تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه بالبنوك المصرية    اقتصادية قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا لتوعية المستثمرين بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بالسخنة    غلق وتشميع محل حلويات شهير بشارع الجلاء بالزقازيق    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع الوطني للتدريب والتعليم    عربية النواب ترفض الانتهاكات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية    ترامب ل CBS: لست مستعدا لسحب القوات الأمريكية من القتال في الوقت الراهن    كيف يعوض حسام حسن غياب محمد صلاح في مواجهة إسبانيا؟    بعد التأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر، المصري يبدأ غدا الاستعداد للزمالك    الطقس الآن، تقدم السحب الممطرة على الصعيد والقاهرة الكبرى    "مافيا التوظيف الوهمي" بدمياط، ضبط 6 شركات نصبت على الشباب بحلم السفر    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق    ضبط عناصر بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بالمحافظات بحوزتهم مواد تقدر ب81 مليون جنيه    الرقم صادم.. هذه هي إيرادات فيلم برشامة خلال أسبوعين عرض    وزيرة الثقافة توجه بفتح مسارح الوزارة بالقاهرة والمحافظات لتدريبات وعروض المسرح المدرسي    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإخلاء الباعة الجائلين ببنها وإعادة الانضباط للشارع    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    تعديل تعريفة خطوط النقل «العام» و«الجماعي» في محافظة القاهرة    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    بدءًا من الخميس.. 3 ليالٍ لأوبرا الحفل التنكرى على المسرح الكبير    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    لليوم الثاني، قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لأهالي بني غني بالمنيا    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الصكوك قبل طرحه من "مالية الشورى".. عدم جواز استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية مقابلها.. ووجوب استردادها بنهاية مدتها وفق ضوابط شرعية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون الصكوك، والذى قدمته الحكومة إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والذى تم تعديل عدد من مواده، وينشر "اليوم السابع" مشروع القانون قبل إعلانه من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأربعاء.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الصكوك، أن أهم المحاور التى بنى على أساسها مشروع القانون، أن يكون قانوناً موحداً وشاملاً لكافة الإصدارات الحكومية والخاصة، وعدم إطلاق لفظ "إسلامية" على القانون، لأن المعرف لا يعرف، حيث إن فكرة الصكوك فى أصلها ومنشأها جاءت لتلبى المتطلبات الشرعية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن طرح "صكوك" يستهدف بالأساس سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلى سواء على المستوى الحكومى أو الخاص، من خلال المساهمة فى تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة.
ويتكون مشروع قانون الصكوك من 29 مادة، حيث نصت المادة الأولى على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وهى (الصكوك- الصكوك الحكومية- أحكام الشريعة الإسلامية- الأصول-حق الانتفاع- نشرة الإصدار- موجودات الصكوك-الهيئة-الهيئة الشرعية-الشركة ذات الغرض الخاص- الجهة المستفيدة- إصدار الصكوك- عقد الإصدار- تداول الصكوك).
ونصت المادة الثانية، على أن "تصدر الصكوك فى شكل شهادة إليكترونية، تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك بما فى ذلك البيع والرهن والهبة".
وتشرح المادة الثالثة صور الصكوك، حيث تشمل 5 أنواع، هى: "صكوك التمويل-صكوك الإجارة- صكوك الاستثمار-صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية-أية صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار من الهيئة".
وأجازت المادة الرابعة إصدار الصكوك لعدد من الجهات (الحكومة- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة- البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة- المؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى).
وحظرت المادة الخامسة استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، كما أجازت للحكومة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة السادسة من مشروع القانون، فإن وزارة المالية تتولى من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى البندين الأول والثانى من المادة الرابعة، كما تتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المتبقية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون إدارة الصكوك التى تصدرها.
ونصت المادة الثامنة على أنه "يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقاً للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الإصدار، ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن مالكى الصكوك التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية.
وأشارت المادة الحادية عشر على أن "تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.. وعلى الهيئة الشرعية إخطار الهيئة بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية".
وتشترط المادة الثانية عشر فى المشروع الذى تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل إنشائه أو تطويره، أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعاً وأن يدار وفقاً للضوابط الشرعية، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية؛ وأن يكون مستقلاً فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى المالية للجهة المستفيدة؛ وأن يدار مالياً باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله؛ وأن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه.
ووفقا للمادة الر ابعة عشر: "تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، على أن يشترط فيمن يعين عضواً فى هذه الهيئة، أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن 5 بحوث، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، يفضل من شارك فى إصدارات الصكوك، وتكون عضوية الهيئة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ووفقا للمادة ذاتها، فللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس، ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك، وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس الوزراء.
وألزمت المادة التاسعة عشرة، الجهة المستفيدة طرح الصكوك بناء على نشرة إصدار عام أو خاص، أو معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الإصدار العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار أو بأية وسيلة أخرى تتيح العلم بها، وذلك كله وفقاً للضوابط التى تحددها الهيئة، وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار، وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
وأوجبت المادة 22 قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما أجازت إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقا للمادة الثالثة والعشرين، يُعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ما يلى:
1- كافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك غير الحكومية وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
3- ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
4- توزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك.
وأشارت المادة 24 إلى أنه يجب للاستفادة من الإعفاءات السابقة أن تقدم الجهة المستفيدة تعهداً إلى الهيئة يتضمن الالتزام بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص.
وتسرى على الصكوك أحكام القانون المصرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة (14) منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم خلاف ذلك، وفقا للمادة الخامسة والعشرين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات أخرى، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى، وفقاً للمواد (26 و27 و28).
ونصت المادة الأخيرة على عدم إجازة تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقفف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.