شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشورى، جدلًا واسعًا بين النواب حول المواد المتعلقة بالعقوبات الواردة فى قانون الصكوك، لمنحها رئيس الهيئة الشرعية الحق فى تحريك الدعوى فى جرائم الصكوك، وهو الأمر الذى اعتبره عدد من النواب يخالف الدستور الذى يختص النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية. بدأ الخلاف عندما اعترض عدد من النواب على المادة الخاصة بالتصالح عن الجرائم والتى اختصت رئيس الهيئة بالتصالح وتحريك الدعوى الجنائية لما تضمنته من مخالفة دستورية قد تكون سببا فى الطعن بعدم دستورية القانون، وذلك على أساس أن الذى يحرك الدعوى الجنائية هو النائب العام وليس أى جهة أخرى كما نص القانون على منح رئيس الهيئة الشرعية الحق فى تحريك الدعوى وبعد مناقشات مطولة، وافق المجلس على المادة كما هى. وتنص المادة بأنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة أو ممثل جماعة حاملى الصكوك ولرئيس الهيئة التصالح عن هذة الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل". ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا.