قررت الحكومة المصرية الموافقة على مبدأ مشروع قانون الصكوك الإسلامية كإحدى أدوات تمويل المشروعات ودعم الموازنة العامة التي تعاني من العجز، وتقوم المجموعة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء حاليًا بمراجعة مشروع قانون الصكوك الإسلامية لوضع صيغته النهائية ويقضي المشروع بقانون بضرورة أن يحدد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرارًا جمهوريًّا، وحدد المشروع 60 عامًا كحد أقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة، أما الأصول المنقولة فتحدد بقرار من رئيس الوزراء مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال. وينص المشروع على تشكيل هيئة شرعية عليا لفتوى الإصدار تكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي في الصكوك المزمع إصدارها، حيث حدد المشروع 4 أشكال للصكوك؛ الأول صكوك التمويل وبها 3 أنواع: الأول: صكوك المرابحة، والاستصناع، والسلم، والنوع الثاني: الإجارة، وبها أيضًا 3 أنواع؛ صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير، وملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير، وإجازة الخدمات، والنوع الثالث، صكوك الاستثمار، وبها 4 أنواع صكوك المضاربة، والوكالة بالاستثمار، والمشاركة في الربح، أما الشكل الرابع فهو صكوك المشاركة في الإنتاج، وأنواعها صكوك المزارعة، والمساقاة، والمغارسة، وصكوك المحافظ الاستثمارية، وغير ذلك من الصكوك التي تقرها الهيئة الشرعية. كما ألزم المشروع بفتح حساب بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التي يتم إصدارها، كما نص المشروع على إنشاء صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار" يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك. وترك المشروع تحديد عقوبة الحبس والغرامة للمجموعة الوزارية التشريعية لكل من أفشى سرًّا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لإحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد أقاربه، كما نص المشروع على تقييد الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدر داخل مصر وتزيد مدتها على عام بجداول بورصة الأوراق المالية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة