وزير العدل يستقبل مفتي الجمهورية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة، تخفيضات جديدة على سيارات شانجان مع بداية رمضان، البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    فوق الركام.. أهالي غزة يؤدون التراويح في أول رمضان بعد الإبادة    مرور 107 فلسطينيين عبر معبر رفح البري في الاتجاهين    باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو 2-2 في شوط أول مثير    فلكي أردني يفجر مفاجأة: بعض الدول أعلنت بداية رمضان بناء على رؤية كوكب الزهرة    عرض 5 مسلسلات على شاشة MBC غدا، تعرف عليها    فوز إيمان مرسال وعادل عصمت بجائزة «كفافيس» للأدب لعام 2026    18 أبريل المقبل.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في ألمانيا    الوصل ضد الزوراء.. فيتوريا يطيح بعماد النحاس من دوري أبطال آسيا 2    السجن المشدد 10 سنوات ل 4 متهمين بسرقة ماكينة رى بالإكراه فى سوهاج    محافظ البحر الأحمر: منظومة جديدة للنظافة تبدأ من الغردقة وتمتد لكل المدن    مانشستر يونايتد يستهدف ماك أليستر لتعويض كاسيميرو    مارسيليا يتواصل مع الركراكي لخلافة دي زيربي    كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم    الفيلم العراقي مملكة القصب يفتتح الدورة 16 من مهرجان مالمو للسينما العربية    خالد أبو بكر: مفيد شهاب نجح في رفع الحجز عن أملاك مصرية وخفض المبالغ كثيراً    الصحة توضح الحالات الممنوع فيها صيام الحامل حفاظًا على الأم والجنين    الشيخ خالد الجندي يقبّل يد الدكتور حسام موافي    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    "تموين القاهرة": جميع السلع متوفرة.. ومفيش تاجر هيتحكم في الأسعار    من التراث إلى السماء.. المسحراتى وزينة رمضان يزينان سماء مسجد الحسين    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    الأدعية المستحبة في اليوم الأول من رمضان 2026    قناة dmc تنعى الزميل محمود نصر الكاتب الصحفى باليوم السابع    نيابة عن رئيس الجمهورية.. مدبولى يغادر إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع مجلس السلام    "الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    التعاون التعليمي والدعوي يتصدر لقاء وكيل الأزهر وكبير وزراء ملاكا الماليزية    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    الإمارات والسعودية وقطر تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    النائبة مروة حلاوة تطالب بإعادة النظر في القيم التأمينية لسجل المستوردين    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    وزير العمل: دعمنا مستمر لتنفيذ ملفات التدريب والتأهيل وبناء بيئة عمل مستقرة    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    لجنة بجمعية رجال الأعمال المصريين تناقش آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته    بيان مشترك لمصر و7 دول يدين قرار إسرائيل بتصنيف «أراضي دولة» في الضفة المحتلة    وزير الصحة يترأس الاجتماع 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعديلات المقترحة
علي قانون سوق رأس المال
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 12 - 2012

تبحث الحكومة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال‏95‏ لعام‏1992‏ ليشمل إصدار الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك‏,‏ وصناديق الإستثمار الإسلامية قبل إحالته إلي رئيس الجمهورية لإقراره. بعد مناقشته التفصيلية من كافة الجهات ذات الصلة, والأخذ بمقترحاتها حوله. وينفرد الأحد الإقتصادي بنشر تفاصيل المشروع الذي سيحدث نقلة مهمة كأداة مالية جديدة تطرحها الحكومة إلي جانب السندات الحكومية لتنويع المنتجات المالية, وتوزيع المخاطر.
وتناول الباب الأول المصطلحات المختلفة ومنها التعريف بالصكوك, وإصدارها, وعقود الإصدار, وتداولها, وأنواعها.
وتتنوع الصكوك بين صكوك المرابحة, وصكوك الإستصناع, وصكوك السلم, وصكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو القابلة للتأجير, وصكوك ملكية منافع الأعيان القابلة للتأجير, وصكوك ملكية الخدمات, وصكوك المضاربة, وصكوك الوكالة في الإستثمار, وصكوك المشاركة في الربح, وصكوك المشاركة في الإنتاج والتي تتنوع بدورها في ثلاثة أشكال تتمثل في صكوك المزارعة, وصكوك المساقاة, وصكوك المغارسة.
كما تضم أنواع الصكوك, صكوك الإستثمار, وصكوك التمويل وصكوك الإجارة, وصكوك المشاركة في الإنتاج, وصكوك المحافظ الإستثمارية, ولكل منها أهداف ومقومات.
ويتمثل الباب الثاني في إصدار الأوراق المالية حيث تضمن الفصل الثاني إصدار الصكوك وتنص المادة علي جواز إصدار الحكومة أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو القانونية إصدار ادوات مالية متساوية القيمة تثبت حق ملكية حاملها في الموجودات التي أشتريت بحصيلة إصدارها الصكوك ولا تمثل دينا بفائدة في ذمة مصدرها لحاملها. ويشارك حملة الصكوك في عوائد إستثمار موجودات الصكوك حسب شروط الإصدار, ويتحملون مخاطر خسائر هذا الإستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتصدر الصكوك بإسم مالكها, أو لحاملها, بفئات متساوية القيمة, ولمدة محددة يتم إطفاؤها أي إستردادها بعدها.
ويصدر الصك علي أساس عقد شرعي مستوف لأركانه وشروطه, وتترتب عليه أحكامه وأثاره الشرعية, ولا يتضمن شروطا تنافي مقتضي هذا العقد وحكمه الأساس الذي رتبته الشريعة عليه.
وتعين لكل إصدار هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وشروطها ومستنداتها, ويجوز أن تعين هيئة واحدة لعدة إصدارات لمصدر واحد. ويخضع تداول وإسترداد الصكوك لحكم وشروط وضوابط تداول و إطفاء أي إسترداد الموجودات التي تمثل الصكوك حصصا شائعة فيها.
كما أتاح المشروع إنشاء صناديق إستثمار إسلامية تدار علي أساس المضاربة أو الوكالة تتوافر فيها شروطا من أهمها أن ينص في نظامها الأساسي علي إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية, وان تكون لها هيئة فتوي ورقابة شرعية مكونة من مالا يقل عن عضوين من حملة الدكتوراه في الشريعة( الفقه والأصول) المعتمدين في قائمة علماء الشريعة لدي البنك المركزي, وعضو واحد من حملة الدكتوراه في إقتصاديات النقد والمال أو التمويل وذوي الخبرة في الشئون المالية. وأن تتبع الهيئة الشرعية في إجراءاتها ونظام عملها ما ينص عليه قانون البنك المركزي في شآن الهيئات الشرعية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخري, أو في غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي, وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه, أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة. وعلي الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلي إحدي الجهات كما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحدد المشروع المقترح سبل الإكتتاب في وثائق الصناديق الإسلامية عن طريق أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري, وأن يتم الإحتفاظ بالأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق الإسلامية لدي أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري علي ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق, أو الشركة التي تتولي إدارة نشاطه, وعلي أن يقدم الصندوق إلي الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك علي النموذج الذي يضمه مجلس إدارة الهيئة.
وفيما يتعلق بالرقابة أجاز المشروع للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين حسب الاحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.
ونظم المشروع نشرات الإكتتاب في الصكوك والبيانات الواردة بها, وشروط وأحكام عقود الإكتتاب الشرعية, والبيانات الكافية عن المكتتبين, وتحديد عقود الإصدار, والنص علي إلتزام نشرة الإكتتاب وعقود بأحكام الشريعة الإسلامية, وعلي وجود هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وتدقق عليها بعد تنفيذها, وتقدم تقارير دورية لحملة الصكوك عن أدائها, وإلتزام مصدريها بأحكام الشريعة الإسلامية. والنص علي أن حملة الصكوك يشاركون في الغنم( الربح) ويتقاسمون في الغرم( الخسارة) بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وعدم وجود شرط أو نص في نشرة الإكتتاب يخالف مقتضي عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه, ومثال ذلك ضمان مصدر الصك لحامله القيمة الإسمية للصك, أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط, ومخالفة شروط العقد. والنص علي أن مصدر الصك يضمن قيمة صكوك الإستثمار لحملتها, والتعهد بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك.
ونظم المشروع الذي تكلف بإعداده الدكتور حسين حامد حسان, والدكتور معبد الجارحي تمهيدا لطرحه للنقاش من قبل الجهات المسئولة قبل طرحه للنقاش والبحث بمجلس الوزراء التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك, بأن يجوز لمصدر الصكوك والمكتتبين فيها الدخول في معاملات مشروعة بقصد التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك أو لتخفيض من تقلبات عوائدها مثل إنشاء صندوق تأمين خاص بمساهمات من حملة الصكوك أو الإشتراك في تأمين تكافلي بأقساط يدفعها حملة الصكوك. ونص المشروع علي إعفاء السندات وصكوك التمويل وصكوك الإستثمار والاوراق المالية الأخري المماثلة من ضريبة الدمغة النسبية عند الإكتتاب ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية, كما يعفي عائد هذه الأوراق من الضريبة علي إيرادات روؤس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة علي الدخل.
كما نظم المشروع ما يتعلق ببورصات الأوراق المالية, وشركات التوريق, والهيئة العامة لسوق المال.
وحدد المشروع مفهوم شركة التوريق بأنها تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع بالضمانات المقررة لها, وتعد شركة التوريق من الشركات العاملة في الأوراق المالية.
ويقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار إليه التوريق دون غيره, ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلي الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة, أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات شركات التوريق, وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات, وذلك فضلا عما هو منصوص عليه بشآن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وتعفي حوالة محفظة التوريق من ضريبة الدمغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.