أسعار ورسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بالمنيا    "أداب عين شمس" تشارك في احتفالية عيد الشجرة المصري    نائب رئيس «المؤتمر» يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لقبول الهدنة    محمود مسلم: مصر الأكثر خبرة وشرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية    توفيق السيد يكشف صحة ركلة جزاء بيراميدز أمام فيوتشر ويطالب برحيل بيريرا    كاسونجو: لا توجد مشكلة لدي مع الزمالك .. وأرغب في مؤازرة الأبيض بنهائي الكونفدرالية    نقطة واحدة للتتويج.. الهلال يفوز على الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي    الزمالك: أخطاء فادحة للتحكيم في آخر 3 مباريات ولا يمكننا السكوت عنها    كانوا رايحين الجامعة.. ارتفاع مصابي حادث صحراوي قنا ل 16 شخصاً    محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالجيزة    ظهور جذاب ل «هنا الزاهد» في أحدث جلسة تصوير    قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي بكفر الشيخ يومي الثلاثاء والأربعاء    شبكة القطار السريع.. كيف تغطي جميع أنحاء الجمهورية؟    الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة    تعرف على أسباب خروج «ديانج» من حسابات «كولر»    الأحرار الاشتراكيين ل صدى البلد: الحركة المدنية تتخذ اتجاها معاكسا لمفهوم استقرار الدولة    مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان    معركة موازية على «السوشيال ميديا» بعد القصف الذي تعرضت له مدينة رفح    اهم عادات أبناء الإسماعيلية في شم النسيم حرق "اللمبي" وقضاء اليوم في الحدائق    ليلى علوي تحتفل بشم النسيم مع إبنها خالد | صورة    محمد عدوية: أشكر الشركة المتحدة لرعايتها حفلات «ليالي مصر» ودعمها للفن    هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح    أدعية استقبال شهر ذي القعدة.. رددها عند رؤية الهلال    وزارة السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي بالإمارات    لذيذة وطعمها هايل.. تورتة الفانيليا    تفاصيل التجهيز للدورة الثانية لمهرجان الغردقة.. وعرض فيلمين لأول مرة ل "عمر الشريف"    التيار الإصلاحى الحر: اقتحام الاحتلال ل"رفح الفلسطينية" جريمة حرب    قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة    غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان    إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ    تناولها بعد الفسيخ والرنج، أفضل مشروبات عشبية لراحة معدتك    موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية    أرخص موبايل في السوق الفئة المتوسطة.. مواصفات حلوة وسعر كويس    بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    مائدة إفطار البابا تواضروس    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "شرق 12"    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    عضو ب«الشيوخ» يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: مصر جاهزة لكل السيناريوهات    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    برلماني يحذر من اجتياح جيش الاحتلال لرفح: تهديد بجريمة إبادة جماعية جديدة    فنادق الغردقة ومرسى علم تبتكر إبداعات لجذب السياح احتفالا بعيد الربيع    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''الصكوك الإسلامية'' تؤجر أصول الدولة 60 عاما كحد أقصى قابلة للتجديد
نشر في مصراوي يوم 03 - 01 - 2013

يتكون مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال الاجتماع الطارئ بمشيخة الأزهر مساء الثلاثاء، بسبب مخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة، من 27 مادة، ويحدد أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية، التى قدم 14 نوعا منها وأتاح إمكانية إصدار أنواع أخرى منها، حسبما تقتضى الحاجة، وحدد سلطة إصدار وإدارة الصكوك، والأصول التى تصدر مقابلها الصكوك السيادية الإسلامية، وطبيعة الشركة ذات الغرض الخاص ومهامها.
يحدد المشروع أيضا شروط المشروعات التى ستصدر الصكوك لتمويلها، وحقوق وواجبات جماعة حملة الصكوك، فضلا عن الهيئة الشرعية العليا التى ستقدم الفتوى فى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية، وإجراءات إصدار الصكوك. كما يوضح مشروع القانون كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك والعقوبات لمخالفى أحكام القانون.
وفيما يلى أهم بنود ومواد مشروع ''الصكوك الإسلامية'':
? يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك الإسلامية السيادية لتدبير التمويل اللازم لها:
أ- الحكومة.
ب - الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويتولى وزير المالية إدارة الصكوك الإسلامية السيادية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقا لأحكام المادة ''6'' من هذا القانون.
? يكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السيادية عن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلة هذه الصكوك فى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التى يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية.
ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التى يقررها وتستخدم حصيلتها فى تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية، وذلك من خلال الشركة المشار إليها.
وعلى وزير المالية تقديم تقرير بإصدارات الصكوك الإسلامية السيادية كجزء من الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب، كما أن عليه نشر المعلومات المتعلقة بهذه الإصدارات.
وتلتزم الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بدفع العائد وقيمة استرداد الصكوك التى تصدر طبقاً لحكم هذه المادة.
? يتولى وزير المالية أو الجهة التى يعهد إليها بذلك إدارة الصكوك الإسلامية السيادية، سواء كانت صادرة من خلال الوزارة مباشرة أو من خلال الشركة التى تؤسس لهذا الغرض، بما فى ذلك:
أ- وضع سياسة إدارة المخاطرة.
ب- تخطيط وتحديد هياكل الصكوك.
ج - استرداد الصكوك.
د- أى أنشطة أخرى بغرض تنمية السوق الأولية والسوق الثانوية لتلك الصكوك.
ه - جواز طرح الصكوك للاكتتاب من خلال مزاد أو غير ذلك.
و- التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية المسؤولة عن مشروعات خطة التنمية بغرض تمويل المشروعات عن طريق الصكوك الإسلامية السيادية.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية فى الخارج تعيين من يتولى شؤون إدارتها.
يصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولة التى تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم. ويكون إصدار الصكوك الإسلامية السيادية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها دون حق الرقابة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
? يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاماً، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.
? لرئيس مجلس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة، غرضها التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها طبقاً لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بحسب الأحوال، كما تعمل الشركة كأمين حفظ لتلك الأصول لصالح حملة هذه الصكوك ووكيلاً عنهم فى إدارتها واستثمارها، بما فى ذلك إعادة تأجيرها لأى من هذه الجهات وبيعها لصالحهم إذا اقتضى الأمر ذلك، طبقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
ويصدر بنظام هذه الشركة وتحديد رأسمالها وكيفية إدارتها واختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين ''30''، ''31'' منه.
وعلى الشركة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إبرام ما يلزم من اتفاقات مع أى أطراف لأداء الدور المنوط بها، وبصفة خاصة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، وتوزيع عائدها طبقاً لنشرة الإصدار بما فى ذلك إسناد إدارة هذه الصكوك إلى جهة متخصصة فى نشاط المشروع، ورد قيمة الصكوك.
? يفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية السيادية التى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
? على الجهة المصدرة للصكوك استرداد الأصول التى صدرت مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية فى نهاية مدة الصكوك وأداء الثمن والعوائد المستحقة، حسبما تنص عليه نشرة الإصدار وعقوده الشرعية.
? لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ أخرى على الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول. ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
? يجوز لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبنية فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء فى مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح. ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.
? ينشأ صندوق خاص باسم ''صندوق مخاطر الاستثمار'' يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
? تصدر الصكوك الإسلامية السيادية طبقاً لأى من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون إصدار تلك الصكوك بعرضها بمعرفة الجهة المصدرة فى السوق الأولية للأوراق المالية للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين مصدر هذه الصكوك والمكتتبين فيها وحقوق كل منهما والتزاماته.
? يجب اعتماد نشرة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
? يخضع تداول الصكوك الإسلامية السيادية لأحكام وشروط بيع موجوداتها لغير مصدرها.
ويخضع استردادها لأحكام وشروط مصدرها لما تمثله من موجودات، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
? مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن '' '' ولا تجاوز '' '' جنيه كل من يصدر صكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
? تُضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.
? ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية.ولوزير المالية التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الغرامة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.