عاجل- الخارجية الإيرانية تدين الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا وتصفه بانتهاك للسيادة    عاجل الدوما الروسي يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم الأمريكي على فنزويلا    فحص فيديو متداول بالمنيا.. الداخلية تكشف حقيقة توزيع سلع خلال الانتخابات    تفاصيل مشادة رونالدو مع جهاز أهلي جدة عقب كلاسيكو الدوري السعودي    «حميدة»: المعارض الأثرية الخارجية حققت أرقامًا قياسية في أعداد الزائرين    تجهيز وحدة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي وفق أحدث المعايير العالمية    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    ساسى أساسيا وبن رمضان بديلا فى التشكيل المتوقع لمباراة مالى ضد تونس    انتهاء تنفيذ إنشاءات 670 مشروعًا بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر    أمم إفريقيا - أوسيمين: نيجيريا بأكملها تنتظر اللقب.. ولا ننجرف وراء الضجة الإعلامية    محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات المركزية جولة الإعادة بالدوائر ال3    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    دون اللجوء للقضاء.. «العمل» تعيد مستحقات عامل بإحدى الشركات    بين سيطرة الشباب طوال العام ومحاولات عودة القطاع الخاص.. الشروق ترصد أهم الظواهر المسرحية في 2025    سانا: قوة إسرائيلية تتوغل في قرية بريف القنيطرة الجنوبي    وكيل صحة شمال سيناء: خدمة 63 ألف منتفعة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات    جهاز حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3-1-2026 في محافظة قنا    اتصالات مع رؤساء المتابعة بالمحافظات لمتابعة التصويت بانتخابات النواب بالدوائر الملغاة    انخفاض طفيف لسعر الذهب اليوم في الكويت.. عيار21 ب 37.450 دينار    تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث في البريميرليج    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    «100 سنة غُنا».. علي الحجار يعيد ألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    موعد مباراة برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    طومسون: تغيير النظام وغياب «الفوضى» وراء تراجع مستوى صلاح في ليفربول    الإمارات تدعو اليمنيين إلى وقف التصعيد وتغليب الحكمة والحوار    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر يناير 2026    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    ثقافة الأقصر ينظم جولات ل110 فتاة من المحافظات الحدودية بمعبد الأقصر.. صور    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    التنمية المحلية: إنشاء مجمع محاكاة لإدارة المخلفات بالذكاء الاصطناعى نهاية 2026    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 3 يناير 2026    سعر الدولار اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام النهاردة؟    لجنة «مصر العطاء» بنقابة الأطباء توضح حقيقة زيارة مستشفى سنورس بالفيوم    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الصكوك بعد إلغاء مصطلح »الإسلامية« وإصدارها في شكل ورقي أو اليكتروني
حظر إصدار الصگوك للأصول الثابتة المملوكة للدولة
نشر في الأخبار يوم 17 - 01 - 2013


هشام قنديل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء امس الاول برئاسة د. هشام قنديل علي قانون الصكوك تمهيدا لإرساله الي مجلس الشوري لمناقشته واقراره وتضمن المشروع تعريف الصكوك بعد حذف كلمة الاسلامية لتكون »الصكوك« بدلا من »الصكوك الاسلامية« كما تضمن المشروع الموجودات التي يمكن ان يطبق عليها مشروع الصكوك وشروطها والمشروعات المتعلقة بها، الي جانب انواع الصكوك.. وجاء نص مشروع القانون كالتالي المكون من 92 مادة.. واكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان اللجنة ستبدأ نظر مشروع القانون الاسبوع القادم بعد الموافقة عليه من الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية.
مادة »1«
الصكوك: هي اوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية عن طريق الاكتتاب العام او الخاص، وتمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان او منافع او خدمات، او في ملكية موجودات مشروع استثماري معين او رأسمال مرابحة او تكلفة عين مصنعة او ثمن سلعة السلم، وفقا لما تحدده نشرة الاصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الاصدار.. الصكوك الحكومية: هي الصكوك التي تصدرها الحكومة او الهيئات العامة، او وحدات الادارة المحلية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
أحكام الشريعة الاسلامية: الاحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الاخري المستمدة منها، وفقا لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهي معين.
حق الانتقاع: حق الاستغلال الكامل للاصول التي تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدي الي فناء هذه الاصول، دون ان يتطلب ذلك شهرا او تسجيلا لسند هذا الحق او العقود المرتبطة به.
موجودات الصكوك: حصيلة اصدار الصكوك وما يشتري بهذه الحصيلة، او تتحول اليه من اموال، وتشمل الاعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
مادة »2«
تصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية او الكترونية تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك، بما يترتب علي هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك، بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
مادة »4«
يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك:
أ الحكومة.
ب الهيئات العامة، ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
ج البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.
د الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم.
ه المؤسسات الدولية والاقليمية واية جهات اخري لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
مادة »5«
يحظر استخدام الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة او منافعها لاصدار صكوك حكومية في مقابلها.
ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الاصول، والاصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
ويجب تقييم الاصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
مادة »6«
تتولي وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض ادارة الصكوك الحكومية التي تصدرها الجهات المنصوص وتتولي البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود »ج«، »د«، »ه« من المادة »4« من هذا القانون ادارة الصكوك التي تصدرها.
ويكون اصدار الصكوك في جميع الاحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص. ولوزير المالية في حالة اصدار الصكوك الحكومية في الخارج اجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لاعداد نشرة الاصدار والترويج وتغطية الطرح استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 8991.
مادة س7«
تستخدم حصيلة اصدار صكوك الاجارة والسلم في الاوجه التي تحددها الجهة المستفيدة.
ويفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة تلك الصكوك وحسابات اخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
وتستخدم حصيلة اصدار غير ذلك من الصكوك في الغرض الذي صدرت من اجله وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة »8«
يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لاداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقا للضوابط الشرعية التي تحددها نشرة الاصدار.
مادة »9«
علي المستفيد من حصيلة اصدار الصكوك تأسيس شركة ذات غرض خاص لكل اصدار تتولي عملية اصدار الصكوك وتلقي حصيلة الاكتتاب فيها.
مادة »11«
تتولي كل من الهيئة الشرعية والهيئة الرقابية علي الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من اجراءات لاصدار الصكوك والقيام علي شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي او اكثر لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
مادة »21«
يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل انشائه او تطويره ما يأتي:
أ ان يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا.
ب ان يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ج ان يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الاخري التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
د ان يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج اعماله.
ه اية شروط اخري تحددها نشرة الاصدار.
مادة »31«
يجوز لمالكي الصكوك من كل اصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص او الغير او امام القضاء ويتعين اخطار الجهة التي حصلت علي حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
مادة »41«
تشكل هيئة شرعية مركزية لاصدارات الصكوك من سبعة اعضاء اغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير المالية، بعد اخذ رأي هيئة كبار العلماء.
وتكون عضوية الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
مادة »51«
تختص الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في المادة »41« من هذا القانون بما يأتي:
أ إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها.
ب التحقق من استمرار التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ اصدارها وحتي استردادها وفق إحكام الشريعة الاسلامية.
ج الرقابة والتدقيق علي الانشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة اصدار الصكوك للتأكد من التزامها باحكام الشريعة الإسلامية.
د إعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن توافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة »41« من هذا القانون.
ه أية اختصاصات أخري يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة »61«
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود »ج«، »د«، »ه« من المادة »4« من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند »د« من المادة »51«.
مادة »71«
تصدر الصكوك طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية ويكون إصدار الصكوك بطرحها بمعرفة الجهة المستفيدة في السوق الأولية للمستثمرين للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين الجهة المستفيدة والمكتتبين فيها وحقوق كل منهم والتزاماته.
مادة »22«
يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الاوراق المالية في مصر، كما يجوز ادراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الاوراق المالية وفي حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة وفي جميع الاحوال يخضع تداول الصكوك لاحكام الشريعة الاسلامية وما تقره الهيئة الشرعية.
مادة »32«
يعفي من جميع الضرائب والرسوم ايا كان نوعها ما يأتي:
أ جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
ب تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها.
ج ناتج التعامل علي الصكوك المقيدة ببورصة الاوراق المالية.
د توزيعات الارباح المقررة لمالكي الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.