شركة المياه تحسم الجدل حول تلوث مياه الشرب    رويترز: سعر البنزين في أمريكا تجاوز حاجز ‌4 ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر ⁠من 3 سنوات    تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في لبنان    الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية تضرب الصحراء الغربية وتمتد تدريجيا لشمال الصعيد    ينتظرها 13 ألف طالب، موعد إعلان نتيجة تظلمات الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمّان    نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند الاستيقاظ وتحسين جودة النوم    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    القاهرة الإخبارية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال مواجهات جنوب لبنان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق بصفة نهائية على مواد قانون الصكوك

وافق مجلس الشورى ،خلال جلسته اليوم برئاسة د. أحمد فهمى، على مواد قانون الصكوك.
وكان المجلس قد ناقش اليوم بقية مواد مشروع قانون الصكوك ، حيث وافق على المادة 23 والتى تنص على أن يعفى من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها ، كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيده أو غيرها ، و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها او عند ايلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
كذلك تسجيل عقود الموجودات والاصول والمنافع والخدمات التى تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك..كذلك الارباح الراسمالية الناتجة عند تداول الصكوك و توزيع الارباح المقررة لمالكى الصكوك.
ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز انشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الأسمية للإصدار خلال مادة الصك ، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكى الصكوك فى صافى العائد وطرق الصرف منه و قواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة والتى تنص على انه “لايجوز بغير حكم قضائى توقيع الحجز الإدارى أو المصادرة او فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون” .
كما وافق مجلس الشورى على المواد الخاصة “بالعقوبات” كما هى دون تعديل والتى تنص على أنه لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون كل مسئول عن الادارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها ، وكان اخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة .
والمادة 28 والتى تنص على عدم الاخلال باى عقوبه اشد ينص عليها اى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 الف جنية و لاتزيد على مائة مليون جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتيه : ”اصدر صكوك او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة فى هذا القانون، من افشى للغير بطريق مباشر او غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله ، او من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع”.
وقد وافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الاحكام فى مشروع القانون كما ذكر ممثل الحكومة ، موضحا انه لا داعى لاعادتها مرة اخرى. وكان المجلس قد انتهى خلال جلساته “امس” من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون”الصكوك”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.