صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات    إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها    حالات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية من الدولة    رئيس الوزراء يلتقى الرئيس الإقليمى لمجموعة فنادق "حياة" العالمية    وكالة الطاقة الدولية تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2025 و2026    محافظ المنوفية يستقبل وفد التحالف الوطنى على هامش قافلة "إيد واحدة" الشاملة بقرية العراقية    محافظ الجيزة: إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة فى البدرشين    شراكة قوية بين الصين وآسيا الوسطى تدعم السلام والتنمية الاقتصادية فى العالم (صور)    ترامب يحذر إيران من استهداف المصالح الأمريكية ويتوعد برد حازم    سفير مصر بالكويت: البيان العربى الإسلامى يدعم الاستقرار الإقليمي    الحرس الثورى: ننتظر اللحظة المناسبة للكشف عن الجيل الجديد من الصواريخ المتطورة    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    لموسمين إضافيين، بي إن سبورتس تعلن سيطرتها على حقوق بث الدوري الإنجليزي    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    الجهاز الطبى للزمالك يقترب من الرحيل.. وتغييرات إدارية مرتقبة    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    إغماءات وتشنجات، ماذا فعلت امتحانات الثلاثاء بطلاب الثانوية العامة في الشرقية؟    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية    نقيب المعلمين: 40 ألف جنيه لأسرة سائق لقى مصرعه فى حادث مراقبين قنا    حملات تفتيش مفاجئة على 42 منشأة غذائية بالقاهرة    الداخلية تضبط 158 قطعة سلاح و392 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    26 عرضا مسرحيا بالدورة 47 من المهرجان الختامي للفرق المسرحية    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    إقبال كبير على عروض مسرح الطفل المجانية    وزير الزراعة: المتحف الزراعي يقدم صورة مشرفة للتراث الزراعي المصري    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    أحمد فتحى ضيف معتز التونى فى خامس حلقات برنامج فضفضت أوى غداً    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة.. دار الإفتاء تجيب    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    مستشفيات الدقهلية تستقبل 328 ألف مواطن خلال مايو (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الجراحة ببنها الجامعي (فيديو وصور)    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    "الصحة" تواصل تقييم أداء القيادات الصحية بالمحافظات لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف    إسرائيل تعلن اغتيال أبرز مسؤول عسكري إيراني معين حديثا    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    طلاب المنوفية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات مشددة    «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 3 محافظات    عميد طب قصر العينى يستقبل سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    ورشة تدريبية متخصصة حول الإسعافات الأولية بجامعة قناة السويس    طقس اليوم الثلاثاء.. استمرار انخفاض الحرارة والأمطار تعود للسواحل المصرية    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    مسؤول أمريكي: ترامب يوجه فريقه لمحاولة ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    مباحث الفيوم تتمكن من فك لغز العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعديلات المقترحة
علي قانون سوق رأس المال
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 12 - 2012

تبحث الحكومة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال‏95‏ لعام‏1992‏ ليشمل إصدار الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك‏,‏ وصناديق الإستثمار الإسلامية قبل إحالته إلي رئيس الجمهورية لإقراره. بعد مناقشته التفصيلية من كافة الجهات ذات الصلة, والأخذ بمقترحاتها حوله. وينفرد الأحد الإقتصادي بنشر تفاصيل المشروع الذي سيحدث نقلة مهمة كأداة مالية جديدة تطرحها الحكومة إلي جانب السندات الحكومية لتنويع المنتجات المالية, وتوزيع المخاطر.
وتناول الباب الأول المصطلحات المختلفة ومنها التعريف بالصكوك, وإصدارها, وعقود الإصدار, وتداولها, وأنواعها.
وتتنوع الصكوك بين صكوك المرابحة, وصكوك الإستصناع, وصكوك السلم, وصكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو القابلة للتأجير, وصكوك ملكية منافع الأعيان القابلة للتأجير, وصكوك ملكية الخدمات, وصكوك المضاربة, وصكوك الوكالة في الإستثمار, وصكوك المشاركة في الربح, وصكوك المشاركة في الإنتاج والتي تتنوع بدورها في ثلاثة أشكال تتمثل في صكوك المزارعة, وصكوك المساقاة, وصكوك المغارسة.
كما تضم أنواع الصكوك, صكوك الإستثمار, وصكوك التمويل وصكوك الإجارة, وصكوك المشاركة في الإنتاج, وصكوك المحافظ الإستثمارية, ولكل منها أهداف ومقومات.
ويتمثل الباب الثاني في إصدار الأوراق المالية حيث تضمن الفصل الثاني إصدار الصكوك وتنص المادة علي جواز إصدار الحكومة أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو القانونية إصدار ادوات مالية متساوية القيمة تثبت حق ملكية حاملها في الموجودات التي أشتريت بحصيلة إصدارها الصكوك ولا تمثل دينا بفائدة في ذمة مصدرها لحاملها. ويشارك حملة الصكوك في عوائد إستثمار موجودات الصكوك حسب شروط الإصدار, ويتحملون مخاطر خسائر هذا الإستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتصدر الصكوك بإسم مالكها, أو لحاملها, بفئات متساوية القيمة, ولمدة محددة يتم إطفاؤها أي إستردادها بعدها.
ويصدر الصك علي أساس عقد شرعي مستوف لأركانه وشروطه, وتترتب عليه أحكامه وأثاره الشرعية, ولا يتضمن شروطا تنافي مقتضي هذا العقد وحكمه الأساس الذي رتبته الشريعة عليه.
وتعين لكل إصدار هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وشروطها ومستنداتها, ويجوز أن تعين هيئة واحدة لعدة إصدارات لمصدر واحد. ويخضع تداول وإسترداد الصكوك لحكم وشروط وضوابط تداول و إطفاء أي إسترداد الموجودات التي تمثل الصكوك حصصا شائعة فيها.
كما أتاح المشروع إنشاء صناديق إستثمار إسلامية تدار علي أساس المضاربة أو الوكالة تتوافر فيها شروطا من أهمها أن ينص في نظامها الأساسي علي إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية, وان تكون لها هيئة فتوي ورقابة شرعية مكونة من مالا يقل عن عضوين من حملة الدكتوراه في الشريعة( الفقه والأصول) المعتمدين في قائمة علماء الشريعة لدي البنك المركزي, وعضو واحد من حملة الدكتوراه في إقتصاديات النقد والمال أو التمويل وذوي الخبرة في الشئون المالية. وأن تتبع الهيئة الشرعية في إجراءاتها ونظام عملها ما ينص عليه قانون البنك المركزي في شآن الهيئات الشرعية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخري, أو في غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي, وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه, أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة. وعلي الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلي إحدي الجهات كما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحدد المشروع المقترح سبل الإكتتاب في وثائق الصناديق الإسلامية عن طريق أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري, وأن يتم الإحتفاظ بالأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق الإسلامية لدي أحد البنوك الإسلامية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري علي ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق, أو الشركة التي تتولي إدارة نشاطه, وعلي أن يقدم الصندوق إلي الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك علي النموذج الذي يضمه مجلس إدارة الهيئة.
وفيما يتعلق بالرقابة أجاز المشروع للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين حسب الاحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.
ونظم المشروع نشرات الإكتتاب في الصكوك والبيانات الواردة بها, وشروط وأحكام عقود الإكتتاب الشرعية, والبيانات الكافية عن المكتتبين, وتحديد عقود الإصدار, والنص علي إلتزام نشرة الإكتتاب وعقود بأحكام الشريعة الإسلامية, وعلي وجود هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وتدقق عليها بعد تنفيذها, وتقدم تقارير دورية لحملة الصكوك عن أدائها, وإلتزام مصدريها بأحكام الشريعة الإسلامية. والنص علي أن حملة الصكوك يشاركون في الغنم( الربح) ويتقاسمون في الغرم( الخسارة) بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وعدم وجود شرط أو نص في نشرة الإكتتاب يخالف مقتضي عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه, ومثال ذلك ضمان مصدر الصك لحامله القيمة الإسمية للصك, أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط, ومخالفة شروط العقد. والنص علي أن مصدر الصك يضمن قيمة صكوك الإستثمار لحملتها, والتعهد بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك.
ونظم المشروع الذي تكلف بإعداده الدكتور حسين حامد حسان, والدكتور معبد الجارحي تمهيدا لطرحه للنقاش من قبل الجهات المسئولة قبل طرحه للنقاش والبحث بمجلس الوزراء التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك, بأن يجوز لمصدر الصكوك والمكتتبين فيها الدخول في معاملات مشروعة بقصد التحوط من مخاطر الإستثمار في الصكوك أو لتخفيض من تقلبات عوائدها مثل إنشاء صندوق تأمين خاص بمساهمات من حملة الصكوك أو الإشتراك في تأمين تكافلي بأقساط يدفعها حملة الصكوك. ونص المشروع علي إعفاء السندات وصكوك التمويل وصكوك الإستثمار والاوراق المالية الأخري المماثلة من ضريبة الدمغة النسبية عند الإكتتاب ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية, كما يعفي عائد هذه الأوراق من الضريبة علي إيرادات روؤس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة علي الدخل.
كما نظم المشروع ما يتعلق ببورصات الأوراق المالية, وشركات التوريق, والهيئة العامة لسوق المال.
وحدد المشروع مفهوم شركة التوريق بأنها تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع بالضمانات المقررة لها, وتعد شركة التوريق من الشركات العاملة في الأوراق المالية.
ويقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار إليه التوريق دون غيره, ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلي الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة, أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات شركات التوريق, وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات, وذلك فضلا عما هو منصوص عليه بشآن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وتعفي حوالة محفظة التوريق من ضريبة الدمغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.