أحالت الحكومة مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلي مجلس الشوري بصفته صاحب السلطة التشريعية. لمناقشته وإقراره. ويتضمن مشروع القانون 27 مادة تحدد تعريف معني الصكوك الإسلامية وأنواعها وكيفية إصدارها والجهات المصدرة لها. والأصول التي تصدر مقابلها. وشروط المشروعات الذي تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويلها. وأوضح مشروع القانون أن الصكوك الإسلامية السيادية هي أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص. وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها. أو في ملكية موجودات مشروع معين بقصد الاستثمار أو التمويل أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم. وفقا لما تحدده نشرة الاصدار. وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات وثمن بيعها. وتصدر الصكوك الإسلامية السيادية في شهادة ورقية أو الكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية طبقا لحكم وشروط تداول موجوداتها مع التقيد بالمعايير الشرعية المقررة في عمليات التداول. ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية. وتأخذ الصكوك الإسلامية السيادية إحدي الصور الآتية: أولاً: صكوك التمويل: وهي صكوك المرابحة. وصكوك الاستصناع. وصكوك السلم. ثانياً: صكوك الإجارة: وهي صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير. وصكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير. صكوك إجارة الخدمات. ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي صكوك المضاربة. وصكوك الوكالة بالاستثمار. وصكوك المشاركة في الربح. وصكوك المشاركة في الإنتاج. ويحدد مشروع القانون سلطة إصدار وإدارة الصكوك الإسلامية السيادية. وهي الحكومة. والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ويتولي وزير المالية إدارة الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدرها هذه الجهات. ويكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السيادية عن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلة هذه الصكوك في دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في تمويل وتطوير المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية. ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها وتستخدم حصيلتها في تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية. وذلك من خلال الشركة المشار إليها. وعلي وزير المالية تقديم تقرير بإصدارات الصكوك الإسلامية السيادية كجزء من الموازنة العامة للدولة إلي مجلس الشعب. كما أن عليه نشر المعلومات المتعلقة بهذه الإصدارات.. وتلتزم الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بدفع العائد وقيمة استرداد الصكوك التي تصدر طبقا لحكم هذا القانون.