إنشاء وحدات صحية ومدارس وتحسين خدمة المياه.. محطات مهمة ل حياة كريمة بالجيزة    تركيا تعلن رفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة المفروضة بسبب شراء "إس-400" الروسية    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    رئيس البورصة: تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في الصناديق المفتوحة يزيد من السيولة    هالة فاخر تشعل تريند جوجل بعد ظهورها الصريح مع ياسمين عز وحديثها عن كواليس مشوارها الفني    أمين اتحاد الغرف التجارية: الوفرة والمنافسة تدفعان لاستقرار الأسعار.. وتوقعات بالانخفاض    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر بالضفة الغربية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    رئيس هيئة قصور الثقافة يزور الطلاب المصابين في حادث طريق إسنا بمستشفى طيبة (صور)    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    طقس خريفي مستقر وتحذيرات من الشبورة الكثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو الأحد 16 نوفمبر 2025    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    مدحت عبد الهادي عن "نعش" محمد صبري: كان خفيف ومتعبش حد فينا    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الصكوك بعد إلغاء مصطلح »الإسلامية« وإصدارها في شكل ورقي أو اليكتروني
حظر إصدار الصگوك للأصول الثابتة المملوكة للدولة
نشر في الأخبار يوم 17 - 01 - 2013


هشام قنديل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء امس الاول برئاسة د. هشام قنديل علي قانون الصكوك تمهيدا لإرساله الي مجلس الشوري لمناقشته واقراره وتضمن المشروع تعريف الصكوك بعد حذف كلمة الاسلامية لتكون »الصكوك« بدلا من »الصكوك الاسلامية« كما تضمن المشروع الموجودات التي يمكن ان يطبق عليها مشروع الصكوك وشروطها والمشروعات المتعلقة بها، الي جانب انواع الصكوك.. وجاء نص مشروع القانون كالتالي المكون من 92 مادة.. واكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان اللجنة ستبدأ نظر مشروع القانون الاسبوع القادم بعد الموافقة عليه من الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية.
مادة »1«
الصكوك: هي اوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية عن طريق الاكتتاب العام او الخاص، وتمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان او منافع او خدمات، او في ملكية موجودات مشروع استثماري معين او رأسمال مرابحة او تكلفة عين مصنعة او ثمن سلعة السلم، وفقا لما تحدده نشرة الاصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الاصدار.. الصكوك الحكومية: هي الصكوك التي تصدرها الحكومة او الهيئات العامة، او وحدات الادارة المحلية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
أحكام الشريعة الاسلامية: الاحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الاخري المستمدة منها، وفقا لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهي معين.
حق الانتقاع: حق الاستغلال الكامل للاصول التي تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدي الي فناء هذه الاصول، دون ان يتطلب ذلك شهرا او تسجيلا لسند هذا الحق او العقود المرتبطة به.
موجودات الصكوك: حصيلة اصدار الصكوك وما يشتري بهذه الحصيلة، او تتحول اليه من اموال، وتشمل الاعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
مادة »2«
تصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية او الكترونية تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك، بما يترتب علي هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك، بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
مادة »4«
يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك:
أ الحكومة.
ب الهيئات العامة، ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
ج البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.
د الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم.
ه المؤسسات الدولية والاقليمية واية جهات اخري لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
مادة »5«
يحظر استخدام الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة او منافعها لاصدار صكوك حكومية في مقابلها.
ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الاصول، والاصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
ويجب تقييم الاصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
مادة »6«
تتولي وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض ادارة الصكوك الحكومية التي تصدرها الجهات المنصوص وتتولي البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود »ج«، »د«، »ه« من المادة »4« من هذا القانون ادارة الصكوك التي تصدرها.
ويكون اصدار الصكوك في جميع الاحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص. ولوزير المالية في حالة اصدار الصكوك الحكومية في الخارج اجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لاعداد نشرة الاصدار والترويج وتغطية الطرح استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 8991.
مادة س7«
تستخدم حصيلة اصدار صكوك الاجارة والسلم في الاوجه التي تحددها الجهة المستفيدة.
ويفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة تلك الصكوك وحسابات اخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
وتستخدم حصيلة اصدار غير ذلك من الصكوك في الغرض الذي صدرت من اجله وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة »8«
يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لاداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقا للضوابط الشرعية التي تحددها نشرة الاصدار.
مادة »9«
علي المستفيد من حصيلة اصدار الصكوك تأسيس شركة ذات غرض خاص لكل اصدار تتولي عملية اصدار الصكوك وتلقي حصيلة الاكتتاب فيها.
مادة »11«
تتولي كل من الهيئة الشرعية والهيئة الرقابية علي الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من اجراءات لاصدار الصكوك والقيام علي شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي او اكثر لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
مادة »21«
يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل انشائه او تطويره ما يأتي:
أ ان يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا.
ب ان يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ج ان يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الاخري التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
د ان يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج اعماله.
ه اية شروط اخري تحددها نشرة الاصدار.
مادة »31«
يجوز لمالكي الصكوك من كل اصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص او الغير او امام القضاء ويتعين اخطار الجهة التي حصلت علي حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
مادة »41«
تشكل هيئة شرعية مركزية لاصدارات الصكوك من سبعة اعضاء اغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير المالية، بعد اخذ رأي هيئة كبار العلماء.
وتكون عضوية الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
مادة »51«
تختص الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في المادة »41« من هذا القانون بما يأتي:
أ إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها.
ب التحقق من استمرار التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ اصدارها وحتي استردادها وفق إحكام الشريعة الاسلامية.
ج الرقابة والتدقيق علي الانشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة اصدار الصكوك للتأكد من التزامها باحكام الشريعة الإسلامية.
د إعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن توافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة »41« من هذا القانون.
ه أية اختصاصات أخري يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة »61«
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود »ج«، »د«، »ه« من المادة »4« من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند »د« من المادة »51«.
مادة »71«
تصدر الصكوك طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية ويكون إصدار الصكوك بطرحها بمعرفة الجهة المستفيدة في السوق الأولية للمستثمرين للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين الجهة المستفيدة والمكتتبين فيها وحقوق كل منهم والتزاماته.
مادة »22«
يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الاوراق المالية في مصر، كما يجوز ادراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الاوراق المالية وفي حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة وفي جميع الاحوال يخضع تداول الصكوك لاحكام الشريعة الاسلامية وما تقره الهيئة الشرعية.
مادة »32«
يعفي من جميع الضرائب والرسوم ايا كان نوعها ما يأتي:
أ جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
ب تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها.
ج ناتج التعامل علي الصكوك المقيدة ببورصة الاوراق المالية.
د توزيعات الارباح المقررة لمالكي الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.