جامعة الأزهر تدشن مبادرة «حروف من نور» للطلاب من أصحاب البصيرة (صور)    "الصناعة" تعلن عن مستجدات تطبيق دعم المستثمرين الصناعيين الخاص بالوزارة    مدبولي يستعرض جهود تحقيق التحول الرقمي والخدمات الحكومية خلال تفقده ل "Cairo ICT"    الإكوادور تجري استفتاء شعبيا يسمح بوجود قوات أجنبية على أراضيها لهذا السبب    خالد عبد العزيز وممدوح عيد يحضران عزاء محمد صبري    محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في أفريقيا    مصرع سيدة وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    يسرا تخطف الأنظار بحضورها البارز في مهرجان القاهرة السينمائي    عرض فيلم "خريطة رأس السنة " بالسينمات في هذا الموعد    السادات وأحمد رامى    هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الاستثمار: مصر تتطلع للتعاون مع تشاد في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة    وزارة الرياضة تشيد بالثورة الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد    تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة اعتداء مدير مدرسة بالإسكندرية على طالب بالركل    بسبب وجبة الإفطار.. خلاف أسري يتحول إلى جريمة مروعة تهز حي أبو يوسف بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية    السودان.. نيران الحرب ومخاطر التقسيم!    ألبانيا ضد إنجلترا.. شوط سلبى بتصفيات كأس العالم    مصر تتجاوز مليار دولار في الأمن السيبراني وتستعد لقيادة الحماية الرقمية    اعرفى عدد الوجبات التى يحب أن يتناولها الأبناء يوميا    هاني تمام: برنامج دولة التلاوة أعاد الريادة لمصر وجمع المصريين حول القرآن    "علوم" القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" غدا الإثنين.    ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب    هاني تمام: برنامج «دولة التلاوة» جمع المصريين حول كتاب الله    منتخب مصر بالقميص الأحمر والأسود أمام كاب فيردي غداً    لجنة التحقيق السورية في أحداث السويداء: أوقفنا عناصر من الدفاع والداخلية وأحيلوا للقضاء    حصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب بتتبيلة لا تقاوم    وزير الثقافة: المبنى الجديد لأكاديمية الفنون فرصة لتطوير مهارات الموهوبين    محافظ الجيزة: الشعار الجديد للمحافظة يجسد إرثها الحضاري والعلمي    تعليم دمياط يواصل لقاءات مبادرة صوتك مسموع    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    نجل محمد صبري: والدي لم يكن يعاني من أي أمراض.. وطريقة لعبه تشبهه في كل شئ    الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي    محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة    بعد 3 أسابيع.. مبيعات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 350 ألف تذكرة    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    زراعة بنى سويف تعاين مزرعتى ماشية و4 للدواجن وتصدر 6 تراخيص لمحال أعلاف    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع عبور شاحنات المساعدات المحملة بالخيام والبطاطين إلى غزة    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    منافسات التارجت سبرنت تشعل اليوم الحادي عشر ببطولة العالم للرماية    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعديلات المقترحة
علي قانون سوق رأس المال
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 12 - 2012

تبحث الحكومة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال‏95‏ لعام‏1992‏ ليشمل إصدار الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك‏,‏ وصناديق الإستثمار الإسلامية قبل إحالته إلي رئيس الجمهورية لإقراره. بعد مناقشته التفصيلية من كافة الجهات ذات الصلة, والأخذ بمقترحاتها حوله. وينفرد الأحد الإقتصادي بنشر تفاصيل المشروع الذي سيحدث نقلة مهمة كأداة مالية جديدة تطرحها الحكومة إلي جانب السندات الحكومية لتنويع المنتجات المالية, وتوزيع المخاطر.
وتناول الباب الأول المصطلحات المختلفة ومنها التعريف بالصكوك, وإصدارها, وعقود الإصدار, وتداولها, وأنواعها.
وتتنوع الصكوك بين صكوك المرابحة, وصكوك الإستصناع, وصكوك السلم, وصكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو القابلة للتأجير, وصكوك ملكية منافع الأعيان القابلة للتأجير, وصكوك ملكية الخدمات, وصكوك المضاربة, وصكوك الوكالة في الإستثمار, وصكوك المشاركة في الربح, وصكوك المشاركة في الإنتاج والتي تتنوع بدورها في ثلاثة أشكال تتمثل في صكوك المزارعة, وصكوك المساقاة, وصكوك المغارسة.
كما تضم أنواع الصكوك, صكوك الإستثمار, وصكوك التمويل وصكوك الإجارة, وصكوك المشاركة في الإنتاج, وصكوك المحافظ الإستثمارية, ولكل منها أهداف ومقومات.
ويتمثل الباب الثاني في إصدار الأوراق المالية حيث تضمن الفصل الثاني إصدار الصكوك وتنص المادة علي جواز إصدار الحكومة أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو القانونية إصدار ادوات مالية متساوية القيمة تثبت حق ملكية حاملها في الموجودات التي أشتريت بحصيلة إصدارها الصكوك ولا تمثل دينا بفائدة في ذمة مصدرها لحاملها. ويشارك حملة الصكوك في عوائد إستثمار موجودات الصكوك حسب شروط الإصدار, ويتحملون مخاطر خسائر هذا الإستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتصدر الصكوك بإسم مالكها, أو لحاملها, بفئات متساوية القيمة, ولمدة محددة يتم إطفاؤها أي إستردادها بعدها.
ويصدر الصك علي أساس عقد شرعي مستوف لأركانه وشروطه, وتترتب عليه أحكامه وأثاره الشرعية, ولا يتضمن شروطا تنافي مقتضي هذا العقد وحكمه الأساس الذي رتبته الشريعة عليه.
وتعين لكل إصدار هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وشروطها ومستنداتها, ويجوز أن تعين هيئة واحدة لعدة إصدارات لمصدر واحد. ويخضع تداول وإسترداد الصكوك لحكم وشروط وضوابط تداول و إطفاء أي إسترداد الموجودات التي تمثل الصكوك حصصا شائعة فيها.
كما أتاح المشروع إنشاء صناديق إستثمار إسلامية تدار علي أساس المضاربة أو الوكالة تتوافر فيها شروطا من أهمها أن ينص في نظامها الأساسي علي إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية, وان تكون لها هيئة فتوي ورقابة شرعية مكونة من مالا يقل عن عضوين من حملة الدكتوراه في الشريعة( الفقه والأصول) المعتمدين في قائمة علماء الشريعة لدي البنك المركزي, وعضو واحد من حملة الدكتوراه في إقتصاديات النقد والمال أو التمويل وذوي الخبرة في الشئون المالية. وأن تتبع الهيئة الشرعية في إجراءاتها ونظام عملها ما ينص عليه قانون البنك المركزي في شآن الهيئات الشرعية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخري, أو في غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي, وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه, أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة. وعلي الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلي إحدي الجهات كما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحدد المشروع المقترح سبل الإكتتاب في وثائق الصناديق الإسلامية عن طريق أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري, وأن يتم الإحتفاظ بالأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق الإسلامية لدي أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري علي ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق, أو الشركة التي تتولي إدارة نشاطه, وعلي أن يقدم الصندوق إلي الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك علي النموذج الذي يضمه مجلس إدارة الهيئة.
وفيما يتعلق بالرقابة أجاز المشروع للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين حسب الاحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.
ونظم المشروع نشرات الإكتتاب في الصكوك والبيانات الواردة بها, وشروط وأحكام عقود الإكتتاب الشرعية, والبيانات الكافية عن المكتتبين, وتحديد عقود الإصدار, والنص علي إلتزام نشرة الإكتتاب وعقود بأحكام الشريعة الإسلامية, وعلي وجود هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وتدقق عليها بعد تنفيذها, وتقدم تقارير دورية لحملة الصكوك عن أدائها, وإلتزام مصدريها بأحكام الشريعة الإسلامية. والنص علي أن حملة الصكوك يشاركون في الغنم( الربح) ويتقاسمون في الغرم( الخسارة) بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وعدم وجود شرط أو نص في نشرة الإكتتاب يخالف مقتضي عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه, ومثال ذلك ضمان مصدر الصك لحامله القيمة الإسمية للصك, أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط, ومخالفة شروط العقد. والنص علي أن مصدر الصك يضمن قيمة صكوك الإستثمار لحملتها, والتعهد بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك.
ونظم المشروع الذي تكلف بإعداده الدكتور حسين حامد حسان, والدكتور معبد الجارحي تمهيدا لطرحه للنقاش من قبل الجهات المسئولة قبل طرحه للنقاش والبحث بمجلس الوزراء التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك, بأن يجوز لمصدر الصكوك والمكتتبين فيها الدخول في معاملات مشروعة بقصد التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك أو لتخفيض من تقلبات عوائدها مثل إنشاء صندوق تأمين خاص بمساهمات من حملة الصكوك أو الإشتراك في تأمين تكافلي بأقساط يدفعها حملة الصكوك. ونص المشروع علي إعفاء السندات وصكوك التمويل وصكوك الإستثمار والاوراق المالية الأخري المماثلة من ضريبة الدمغة النسبية عند الإكتتاب ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية, كما يعفي عائد هذه الأوراق من الضريبة علي إيرادات روؤس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة علي الدخل.
كما نظم المشروع ما يتعلق ببورصات الأوراق المالية, وشركات التوريق, والهيئة العامة لسوق المال.
وحدد المشروع مفهوم شركة التوريق بأنها تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع بالضمانات المقررة لها, وتعد شركة التوريق من الشركات العاملة في الأوراق المالية.
ويقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار إليه التوريق دون غيره, ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلي الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة, أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات شركات التوريق, وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات, وذلك فضلا عما هو منصوص عليه بشآن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وتعفي حوالة محفظة التوريق من ضريبة الدمغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.