتهن.