التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    رئيس جامعة المنوفية: نحرص على دعم منظومة الجودة والارتقاء بالعملية التعليمية    «الشيوخ» يتلقى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير بشأن اقتراحات الأعضاء للحكومة    محافظ المنيا يكرّم مزارعي بني حكم بسمالوط    الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية    توريد 12.3 ألف طن قمح للصوامع والمواقع التخزينية في الدقهلية    وصول 66 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا    التنمية المحلية: تطوير الخدمات بمنطقة «البلو هول» بمحمية «أبو جالوم» بدهب    الإسكان: تطبيق أحدث مفاهيم الاستدامة بالعلمين الجديدة (انفوجراف)    الكشف عن هوية منفذ إطلاق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب    «النواب الباكستاني»: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض مؤسف..وسعداء أن ترامب بخير    السفير البريطاني يدعو لاحترام وقف إطلاق النار ويُحذّر من تقويضه في جنوب لبنان    الزمن كسلاح.. الهدنة المفتوحة وتآكل الردع الاستراتيجي    تعليمات خاصة من توروب ل «زيزو وتريزيجيه» قبل مباراة بيراميدز    محمود مسلم: صلاح ومرموش طفرات وقدرات فردية.. ونحتاج منظومة لإدارة المواهب    نائبة تدعو لاستضافة «فراج» و«أبو ريدة» للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    منتخب الجودو يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية في كينيا    كشف ملابسات ادعاء بالتحرش بمدينة بدر.. والتحقيقات تكشف خلافًا حول تحميل الركاب    إغلاق «ميناء نويبع البحري» بسبب سوء الأحوال الجوية    «ضربوا عليه النار في الشارع».. محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية    إحالة المتهم باستدراج خطيبته والاعتداء عليها بأكتوبر للمحاكمة    ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالبحيرة، بتهمة النصب على المواطنين    خطوات جديدة لتحقيق العدالة الثقافية في مختلف المحافظات    شيرين عبد الوهاب تكشف سر عودتها للغناء مرة أخرى.. ما علاقة فيلم "تايتنك"؟    محافظ الغربية يبحث دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية    تأييد حكم السجن 3 سنوات على كهربائي شرع في قتل عامل بالعمرانية    اليوم العالمي للملكية الفكرية.. حماية الإبداع بوابة التنمية والاقتصاد المعرفي..جذوره.. ولماذا 26 إبريل؟    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 72.587 والإصابات إلى 172.381 منذ بدء العدوان    بباقة من الأغاني الوطنية.. فرقة سوهاج للموسيقى العربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء    المخرج الإسباني جاومي كيليس يشارك في الدورة ال12 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأفلام القصيرة    رئيس قطاع المسرح يشهد عرض «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في حملات النظافة العامة    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولى أحد أعلام دولة التلاوة    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    لا يخرج من الملعب إلا لسبب صعب، مدرب ليفربول يثير الغموض حول إصابة صلاح    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" الذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية
نشر في عقيدتي يوم 08 - 01 - 2013

المادة الأولي : يعمل في شأن الصكوك الإسلامية السيادية بالقانون المرفق.
ولا تسري علي هذه الصكوك أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثانية : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول: التعريفات
مادة "1" : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يشتمل سياق النص معني آخر: الصكوك الإسلامية السيادية:هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص. وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها. أو في ملكية موجودات مشروع معين بقصد الاستثمار أو التمويل أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم. وفقا لما تحدده نشرة الإصدار. وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط صيغ التمويل الإسلامي. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات وثمن بيعها.
الأصول: الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية.
العائد: أي مدفوعات مثل الأجرة أو هامش الربح أو أي نوع آخر من المدفوعات التي تؤدي لمالكي الصكوك الإسلامية السيادية حتي نهاية مدة الصكوك.
القيمة الاسمية: القيمة التي تطرح بها الصكوك الإسلامية السيادية للبيع.
حق الانتفاع: حق الاستخدام الكامل للأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية بما لا يؤدي إلي فناء هذه الأصول. دون أن يتطلب ذلك شهرًا أو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به.
نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط إصدار الصكوك الإسلامية السيادية.
"أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية"
الفصل الثاني:
مادة "2" : تصدر الصكوك الإسلامية السيادية في شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وتكون الصكوك قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية طبقا لحكم وشروط تداول موجوداتها مع التقيد بالمعايير الشرعية المقررة في عمليات التداول. ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية.
مادة "3" :تأخذ الصكوك الإسلامية السيادية إحدي الصور الآتية:
أولا: صكوك التمويل: وهي أنواع :
1- صكوك المرابحة:تصدر علي أساس عقد المرابحة. وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة في هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسلميها لمشتريها وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
2- صكوك الاستصناع:تصدر علي أساس عقد الاستصناع. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلي مشتريها استصناعا. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
3- صكوك السلم:تصدر علي أساس عقد السلم. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها وفي السلعة بعد قبضها وفي ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانيًا: صكوك الإجارة. وهي أنواع:
1- صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير:
تصدر علي أساس عقدي البيع والإجارة. وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير. مؤجرة أو موعود باستئجارها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين. رقبة ومنفعة. وفي أجرتها بعد تأجيرها. وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك.
2- صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير:
تصدر علي أساس عقد الإجارة. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء منفعة عين موجودة أو موصوفة في ذمة المؤجر. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذه العين. دون رقبتها. وفي أجرتها بعد إعادة تأجيرها "من الباطن" والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد الصكوك.
3- صكوك إجارة الخدمات:
تصدر علي أساس عقد إجارة الخدمات وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة. قبل بيعها. وفي ثمنها بعد بيعها. والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد حَمَلة الصكوك.
ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع:
1- صكوك المضاربة:
تصدر علي أساس عقد المضاربة. وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة "وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري". وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق حَمَلة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر "خسارة" هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار الصكك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة حَمَلة الصكوك من الربح.
2- صكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر علي أساس عقد الوكالة بالاستثمار. وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلي الوكيل. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الركالة "وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري". وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق حملة صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا علي حَمَلة الصكوك. وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد علي حد معين. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل.
3- صكوك المشاركة في الربح:
تصدر علي أساس عقد المشاركة. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل حصة حَمَلة الصكوك في المشاركة. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري" ويستحق حَمَلة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر خسارة هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة حَمَلة الصكوك في ربح المشاركة.
4- صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع:
أ- صكوك المزارعة:
تصدر علي أساس عقد المزارعة. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء علي هذا العقد. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض وفي الزرع بعد ظهوره. وفي ثمنه بعد بيعه. ويستحق حَمَلة الصكوك بصفتهم المزارعين بأموالهم حصة معلومة من الزرع ويستحق مالك الأرض الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المزارع وحصة كل من حَمَلة الصكوك ومالك الأرض من الناتج.
ب- صكوك المساقاة:
تصدر علي أساس عقد المساقاة. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للثمار وتعهدا بالسقي والتهذيب والتسميد. ومعالجة الآفات حتي تثمر. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الشجر. وفي الثمر بعد ظهوره. ويستحق حَمَلة الصكوك حصة معلومة من الثمر ومن ثمنه بعد بيعه. ويستحق مالك الشجر الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المساقاة وحصة كل من حَمَلة الصكوك بصفتهم المساقين ومالك الشجر في الثمر.
ج- صكوك المغارسة:
تصدر علي أساس عقد المغارسة. وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وتعهدها حتي تصل إلي مرحلة الإثمار. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس ثم في ثمنها بعد بيعها. ويستحق حَمَلة الصكوك بصفتهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها حصة كل من حَمَلة الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة.
د- صكوك المحافظ الاستثمارية:
تصدر علي أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك. وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان عن الثلث عند إنشائها.
ح- غير ذلك من الصكوك التي تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون وتخدد ا للائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات إصدار الصكوك المشار إليها.
الفصل الثالث:
سلطة إصدار وإدارة الصكوك الإسلامية السيادية".
مادة "4" :يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك الإسلامية السيادية لتدبير التمويل اللازم لها:
أ- الحكومة.
ب- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.ويتولي وزير المالية إدارة الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدرها الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكام المادة "6" من هذا القانون.
مادة "5" :يكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السيادية عن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة من يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلة هذه الصكوك في دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في تمويل وتطوير المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية.ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها وتستخدم حصيلتها في تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية. وذلك من خلال الشركة من المشار إليها.
وعلي وزير المالية تقديم تقرير بإصدارات الصكوك الإسلامية السيادية كجزء من الموازنة العامة للدولة إلي مجلس الشعب. كما أن عليه نشر المعلومات المتعلقة بهذه الإصدارات.
وتلتزم الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بدفع العائد وقيمة استرداد الصكوك التي تصدر طبقا لحكم هذه المادة.
مادة "6" :يتولي وزير المالية أو الجهة التي يعهد إليها بذلك إدارة الصكوك الإسلامية السيادية سواء كانت صادرة من خلال الوزارة مباشرة أو من خلال الشركة التي تؤسس لهذا الغرض. بما في ذلك:
أ- وضع سياسة إدارة المخاطرة.
ب- تخطيط وتحديد هياكل الصكوك.
ج- استرداد الصكوك.
د- أي أنشطة أخري بغرض تنمية السوق الأولية والسوق الثانوية لتلك الصكوك.
ه- جواز طرح الصكوك للاكتتاب من خلال مزاد أو غير ذلك.
و- التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية المسئولة عن مشروعات خطة التنمية بغرض تمويل المشروعات عن طريق الصكوك الإسلامية السيادية.ولوزير المالية في حالة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية في الخارج تعيين من يتولي شئون إدارتها.
الفصل الرابع:
الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية.
مادة "7" : يصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض مجلس الوزراء. وتحدد الأصول المنقولة التي تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم.
ويكون إصدار الصكوك الإسلامية السيادية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها دون حق الرقبة. ولا تسري بالنسبة إلي حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة "8" : يكون الحد الأقصي لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاما. ويجوز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.
الفصل الخامس:
المادة "9" :لرئيس مجلس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة. غرضها التعاقد علي بيع أو تأجير الأصول التي يجري تحديدها طبقا لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلا عن حَمَلة الصكوك. مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال. كما تعمل الشركة كأمين حفظ لتلك الأصول لصالح حملة هذه الصكوك ووكيلا عنهم في إدارتها واستثمارها بما في ذلك إعادة تأجيرها لأي من هذه الجهات وبيعها لصالحهم إذا اقتضي الأمر ذلك. طبقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويصدر بنظام هذه الشركة وتحديد رأسمالها وكيفية إدارتها واختصاصاتها الأخري قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية. وتعد الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين "30". "31" منه.وعلي الشركة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إبرام ما يلزم من اتفاقات مع أي أطراف لأداء الدور المنوط بها. وبصفة خاصة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية. وتوزيع عائدها طبقا لنشرة لإصدار بما في ذلك إسناد إدارة هذه الصكوك إلي جهة متخصصة في نشاط المشروع. وردّ قيمة الصكوك.
المادة "10" :تتولي هيئة الرقابة الشرعية. والهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة علي الشركة التي تؤسس لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية في ما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام علي شئونها. ولكل منها في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنها لمتابعة التنفيذ. وذلك طبقا لأحكام هذا القانون وعلي الهيئة العامة للرقابة المالية رفع التقارير التي تعدها عن عمل الشركة إلي هيئة الرقابة الشرعية. ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي حسابات الشركة المشار إليها.
المادة "11" :يفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدرها الحكومة. وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة "12" :علي الجهة المصدرة للصكوك استرداد الأصول التي صدرت مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية في نهاية مدة الصكوك وأداء الثمن والعوائد المستحقة حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار وعقوده الشرعية.
المادة "13" :لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ أخري علي الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية. كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول.ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
"شروط المشروع الذي تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويله"
الفصل السادس:
المادة "14" : يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك الإسلامية السيادية لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي:
أ- أن يكون مستوفيا للضوابط الشرعية.
ب- أن يكون من شأنه أن يدر عائدًا وفقا لدراسة الجدوي التي تُعَدّ عنه.
ج- أن يكون مستقلا في إدارته وحساباته عن المشروعات الأخري التي تتولاها الجهة المصدرة للصكوك.
د- أن يدار ماليا كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي. ونتائج أعماله.
ويتم توزيع أرباح المشروع بين مدير الصكوك "مضارب - شريك مدير - وكيل استثمار" وبين حملة حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
"جماعة حَمَلة الصكوك"
الفصل السابع:
المادة "15" : يجوز لمالكي الصكوك الإسلامية السيادية من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشركة لأعضائها. ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبنية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص. وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها. سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء. وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.ويتعين إخطار الجهة التي حصلت علي حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد. ومن له حق الحضور. وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت. وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.
الهيئة الشرعية العليا لفتوي إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية.
بقية نص مشروع الصكوك الإسلامية العدد القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.