مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 16 - 10 – 2025    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة 1300م2 بمركز الرياض    تسليم 581 كشك لغير القادرين بقرى ونجوع كفر الشيخ    مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة ل120 بعد الإفراج عن 30 جثمانا    الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطينى    روما يقترب من استعارة زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد في يناير    سفيرة مصر في بوروندي تستقبل بعثة الأهلي في المطار.. صور    فيريرا يكشف حقيقة رحيل أوشينج وجهاد عن الزمالك وموقفه من المعد النفسي    محامي زيزو ل"اليوم السابع": أدلة مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة    غلق وتشميع مركز حضانات ببنى سويف لمخالفة اشتراطات الترخيص وسياسة مكافحة العدوى    الاتحاد الأوروبي يكرّم مي الغيطي بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة    يروى تاريخ الإمارات.. متحف زايد الوطنى يفتح أبوابه فى 3 ديسمبر    جامعة أسيوط تنظم اليوم العلمي الأول لإدارة طب الأسنان    كأس إنتركونتيننتال.. وفد بيراميدز يتفقد ملاعب قطر قبل مواجهة بطل الأمريكتين    الأمم المتحدة تدعو باكستان وأفغانستان لوقف دائم للاشتباكات    رحلة عمرة تبرع من أحد الأشخاص لعم "فوزى" صاحب واقعة مينى باص الدقهلية    الحكم على التيك توكر أوتاكا 29 أكتوبر بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة واستعداد المدارس لامتحانات أكتوبر    رئيس الوزراء: النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة    بعد اكتشاف عملات تاريخية بها.. خبير: الكبسولة الرصاصية النادرة تكشف أسرار تشكيل الهوية السكندرية    فرقة دمنهور المسرحية تعرض ها أم مللت في ملتقى شباب المخرجين على مسرح السامر    كلمة مؤثرة في ختام مهمته.. "رئيس النواب": خدمة الوطن شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلب نقي ونية خالصة    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي    الرياض تحتضن أكبر معرض عقاري مصري "عقارات النيل" بمشاركة كبار المطورين بعروض استثنائية لعملاء المملكة    القافلة الثانية عشرة التي يشرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تستعد للانطلاق نحو غزة    بنى سويف تنفذ ماراثون الدراجات ومسيرة مشي ضمن فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    سيف زاهر يشدد علي ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية دورية    طنطا تستقبل عشرات الزوار من السودان للمشاركة في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالأزهر تزور معاهد سيوة    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الأسبوع الحادي عشر    آمال ماهر نجمة إفتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ال33    ريم مصطفى بطلة مسلسل «فن الحرب» ل يوسف الشريف في رمضان 2026    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    رجال يد الأهلي يواجه البوليس الرواندي في بطولة إفريقيا    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    الأمن السوري يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد    خالد مرتجي: وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي.. وميزانية النادي تخطت ال8 مليار جنيه    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    بعد ملاحظات الرئيس.. النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2026    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    جامعة الشارقة: تقليل هدر الطعام يمثل أحد أكثر الإجراءات فعالية في مواجهة التغير المناخي    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    مشكلة الميراث    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق بصفة نهائية على مواد قانون الصكوك
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على مواد قانون الصكوك.


وكان المجلس قد ناقش اليوم الثلاثاء، بقية مواد مشروع قانون الصكوك؛ حيث وافق على المادة (23) والتي تنص على، أن "يعفى من الضرائب والرسوم أي كان نوعها، كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك، وتسجيل ما يلزم من هذا التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك".

كذلك تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات، التي تتم بين الجهة المستفيدة، أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك، وتوزيع الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.

كما وافق المجلس على المادة (24) بعد تعديلها بحيث تنص على "جواز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك، لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مادة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافى العائد، وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها".

ووافق المجلس على المادة (26) المستحدثة؛ والتي تنص على أنه "لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الإداري، أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا القانون".

ووافق الشورى، على المواد الخاصة بالعقوبات، كما هي دون تعديل والتي تنص على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم، إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، وله التصالح عن هذا الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى، مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا".

ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

والمادة (28) والتي تنص على "عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ؛ "أصدر صكوك، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، من أفشى للغير بطريق مباشر، أو غير مباشر سرًا اتصل به بحكم عمله، أو من أثبت عمدًا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.